قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 ، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الإداري للمركز الوطني المراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها تحت سلطة المدير العام بمساعدة الكاتب العام الهياكل الآتية :
أ على المستوى المركزي :
قسم الإدارة والوسائل، قسم المحاصيل الحقلية قسم المحاصيل البقلية قسم المحاصيل والأشجار المثمرة مخبر مركزي.
ب على المستوى الجهوي :
- فرعان جهويان
المادة 3
فتح المادةيتكون قسم الإدارة والوسائل من :
- مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي
- مصلحة المحاسبة والميزانية
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم المحاصيل الحقلية من :
- مصلحة الفهارس
- مصلحة التجارب الحقلية
- مصلحة مراقبة الحقول.
المادة 5
فتح المادةيتكون قسم المحاصيل البقلية من :
– مصلحة الفهارس
- مصلحة التجارب الحقلية
- مصلحة مراقبة الحقول.
المادة 6
فتح المادةيتكون قسم المحاصيل والأشجار المثمرة من :
– مصلحة الفهارس مصلحة التجارب الحقلية مصلحة مراقبة الحقول.
المادة 7
فتح المادةيتكون المخبر المركزي من :
– مصلحة تسيير العينات
– مصلحة التحاليل
- مصلحة المراقبة الصحية.
المادة 8
فتح المادةيحتوي المركز على المستوى الجهوي على فرعين جهويين، يتكون كل واحد منهما من :
- مصلحة إدارية مخبر جهوي
- مصلحة التجارب الحقلية مصلحة مراقبة الحقول.
المادة 9
فتح المادةتحدد مواقع الفروع الجهوية بقرار من وزير الفلاحة.
المادة 10
فتح المادةيمكن إنشاء، عند الحاجة، منصب عال كرئيس منطقة، ويحدد عدد وموقع المناطق بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية والسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 وزير الفلاحة عن وزير الاقتصاد أحمد حسميم وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.