قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة مدير الإدارة العامة. 16 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 16 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 17 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.