قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها. 16 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 17 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 18 / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416
المادة الأولى
فتح المادةيخضع إنتاج المادة النباتية للكروم من النوع VITIS وتكاثرها وتوزيعها، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995.
نور الدين بحبوح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.