قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. 36
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بنشاط بيع البذور والشتائل، ممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لعمليات الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة والبيع بالتجزئة طبقا للتشريع المعمول به. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على اعتماد ممارسة نشاط بيع البذور والشتائل أن :
تتوفر لديهم محلات وهياكل وتجهيزات لها علاقة بالنشاط المرغوب ممارسته ( مخازن، مستودعات، أماكن الظل، غرف تبريد، أعقدة، أقباء، بيوت بلاستيكية والمحددة خصائصها في الملحق الأول من هذا القرار،
- يثبتوا حيازتهم لشهادة أو شهادة تكوين فلاحي تسلمها مؤسسة مؤهلة لذلك تدل على تأهيل مهني له علاقة بالنشاط المراد ممارسته صاحب هذا التأهيل
- يمسكوا دفترا ومؤشرا عليه يسجل فيه نشاط شراء وبيع البذور والشتائل. حيازة وتوفير كل المعلومات التقنية حول المواد المسوقة المتأتية من نشاط الاستيراد والبيع بالجملة وبنصف الجملة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الاعتماد المرفق بالملف الكامل كما هو منصوص عليه في المادة 5 أدناه للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها مقابل وصل استيلام حسب النموذج المرفق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الاعتماد ما يأتي :
- نسخة من عقد ملكية مصادق عليه أو عقد إيجار المحلات موثق لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- بيان عن المحلات والهياكل والتجهيزات التي تحدد مواصفتها التقنية في الملحقين رقم 2 و 3 من هذا القرار،
- نسخة من شهادة التأهيل المهني المطلوبة في المادة 3 أعلاه.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
عقد عمل موثق لمدة لا تقل عن سنة (1) واحدة،
- شهادة التصريح لدى الضمان الاجتماعي للمستخدم،
- نسخة من شهادة الميلاد.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القوانين الأساسية ذات العلاقة بالنشاط المطلوب ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يقوم المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بزيارة تقنية ومطابقة للمحلات والهياكل والتجهيزات.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها تكلّف بدراسة طلبات الاعتماد وسحبه وإبداء الرأي فيها.
وتتشكل مما يأتي :
المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، رئيسا،
- ممثل عن مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، رئيس القسم التقني للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها المعني بالنشاط، عضوا، ممثل عن المعهد التقني المعني، عضوا، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا .
تتولى مصالح المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةفي حالة الرفض يبلغ المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها الطالب بذلك.
غير أنه، يمكن لهذا الأخير تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغه برأي اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية بعد إخطارها قانونا أن تقترح السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد وبعد أن تلاحظ المصالح المؤهلة قانونا وجود إخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولاسيما عدم تجديد الوثائق الإدارية التي انتهت صلاحيتها، عدم احترام الشروط التقنية المحددة في هذا القرار، تسويق منتوجات لا تستجيب للمقاييس المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003.
السعيد بركات 38 4 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول نموذج طلب اعتماد المؤسسات التي تمارس نشاط بيع البذور والشتائل
1 - التعيين :
اللقب والاسم أو عنوان الشركة العنوان الكامل الشارع بلدية دائرة ولاية رقم الهاتف. الفاكس II – موضوع الاعتماد :
نوع نشاط البيع ( حدد الأصناف المطلوبة) :
بذور الزراعات الكبرى :
بذور السباخة :
- شتائل الأشجار والكروم :
نوع عملية البيع : (ضع علامة في المربع و / أو المربعات المناسبة)
• التجزئة α
• نصف الجملة . الجملة α α التاريخ والتوقيع : 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م الملحق 2
1 - الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين بذور الزراعات الكبرى :
- نشاط الاستيراد والبيع بالجملة :
الحجم الضروري للتخزين : أكثر من 700 م 3.
- نشاط الاستيراد والبيع بنصف الجملة :
الحجم الضروري للتخزين : من 100 م 3 إلى 700 م 3
- نشاط الاستيراد والبيع بالتجزئة :
الحجم الضروري للتخزين : بين 10 م 3 إلى 99 م 3 2 – الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين شتائل البطاطا :
- نشاط الاستيراد والبيع بالجملة :
القدرة الدنيا للتخزين 600 م 3 في مخزن للتبريد أو مستودع أو محل أو أقباء . يجب أن تكون هذه المنشآت نظيفة وتتوفر على تهوية كافية.
- نشاط الاستيراد والبيع بنصف الجملة :
القدرة الدنيا للتخزين 300م 3 في غرفة للتبريد أو مستودع أو محل أو أقباء. يجب أن تكون هذه المنشآت نظيفة وتتوفر على تهوية كافية.
- نشاط الاستيراد والبيع بالتجزئة :
القدرة الدنيا للتخزين 20 م 3 في غرفة للتبريد أو محل. يجب أن تكون هذه المنشآت نظيفة وتتوفر على تهوية كافية. 3 – الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين بذور الخضروات :
- نشاط الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة :
مستودعات و/أو محلات نظيفة تتوفر على تهوية كافية : القدرة الدنيا للتخزين 50 م 3.
- نشاط الاستيراد والبيع بالتجزئة :
محلات نظيفة تتوفر على تهوية كافية : القدرة الدنيا للتخزين 10 م 3.
4 - الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين مشاتل الأشجار والكروم :
- نشاط الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة :
غرفة التبريد : قدرة 250 م 3 كحد أدنى درجة حرارة موجبة، مجهزة بنظام الرطوبة، ومستودع ذو مساحة 1000 م 2 تتوفر فيه المعايير التالية :
تهوية كافية،
- إضاءة كافية وتتوفر فيه نقطة ماء.
أو أماكن الظل ذات مساحة 1000 م 2 كحد أدنى أو أعقدة ذات مساحة 500 م 2 كحد أدنى تتوفر فيها المعايير التالية :
سهلة المنفذ، تتوفر على مورد مائي، طبقة الأرضية خفيفة (طبقة بسمك 50 سم على الأقل)، وسياج .
نشاط البيع بالتجزئة :
أعقدة ذات مساحة 100 م 2 على الأقل سهلة المنفذ ونقطة ماء وأرضية خفيفة.
أماكن الظل أو المخبأ : 100 م 2 على الأقل.
الملحق 3 حالة وصفية للمحلات بالنسبة للمحلات :
مخطط مفصل لموقع مساحات التخزين مع التأكيد على :
- أبعاد المحلات : الطول والعرض والارتفاع،
- التهوية : العدد والأبعاد والنوع (طبيعي، ترويح، امتصاص...) تسمح بمراقبة شروط درجة الحرارة والرطوبة.
بالنسبة للأعقدة :
مساحة سطحية : 500 م 2 على الأقل سهلة المنفذ ووجود موارد مائية وأرضية خفيفة (طبقة بسمك 50 سم على الأقل) وسياج.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.