قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها.
المادة 2
فتح المادةيشمل النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، والملحق بهذا القرار، الخصائص التقنية النباتية وكذا كيفيات تصنيف وإنتاج وتوضيب بذور الأنواع الزيتية :
السلجم وعباد الشمس والقرطم والكتان والصويا والفول السوداني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م الملحق النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها السلجم وعباد الشمس والقرطم والكتان والصويا والفول السوداني يحدد نظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها عن طريق هذا النظام التقني، ويطبق على الأنواع الآتية :
غير الملقحة ذاتيا :
السلجم : partim napus Brassica عباد الشمس : L annuus Heilanthus القرطم : L tinctoriu Carthamus الملقحة ذاتيا :
الكتان : L usitatissimum Linum الصويا : Merr )L( max Glycine الفول السوداني : L hypogaea Arachis .1 تنظيم الإنتاج : .1.1 نظام الإنتاج :
يعتمد نظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية على مبدأ الانتقاء النسبي المحافظ والتهجين والمحافظة على الحالة الفيزيولوجية والصحية النباتية الجيدة للبذور.
يتم تكاثر البذور الغير مهجنة للأنواع الزيتية خلال سبع
(7) سنوات، حسب المخطط الآتي :
• البذور ما قبل القاعدية والقاعدية :
– المنتوج المحصل عليه بعد زرع السلالات الابتدائية G0 يُكوّن الجيل الأول المسمّى G1،
– المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الأول G1 يُكوّن الجيل الثاني المسمّى G2،
– المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثاني G2 يُكوّن الجيل الثالث المسمّى G3،
– المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثالث G3 يُكوّن الجيل الرابع المسمّى G4 والمسمّى بذور قاعدية.
• البذور المصدقة :
– المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الرابع G4 يُكوّن الجيل الخامس المسمّى البذور المكثرة R1،
– المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الخامس R1 يُكوّن الجيل السادس المسمّى البذور المكثرة R2،
– المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل السادس R2 يُكوّن الجيل السابع المسمّى البذور المكثرة R3 .
• البذور الموحدة :
بذور ذات تعريف ونقاوة صنفيتين، ناتجة عن قطع متجانسة مزروعة ببذور مصدقة.
فيما يخص البذور المهجنة من الجيل الأول F1، فهي بذور ناتجة عن تلقيح بين صنفين أو شكلين من نفس النوع، يتم اختيارها بشكل منفصل على مدى عدة أجيال لسمات مميزة معينة. الهدف هو خلق تكامل ينتج عنه تحسين العديد من خصائص البذور المهجنة (القوة والمردود ومقاومة الأمراض وقدرات النمو) مقارنة بمتوسط الوالدين أو الأفضل عند الوالدين. .2.1 شروط الإنتاج :
يتم زرع كل سلالة ابتدائية G0 (النبتة) على صف متباعد 20 سم، على الأقل، للكتان، و 60 سم على الأقل للصويا والفول السوداني.
بالنسبة للأنواع الملقحة ذاتيا، يكون الحد الأدنى لتباعد الصفوف : 55 سم للسلجم، و 70 سم لعباد الشمس و 30 سم للقرطم.
يتم حصد جزء من السلالات المحتفظ بها، كل واحدة على حدة، لإعادة تشكيل سلالات الجيل G0 للسنة الموالية. أمّا بالنسبة للسلالات الأخرى المتبقية، يتم حصادها ودرسها لتشكيل الجيل G1 . ويعتمد عدد الصفوف المزروعة على كمية البذور المطلوبة لكل صنف مراد إنتاجه.
بالنسبة للأجيال المتبقية ( G1 و G2 و G3 و G4 و R1 و R2 و R3 والموحدة) وكذا البذور الهجينة، يتم البذر باستخدام بذار صف، الواجب تنظيفه قبل كل استخدام يجب ترك مساحات لتسهيل عمليات التنقية.
بالنسبة لمجموع الأجيال والبذور الهجينة، يجب احترام التباعد بين الخطوط وبين نباتات كل نوع كما هو مبين في الجدول 1 أدناه.
الجدول 1 : التباعد بين الخطوط وبين النباتات، حسب كل نوع النوع التباعد بين التباعد بين الخطوط (سم) النباتات على الخط (سم) السلجم 30 إلى 40 5 إلى 6 عباد الشمس 60 إلى 70 20 إلى 25 القرطم 20 إلى 30 5 إلى 10 الكتان 15 إلى 20 15 إلى 20 الصويا 50 إلى 60 10 إلى 15 الفول السوداني 55 إلى 60 35 إلى 40 .3.1 المخزون الأمني :
يجب على منتجي البذور تشكيل مخزونات أمنية بصفة تسمح بالمحافظة على نوعيتها الفيزيائية والفيزيولوجية.
تتمثل الكميات الدنيا للبذور الواجب تخزينها، حسب كل فئة، كما يأتي :
– G0 نفس الكميات المستعملة في البذر (001%)،
– G1 نفس الكميات المستعملة في البذر (001%)،
– G2 و G3 و G4 : 30 % من متوسط الاحتياجات السنوية، R1 و R2 و R3 : 20 % من متوسط الاحتياجات السنوية.
يجب تجديد هذه المخزونات الأمنية بصفة منتظمة. .2 قواعد الزراعة :
يجب احترام قواعد الزراعة المذكورة أدناه، بالنسبة لجميع فئات البذور.
الجدول 2 : المسافات الدنيا، حسب كل نوع وكل فئة. 31 جانفي سنة 2024 م .1.2 التصريح بالزراعة :
يجب أن تكون كل قطعة لإنتاج البذور موضوع ملف تصريح بالزراعة سنويا يتعين على منتج البذور إرساله إلى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها قبل تاريخ 31 ديسمبر بالنسبة للبذر الخريفي وقبل تاريخ 30 أبريل بالنسبة للبذر الربيعي وقبل تاريخ 30 غشت بالنسبة للبذر الصيفي. .2.2 الزراعة السابقة :
يجب ألاّ تحتوي الزراعات السابقة لقطع إنتاج بذور أنواع عباد الشمس والقرطم والسلجم والكتان والصويا والفول السوداني على الأنواع المذكورة أدناه :
– عباد الشمس : عباد الشمس أو خرشوف القدس أو البرسيم أو الفصة منذ عامين (2) على الأقل،
– القرطم : قرطم منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل،
– السلجم : كل الأنواع التي تنتمي لعائلة صليبيات الموجهة لإنتاج البذور منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل،
– الكتان : الكتان منذ سنة (1) على الأقل،
– الصويا : الصويا منذ سنة (1) على الأقل،
– الفول السوداني : الفول السوداني منذ سنة (1) على الأقل. .3.2 العزل :
توضح المسافات الدنيا بالنسبة للمحاصيل المجاورة التي قد تسبب تلقيحا خارجيا غير مرغوب فيه، في الجدول 2 أدناه.
البذور ما قبل القاعدية البذور القاعدية البذور المصدقة النوع نفس صنف نفس البذور صنف نفس صنف الموحدة الصنف مختلف (1) الصنف مختلف (1) الصنف مختلف (1) كتان 300 م 600 م 150 م الصويا - فول 100 م 200 م 25 م سوداني عباد الشمس القرطم - السلجم (1) 500 م 1000 م 500 م
(1) بالنسبة للسلجم والأنواع الأخرى التي يحتمل أن تتلاقح مع السلجم :
– اللفت الأصفر واللفت الملفوف،
– المكوك واللفت والهذيان،
– الخردل البني.
بالنسبة للبذور الهجينة، نطبق المعايير الخاصة بالبذور ما قبل القاعدية. 400 م 100 م 200 م 200 م 100 م 10 م 50 م 50 م 1000 م 200 م 400 م 400 م 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م .4.2 التأشير :
يجب أن يشار إلى كل قطعة إنتاج البذور في بداية الغطاء النباتي بواسطة لافتة يذكر عليها اسم منتج البذور واسم الفلاح المكثر واسم الصنف ورقم التصريح بالزرع. .5.2 حالة الزرع :
يجب أن تسمح حالة الزرع لقطعة إنتاج البذور وحالة تطور الزراعة وحالتها الصحية بضمان مراقبة هوية الصنف ونقائه.
يتعين على منتج البذور، إجباريا، القيام بالمعالجة باستعمال مبيدات حشرية على الغطاء الخضري من أجل تجنب انخفاض قيمة البذور أثناء التخزين. .6.2 التنقية :
• التنقية الصنفية :
فيما يتعلق بالسلالات الابتدائية G0، يؤدي وجود كل نبتة شاذة أو مشكوك فيها (نباتات دخيلة وغير مطابقة للصنف) إلى حذف الخطوط الموافقة لها بمجرد ملاحظتها.
إذا ما تمت مرحلة الإزهار، يجب أيضا حذف خط، على الأقل، من كل جهة خط مشكوك فيه.
بالنسبة للفئات الأخرى، يجب قلع كل نبتة شاذة أو مشتبه فيها وإبعادها خارج قطعة إنتاج البذور.
• التنقية الصحية النباتية :
لكي لا يتم انتقال العدوى للنباتات السليمة، يجب قلع وإخراج من قطعة إنتاج البذور وحرق كل نبتة مصابة بأمراض فطرية و/أو أمراض بكتيرية و/أو أمراض فيروسية. .7.2 حصد البذور ونقلها وتخزينها :
يتعين على الفلاح المكثر أن يتحقق من نظافة عتاد الجني المراد استعماله قبل بداية عملية الجني في كل قطعة أرض.
ويجب أن تكون الأكياس المستعملة جديدة. وفي حالة ما إذا كان الجني بطريقة الجمع فرطا، يجب أن تكون الحاويات المستعملة نظيفة.
يتعين على منتج البذور، التأكد من أن يكون نقل واستلام وتخزين البذور في حصص معرفة بشكل واضح. يجب أن تتوفر لدى المنتج منشآت مناسبة لتخزين البذور.
يجب أن تكون هذه المحلات :
– مُحكمة ومزودة بنظام للتهوية،
– مناسبة لمعالجة كل إصابة محتملة بالحشرات،
– أن تتوفر على وسائل أمن عند استخدام المبيدات الحشرية (ملابس واقية وقفازات وأقنعة الغبار ونظارات واقية).
يجب أن تخزن المادة النباتية الأولية في غرف تبريد.
يجب عند تخزين البذور احترام القواعد المعددة أدناه :
– يجب ألاّ تلمس الأكياس الجدران أو السقف أو أية بنية من محل التخزين،
– يجب ترك ممر لا يقل عن 50 سم بين الجدران والمخزون لتسهيل عمليات التفتيش والمعالجة وأخذ العينات. ويجب ألاّ يقل الممر عن متر واحد (1) بين البوابة الرئيسية للمحل والمخزونات،
– يجب ترك مسافة متر واحد (1) بين المخزون والسقف،
– يجب أن تكون الأكياس مكدسة بشكل جيد وفقا لقاعدة يجب احترامها، وأن يكون المخزون ثابتا وسهلا حسابه،
– يجب عدم وضع الأكياس مباشرة على الأرض، بل على منصات يجب أن تكون متينة من أجل تحمل المخزونات،
– يجب أن تكون الأكياس من نفس الطبيعة في الحصة الواحدة. .8.2 المحاسبة المادية :
يتعيّن على كل مُنتِج بذور معتمد أن يمسك سجلا للمحاسبة المادية لدخول وخروج البذور. يجب أن يحتوي هذا السجل المرقم والمؤشر عليه من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، على البيانات الآتية :
– أصل بذور الأم المستخدمة (تاريخ الاستلام ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة)،
– الكميات المنتجة (رقم الحصة ورقم شهادة الاعتماد النهائية والنوع والصنف والفئة والكمية)،
– الكميات المسوقة (تاريخ البيع ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة والكمية)،
– مستلم البذور المسوقة.
يمكن المصالح الرسمية الاطلاع على سجل المحاسبة المادية في أي وقت من الأوقات. .3 المراقبة في الحقل وللحصص والمراقبة البعدية : .1.3 المراقبة في الحقل :
يجب أن تكون قطع إنتاج البذور موضوع متابعة طوال الدورة النباتية، من قبل تقني تابع لمنتج للبذور مؤهل قانونا ومعترف به من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
يجب أن تخضع قطع إنتاج البذور لزيارتين (2) على الأقل :
• تتم المراقبة الأولى عند بداية الإزهار، وتهدف إلى :
– التحقق من شروط الزرع ومطابقة الصنف المكثر وأصل البذور الأم المستعملة،
– التحقق من مطابقة العزل،
– إجراء تقدير أولي للنقاء الصنفي والنوعي،
– التحقق من الحالة الزراعية لقطعة تكاثر البذور،
– استبعاد القطع التي تحتوي على حالات شاذة لارجعة فيها،
– استبعاد القطع التي تتضمن نبتة الجعفيل و/ أو الحامول.
• تتم المراقبة النهائية عند مرحلة تشكيل الحبوب (البذور)، وتهدف إلى :
– التحقق من الحالة الصحية،
– التقييم بالعد نسبة النقاء النوعي والصنفي،
– التحقق من عدم وجود نبتة الجعفيل و/أو الحامول، الجدول 3 : الحدود الدنيا للمراقبة في الحقل النسبة القصوى البذور ما قبل القاعدية والقاعدية الأنواع الملقحة 0.2 % ذاتيا الأنواع غير البذور ما قبل القاعدية والقاعدية الملقحة ذاتيا 0.1 % الجدول 4 : النقاوة النوعية لبذور الأنواع الزيتية الأنواع صنف الشوائب ما أنواع براسيكا
- الكرنب ب. oléracea
- لفت ب. napus
- راف ب. rapa الخردل الأسود والأحمر والبني السلجم nigra Brassica سانف أو الخردل البري arvensis Sinapis الخردل الأبيض: alba sinapis رافينيل: Raphanus raphanistrum بذور الكتان جعفيل القرطم جعفيل 1 31 جانفي سنة 2024 م
– تقدير مردود قطع تكثير البذور.
عند الانتهاء من المراقبة النهائية وتبعا لنتائج الملاحظات والعدّ، يُمكن إمّا :
– قبول قطعة إنتاج البذور، وفي هذه الحالة تُمنح شهادة اعتماد مؤقتة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
– أو رفض قطعة إنتاج البذور، وفي هذه الحالة تمنح شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
يتم تبليغ الفلاح المكثر ومنتج البذور التابع له بالنتيجة النهائية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل الجني. يجب أن يقدم كل طعن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد التبليغ.
تبين الحدود الدنيا عند المراقبة في الحقل في الجدول 3، والنقاوة النوعية في الجدول 4 أدناه.
للشوائب الصنفية البذور المصدقة البذور الموحدة R1 R3 و R2 3 % 0.5 % %1 البذور المصدقة 3 % R1 R3 و R2 1 % القيمة المسموح بها قبل القاعدية البذور المصدقة البذور الموحدة والقاعدية 2/100 م 2 8/100 م 2 12/100 م 2 3/10 م 2 9/10 م 2 14/10 م 2 1/100 م 2 1/100 م 2 1/100 م 2 / 100 م خطي 2/100 م خطي 2/100 م خطي 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 جانفي سنة 2024 م بالنسبة للبذور الهجينة، نطبق المعايير الخاصة بالبذور من فئة ما قبل .2.3 مراقبة الحصص :
• الوزن الأقصى للحصة :
يحدد الوزن الأقصى للحصة الواحدة حسب كل فئة في الجدول 5 أدناه.
الجدول 5 : الوزن الأقصى للحصة الواحدة، حسب كل فئة الفئة الأنواع ما قبل القاعدية القاعدية السلجم 50 ق 50 ق عباد الشمس 100 ق 100 ق القرطم 100 ق 100 ق الكتان 50 ق 50 ق الصويا 100 ق 100 ق الفول السوداني 100 ق 100 ق بالنسبة للبذور الهجينة، نطبق المعايير الخاصة بالبذور من فئة ما قبل
• خلط الحصص :
القاعدية.
المصدقة الموحدة 100 ق 100 ق 250 ق 250 ق 100 ق 100 ق 100 ق 100 ق 300 ق 300 ق 300 ق 300 ق القاعدية.
تكون كل حصة بذور ما قبل القاعدية أو القاعدية أو المصدقة أو الموحدة من إنتاج قطعة تكاثر البذور الواحدة.
ويمنع خلط منتوجات عدة قطع تكاثر للبذور.
• العينات :
يتم أخد العينات الممثلة بعد توضيبها، من طرف أعوان مؤهلين ومعترف والشتائل وتصديقها.
بهم من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور توضع العينات المحدد وزنها الأدنى في الجدول 6 أدناه، في أكياس مغلقة ومختومة بكيفية تجنب أي ضرر أثناء النقل.
الجدول 6 : الوزن الأدنى للعينة المقدمة للمخبر حسب النوع الأنواع الوزن الأدنى للعينة المقدمة السلجم عباد الشمس القرطم الكتان الصويا الفول السوداني 100 غ 1000 غ 900 غ 150 غ 1000 غ 1000 غ يجب أن يوضع للعينة المغلفة بطاقتان، واحدة داخل الغلاف والأخرى خارج الغلاف تسمح بمعرفتها.
يجب أن تتضمن كل بطاقة المعلومات الآتية :
– اسم المؤسسة منتجة البذور،
– اسم الفلاح المكثر،
– الموسم الفلاحي،
– النوع والصنف،
– فئة البذور،
– رقم الحصة، الجدول 7 : المعايير التكنولوجية الكتان المعايير التكنولوجية ما قبل المصدقة القاعدية و القاعدية R.1 - R.2 R3 الحد الأدنى للنقاء النوعي %( من الوزن) 99 98 97 النسبة القصوى لبذور أنواع أخرى %( من الوزن) 0.2 0.2 0.3 الحد الأدنى لقدرة الإنتاش %( من العدد) 80 80 80 الرطوبة القصوى )%( 12 12 12 الحامول (بذور) 0 0 0 الجعفيل (بذور) 0 0 0 sp Fusarium %( من العدد) – – – cinerea Botrytis %( من العدد) 5 5 5 sclerotiorum Sclorotinia (عدد sclérotes في 500 غ) 5 5 5 arachidicola Ascochyta %( من العدد) – – – sp Asperjillus %( من العدد) – – – 31 جانفي سنة 2024 م
– الوزن الخام والصافي للحصة،
– اسم العون الذي قام بأخذ العينة. .3.3 المراقبة البعدية :
تتم المراقبة البعدية على إنتاج البذور بنسبة :
• 100 % من حصص البذور ما قبل القاعدية والقاعدية،
• 10 % من حصص البذور المكثرة من الجيل الأول R1 . .4 التصديق :
يجب أن تستجيب الحصص المقدمة للتحليل من أجل تصديقها لكل الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ولا سيما المعايير المحددة في الجدول 7 أدناه.
الصويا الفول السوداني الموحدة ما قبل المصدقة الموحدة ما قبل المصدقة الموحدة القاعدية القاعدية و و القاعدية القاعدية R.1 - R2 R.1 - R2 R3 R3 95 99 98 97 95 99 98 97 95 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 80 80 80 80 80 75 75 75 75 12 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– – – – – – – – – 5 – – – – – – – – 5 – – – – – – – –
– – – – – 5 5 5 5
– – – – – 5 5 5 5 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م الجدول 7 : المعايير التكنولوجية (تابع) عباد الشمس القرطم السلجم المعايير التكنولوجية ما قبل المصدقة الموحدة ما قبل المصدقة الموحدة ما قبل المصدقة القاعدية و القاعدية R.1 - R.2 R3 الحد الأدنى للنقاء النوعي %( من الوزن) 98 97 96 النسبة القصوى لبذور أنواع أخرى %( من الوزن) 0.2 0.2 0.2 الحد الأدنى لقدرة الإنتاش %( من العدد) 80 80 80 الرطوبة القصوى )%( 9 9 9 البذور أو أجزاء البذور المقشرة %( القصوى من 2 3 3 الوزن) الحامول (بذور) 0 0 0 الجعفيل (بذور) 0 0 0 sp Fusarium %( من العدد) – – – cinerea Botrytis %( من العدد) – – – sclerotiorum Sclorotinia (عدد sclérotes في 500 غ) 1 3 3 arachidicola Ascochyta %( من العدد) – – – sp Asperjillus %( من العدد) 1 2 2 يجب ألاّ تتجاوز النسبة القصوى من البذور التالفة من طرف الحشرات 1 .% نطبق المعايير الخاصة بالبذور ما قبل القاعدية، بالنسبة للبذور الهجينة.
يجب أن تكون البذور خالية من بذور الأنواع الآتية : ; spp Melilotus - ; L arvense Melampyrum - ; L syriaca Cephalaria - ; L temulentum Lolium - ; spp Allium - ; spp Bromus - ; L fatua Avena - ; L sterilis Avena - ; ludoviciana Avena - ; spp Cuscuta - spp. Orobanche - القاعدية القاعدية و و الموحدة القاعدية القاعدية R.1 - R.2 R.1 - R.2 R3 R3 95 98 97 96 95 98 97 96 95 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 9 9 9 9 9 10 10 10 10 3 – – – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– – – – – – – – –
– – – – – – – – – 3 1 3 3 3 – – – –
– – – – – – – – – 2 – – – – 1 2 2 2 تسلّم شهادة الاعتماد النهائية من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور المطابقة للمعايير التكنولوجية المذكورة في الجدول 7 أعلاه.
تسلّم شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور غير المطابقة للمعايير التكنولوجية المذكورة في الجدول 7 أعلاه. .5 الوسم :
يجب أن يكون الغلاف مغلقا بإحكام بشكل يستحيل فتحه دون إفساده أو ترك أي أثر يبين بوضوح أنه تم تزوير أو تغيير محتوى الكيس.
يجب أن تصحب كل تعبئة تحتوي بذوراً، وسماً رسمياً غير قابل للمحو يسلّمه حصريا المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن يوضع الوسم فوق غلاف البذور بشكل يستحيل تغييره بوسم آخر. .6 المخزونات المؤجلة :
يجب التصريح بحصص البذور المؤجلة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في أجل أقصاه أول يونيو، وتكون محل معاينة النقاء النوعي وقدرة الإنتاش قبل تسويقها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.