قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال . بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-130 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 740 مرسوم تنفيذي رقم 92-131 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل أثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر 741 مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741 مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 فهرس ( تابع ) قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 746 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761 وزارة النقل والمواصلات وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة | نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لجنة للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 763 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-130 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن أحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه غشت سنة 1991، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية. 769 تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ১৯ المادة 6 : يساعد المديرين، رئيسان اثنان | للدراسات على الأكثر، يعينان بمرسوم تنفيذي ويصنفان وتدفع مرتباتهما استنادا الى الوظائف العليا المطابقة في | الادارة المركزية للوزارات والمنصوص عليها في المرسوم | التنفيذي رقم 90 - - 227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويساعد رئيسي الدراسات - حسب الحاجة - ثلاثة رؤساء مشاريع أو مكلفين بالدراسات، يعينون بقرار من المندوب للتخطيط ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا الى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية | الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية.
27 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 741 يقوم رئيس الدراسات أو المدير عند الاقتضاء بتنشيط أعمال رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات. المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-131 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل اثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81-4 منه، رجب عام 1405 وبمقتضى الموافق المرسوم 23 رقم مارس 85-59 المؤرخ في أول سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يخصص للموظفين والاعوان العموميين الآخرين، المطلوبين للعمل اثناء المؤتمرات والندوات تعويض حسب النسب المحددة أدناه : 1 - التراجمة الفوريون ……. 1.500 دج في اليوم 2 - المترجمون التحريريون …. 200 دج للصفحة، 3 - الراقنون وأعوان الاستنساخ التصويري ……….. 350 دج في اليوم 4 - عمال الدعم الآخرون ………….. 300 دج في اليوم. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفييذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى الرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-306 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث مفتشية عامة تربوية في وزارة التعليم العالي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 15 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور وفي هذا الاطار، يمكنها اقتراح اي اجراء من شأنه ان يحسن ويدعم ممارسة اعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها. المادة 3 : لا تدخل ضمن مهام المفتشية العامة الاعمال التربوية والعلمية. المادة 4 : تمارس المفتشية العامة عملها على اساس برنامج سنوي للنشاط، تعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك ان تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة، مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين. المادة 6 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير الجامعات والبحث العلمي | تنفيذي، بناء على اقتراح من وزير الجامعات والبحث العلمي، مفتشية عامة، تكلف بمهام تفتيش المؤسسات التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي ومراقبتها وتقييم أعمالها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة لوزارة الجامعات والبحث العلمي، التي تدعى في صلب النص “ المفتشية “ ما يلي على الخصوص : الوقاية من انواع التقصير في تسيير الجامعات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي وسيرها،
- توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 الى رقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1991 والمذكورة اعلاه. ويفوض للمفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته . المادة 7 : يقوم المفتش العام بتنشيط اعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. المادة 8 : تعتمد المفتشية العمة اثناء تدخلاتها، على المساهمة النشطة للهيئات والاجهزة والمؤسسات التابعة بصلاحياتهم احسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الوزارة الجامعات والبحث العلمي. الجاري بها العمل، ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد التي تضعها تحت تصرفهم وزارة الجامعات والبحث العلمي، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي : تنظيم الهياكل وسيرها، تسيير الموارد المالية المخصصة لها واستعمالها
- استعمال الممتلكات العقارية والغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها، تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها، نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة. المادة 9 : يكون المفتش العام والمفتشون، في اطار تدخلاتهم، مؤهلين لللاطلاع على كل وثيقة ترتبط بنشاط الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و/أو استنساخها، وطلب الموافاة بالمعلومات شفهيا او كتابيا. المادة 10 : يجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا لدى ممارسة مهامهم ما يأتي على الخصوص :
- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينونه من وقائع اثناء القيام بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة لذلك. اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح المراقبة والامتناع بصفة خاصة عن اعطاء أمر يمكن ان يمس بصلاحيات مسؤولي تلك المصالح المخولة اياهم.
- اعادة الوثائق المفحوصة على حالها.
27 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 743 المادة 11 : لا يمكن اي عامل او مسؤول أن يتملص اثناء عملية التفتيش من الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري او السر المهني المادة 12 : اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة ابلغ الوزير بذلك فورا. ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء السلطات الرئيسية او السلطة الوصية اتخاذ اي اجراء تحفظي لازم. المادة 13 : ينجر عن كل مهمة تفتيش اعداد تقرير ختامي يبلغ للوزير والجهة التي تم تفتيشها. المادة 14 : تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن اعمالها . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 85-306 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور اعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها يرسم ما يلي : الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال مالي تسمى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها ১১ وتدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره بمدينة الجزائر. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز في مراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتسيير الفهرس الرسمي لسلالات النباتات المزروعة وانواعها. المادة 4 : يكلف المركز في مجال مراقبة البذور والشتائل وتصديقها بما يأتي على الخصوص : مراقبة انتاج البذور والشتائل في طورها النباتي
- مراقبة الصفات الفيزيولوجية والطبيعية والصحية في الطور المخبري لجميع البذور و / أو الشتائل المنتجة في الوطن و/ أو المستوردة مراقبة شروط تخزين البذور والشتائل وحفظها، تصديق البذور والشتائل قبل كل تسويق لها او استعمال
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 تسليم وثائق رسمية للتصديق، تحدد نماذجها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة اقتراح اي تقنين تنظيمي في هذا المجال والسهر على تطبيقه. المادة 5 : يكلف المركز في مجال تسيير الفهرس الرسمي للسلالات والانواع بما يأتي على الخصوص :
- اعداد التنظيم التقني الذي تخضع له اجراءات تسجيل السلالات والانواع النباتية المزروعة و / أو شطبها، اجراء تجارب الموافقة على الانواع قبل تسجيلها في الفهرس الرسمي حفظ عينات مرجعية أو بينات من الانواع المسجلة في الفهرس الرسمي
- تكوين ملفات كاملة عن كل نوع مفهرس وحفظها. المادة 6 : يكلف المركز بتنظيم المساعدة التقنية وتوفيرها للمنتجين والهيئات الخازنة المعنية بنشاطه. وفي هذا الاطار، تتمثل مهمته فيما يأتي :
- تعميم التقنيات ذات الصلة بهدفه عن طريق استعمال كافة الدعائم والوسائل الملائمة وتنظيم جلسات ارشادية.
- المساهمة في اعداد برامج تعليم وتكوين مهني وتنظيم فترات تدريب وتحديد التأهيل لفائدة منتجي البذور وتوفير التأطير التقني للهياكل المكلفة بانتاج البذور والشتائل وتكييفها وحفظها وتسويقها
- القيام باي اعمال بحث وتجريب لها صلة بمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، والموافقة على سلالات النباتات المزروعة وانواعها
- اجراء خبرات لحساب الغير تتصل بنوعية البذور والشتائل المنتجة في الوطن واو المستوردة المادة 7 : تزود الدولة المركز لتحقيق مهامه بوسائل العمل المادية والمخابر، واراض لاجراء التجارب وورشات. للبحث والتجريب. المادة 8 : يخول المركز القيام بما يأتي : الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يشرف على المركز مجلس توجيه، ويديره مدير عام. الفرع الاول مجلس التوجيه المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه في المسائل الآتية على الخصوص : تنظيم المركز وعمله،
- الخطط والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ذات العلاقة بهدف المركز
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته وميزانيته النظام الداخلي المتعلق بتنظيم المركز وعمله، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والكفيلة بترقية المركز وتطويره وتوجيه مختلف ميادين عمله،
- كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز ومساعدته على تحقيق أهدافه. المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلي الهيئات المكلفة بجمع البذور والشتائل وحفظها وتسويقها،
- ممثل الموظفين التقنيين والاداريين في المركز
- ممثل ينتخبه المزارعون يشارك المدير العام والعون المحاسب في المركز مشاركة
- المبادرة بتنظيم تظاهرات تقنية وعلمية ومعارض | استشارية في إجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى أعمال وندوات وملتقيات لها صلة بهدفه والمساهمة في تنظيمها ابرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود المتعلقة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيم المعمول به بعد موافقة السلطة الوصية. الكتابة للمجلس المدير العام للمركز. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه | كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو يمكن أن يفيده في مداولاته .
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 745 المادة 12 : يختار أعضاء مجلس التوجيه لما لهم من كفاءة في هذا المجال، ويعينهم الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون لها . المادة 13 : اذا شغر منصب عضو في مجلس التوجيه، يعين من يشغله بعد شهر ( 1 ) على الأكثر من ثبوت شغوره وحسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكن استدعاؤه، فضلا عن ذلك، لعقد دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه أو اقتراح من المدير العام. يعد الرئيس جدول الأعمال. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص المدة في الاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور أغلبية أعضائه واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون الأيام السبعة التي تلي تاريخ الاجتماع المؤهل، ويمكن المجلس في هذه الحالة أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 16 : يصادق على مقررات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . الفرع الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 18 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه وهو المسؤول عن السير العام في المركز الذي يتولى تسييره في إطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعد تقارير النشاط التي يقدمها الى السلطة الوصية،
- هو الأمر بصرف الميزانية للمركز حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الميزانية التقديرية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة ببرنامج عمل المركز
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين في المركز ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ مقرراته المصادق عليها قانونا. الفرع الثالث هياكل المركز المادة 19 : يكون للمركز قصد تحقيق المهام التي يسندها اليه هذا القانون الأساسي، مصالح مركزية ومصالح لامركزية. المادة 20 : يضبط التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 21 : يكون للمركز مجلس علمي، يحدد تنظيمه ومهامه وعمله بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 22 : تمسك حسابات المركز على الشكل الاداري، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال الى عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : يخضع المركز للمراقبة المالية من الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تقدم الحسابات الادارية وحساب التسيير في المركز التي يحضرها المدير العام، الى مجلس التوجيه قصد المصادقة عليها في آخر الثلاثي الأول الذي يعقب قفل السنة المالية التي تتعلق بها، وترسل مصحوبة بتقرير يضم آراء مجلس التوجيه وتوصياته الى مجلس المحاسبة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه المادة 25 : تتكون ايرادات المركز من : إعانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة في اطار القوانين المعمول بها.
- الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية. ناتج الخدمات المرتبطة بأعماله، الهبات والوصايا القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به المادة 26 : تدرج إعانة تجهيز المركز في الميزانية العامة للدولة بعنوان ميزانية التجهيز العمومي. المادة 27 : تشمل نفقات المركز ما يأتي : نفقات التسيير نفقات التجهيز
- أية نفقات أخرى ضرورية لحسن سير المركز. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 1992 سيد احمد غزالي قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات املاك الدولة والحفظ العقاري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 والمتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ومجموع النصوص التي تعدله وتتممه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 747 الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بأدرار مفتشية أملاك الدولة بفنوغيل ادرار مفتشية املاك الدولة برقان مفتشية املاك الدولة بأولف مفتشية املاك الدولة بتيميمون مفتشية املاك الدولة بالشلف مفتشية املاك الدولة بتنس الشلف مفتشية املاك الدولة ببوقادير الجدول المرفق البلديات والمقار ادرار : مقر الولاية بودة السبع، تسابيت فنوغيل أولاد أحمد تيمي، تاماست، تا منطيط رقان، سالي، ان زغمير زاوية كنتة برج باجي ، مختار، تيمياوين أولف تيمقتن تيت، أقبلي. تيميمون، أولاد عيسى أولاد السعيد شروين، طالمين، تينركوك، قصر قدور أوقروت، دلدول، مطارفة. الشلف : مقر الولاية تنس، سيدي عكاشة، أبو الحسن، تلصة، سيدي عبد الرحمن، بني حواء، بريرة، وادي قوسين المرسى، مصدق بوقادير وادي سلي، صبحة عين مران الهرنفة، تاوقريت الظهرة أولاد بن عبد القادر، الحجاج مفتشية املاك الدولة بأولاد فارس أولاد فارس الشطية، الابيض مجاجا بوزغاية تاجنة، الزبوجة مفتشية أملاك الدولة بوادي الفضة مفتشية املاك الدولة بالاغواط مفتشية املاك الدولة بقصر الحيران مفتشية املاك الدولة بعن ماضي الاغواط مفتشية املاك الدولة بحاسي الرمل مفتشية املاك الدولة بأفلو مفتشية املاك الدولة ببريدة بنايرية وادي الفضة بني راشد أولاد عباس الكريمية، حرشون، بني بوعتاب أم الذروع، السنجاس الاغواط : مقر الولاية قصر الحيران، سيدي مخلوف المخرق العسفية عين ماضي ،تاجموت الحويطة، الخنق، تاجرونة حاسي الرمل، حاسي الدلاعة آفلو، سيدي بوزيد، وادي مرة، وادي مزي بيضاء، قلتة سيدي سعد بريدة الغيشة، الحاج المشري، سبقاق، تاويالة، عين سيدي علي
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشية املاك الدولة بأم البواقي مفتشية املاك الدولة بعين مليلة ام البواقي مفتشية املاك الدولة بعين البيضاء مفتشية املاك الدولة بعين الفكرون مفتشية املاك الدولة بمسكيانة مفتشية املاك الدولة بباتنة مفتشية املاك الدولة بأريس مفتشية املاك الدولة بمروانة مفتشية املاك الدولة بسريانة البلديات والمطار أم البواقي : مقر الولاية عين ببوش، عين الزيتون، عين الديس، قصر الصباحي عين مليلة، أولاد قاسم، أولاد حملة سوق نعمان، بئر الشهداء، أولاد الزوي، الحرملية عين البيضاء، الزرق، فكيرينة، بريش، وادي نيني عين الفكرون عين كرشة هنشير تومغاني العامرية، سيقوس الفجوج، بوغرارة سعودي. مسكيانة، بحير الشرقي، الجازية البلالة، الراحية، الضلعة. باتنة : مقر الولاية. تازولت، وادي الشعبة أولاد فاضل عيون العصافير، تيمقاد أريس، تيغانمين تكوت، غسيرة، كيمل ايشمول، فم الطوب، إينوغس مروانة، حيدوسة وادي الماء، قصر بلازمة سريانة، لازرو، زانة البيضاء، عين جاسر، الحاسي مفتشية املاك الدولة بعين التوتة عين التوتة، معافة أولاد عوف بني فضالة الحقانية، سقانة، تيلاطو. باتنة رأس العيون القصبات قيقية الرحبات تالخمت، أولاد سلام مفتشية املاك الدولة برأس العيون نقاوس، سفيان المسان بومقر تاكسنلانت أولاد سي سليمان مفتشية املاك الدولة ببريكة مفتشية املاك الدولة بالمعذر بريكة أولاد عمار المتكوك، بيطام، امدوكال، جزار المعذر، جرمة بومية شمورة بوالحيلات عين ياقوت، فسديس. مفتشية املاك الدولة بثنية العابد ثنية العابد، منعة تغرغار، لرباع، بوزينة وادي الطاقة، النوادر. مفتشية املاك الدولة ببجاية مفتشية املاك الدولة بأميزور بجاية : مقر الولاية تيشي، ثالة حمزة، وادي غير أوقاس تيزي نبربر، بوخليفة أميزور القصر، برباشة، فرعون، توجة، سمعون، بني جليل، كنديرة. سيدي عيش لفلاي، تينبذار تيبان سيدي عياد، تيمزريت افلاين بجاية مفتشية امكلا الدولة بسيدي عيش الماثن، شميني سوق أوفلا أذكار، أكفادو تيفرة، تاوريرت، ايفيل، مفتشية املاك الدولة بخراطة مفتشية املاك الدولة بأقبو بني كسيلة. خراطة، ذراع القايد، تاسكريوت آيت ،اسماعيل، درقينة، تامريجت سوق الاثنين، ملبو أقبو اغرم، شلاطة، أوزلاقن أغيل علي آيت رزين، بوجليل، تازمالت بني مليكش بوحمزة، صدوق، أمالو، تامقرة، بني معوش، سيد السعيد.
27 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 749 الولايات المفتشيات مفتشية املاك الدولة ببسكرة الجدول ( تابع ) البلديات والمقار بسكرة : مقر الولاية الوطاية، جمورة، البرانس، القنطرة، عين زغطوط مفتشية املاك الدولة بسيدي عقبة سيدي عقبة، الحوش عين الناقة، مشونش، شتمة مفتشية املاك الدولة بطولقة طولقة، الحاجب، فوغالة برج بن عزوز الغروس بوشقرون، لشانة. بسكرة مفتشية املاك الدولة بأولاد جلال أولاد جلال الدوسن بسباس، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد رحمة، أولاد ساسي. مفتشية املاك الدولة بزريبة الوادي مفتشية امكلا الدولة بأورلال مفتشية املاك الدولة ببشار مفتشية املاك الدولة بقنادسة مفتشية املاك الدولة بالعبادلة بشار زريبة الوادي، الفيض، المزيرعة خنقة سيدي ناجي، أورلال، ليواء، مخادمة مليلي، أوماش. بشار : مقر الولاية قنادسة، بوقايس، مريجة العبادلة مشروع هواري بومدين، عرق فراج، تاغيت، تبلبلة. مفتشية املاك الدولة ببني عباس بني عباس تامترت، ايقلي الواتة مفتشية أملاك الدولة بكرزاز مفتشية املاك الدولة ببني ونيف مفتشية املاك الدولة بالبليدة مفتشية املاك الدولة بالعفرون البليدة مفتشية املاك الدولة بالاربعاء مفتشية املاك الدولة ببوفاريك مفتشية املاك الدولة بالبويرة مفتشية املاك الدولة بسور الغزلان البويرة مفتشية املاك الدولة بعين بسام مفتشية املاك الدولة بمشد الله مفتشية املاك الدولة بالاخضرية كرزاز، بني يخلف أولاد خضير، تيمودى، قصابي. بني ونيف، الاحمر، موغل. البليدة : مقر الولاية أولاد يعيش الشريعة، بوعرفة، بني مراد العفرون، موزاية عين الرمانة وادي العلايق بني تاموا الشفة وادي جر. الاربعاء، صوحان، مفتاح، جبابرة، سيدي موسى، بوقرة، حمام ملوان اولاد سلامة. بوفاريك، تسالة المرجة بن خليل بئر التوتة، أولا شبل، بوعينان الشبلي، الصومعة، قرواو. البويرة : مقر الولاية بزيت عين الترك بشلول الاسنام، الحيزر، تاغزوت، أهل القصر. سور الغزلان الدشمية، المرة ريدان، برج أوخريص، تاقديت، مزدور ديرة، الحجرة الزرقاء المعمورة عين بسام عين العلوي، سوق الخميس الماجن بئر غبالو الخبوزية روراوة الهاشمية عين الحجر، وادي البردي. بمشد الله، تاوريرت حنيف، الصهاريج العجيبة، أولاد راشد الشرفاء، أغبالوا. الاخضرية ، بودربالة بوكرم، قرومة، اليسري، معلة، القاديرية، عومر، جباحية .
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشلية املاك الدولة بتامنغست مفتشية املاك الدولة بإن صالح تا منغست مفتشية املاك الدولة بتازروق مفتشية املاك الدولة بأبا ليسا مفتشية املاك الدولة بإن قزام مفتشية املاك الدولة بتبسة مفتشية املاك الدولة بالعوينات مفتشية املاك الدولة بالشريعة تبسة مفتشية املاك الدولة ببئر العاتر مفتشية املاك الدولة بالونزة مفتشية املاك الدولة بالعقلة مفتشية املاك الدولة بتلمسان مفتشية املاك الدولة بمغنية مفتشية املاك الدولة بالغزوات تلمسان مفتشية املاك الدولة بسبدو مفتشية املاك الدولة بالرمشي مفتشية املاك الدولة بأولاد ميمون البلديات والمطار تا منغست : مقر الولاية إن صالح : إن غار، فقارة الزاوية تازروق، إدلس أباليسا، إن أمقل إن قزام، تين زواتين تبسة : مقر الولاية الكويف، الحمامات، بئر الذهب بكارية، الحويجبات، بولحاف الدير الماء الابيض العوينات، بوخضرة، مرسط الشريعة، ثليجان، بئر مقدم، قوريقر بئر العاتر، العقلة المالحة، أم علي صفصاف الوسرة، نقرين، فركان الونزة عين الزرقاء المريج العقلة المزرعة، بجن، سطح قنطيس تلمسان : مقر الولاية المنصورة شتوان تيرني بني هديل عين الغرابة، عين فزة، عمير، مغنية، صبرة، حمام بوغرارة، سيدي مجاهد، بني بوسعيد، بوحلو، اولاد رياح بني مستر الغزوات دار يغموراسن، السواحلية، تيانت مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة، باب العسة، السواني، سوق الثلاثاء، ندرومة، العين الكبيرة، فلاوسن، عين فتاح، جبالة سبدو العريشة، القور، لعزايل، بني بهدل، سيدي الجيلالي البويهي بني سنوس الرمشي عين يوسف الفحول السبعة شيوخ بني ورسوس، الحناية زناتة، حنين سوق الخميس أولاد ميمون بني صميل عين تالوت، عين النحالة، سيدي عبد اللي، بن سكران، وادي الشولي
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 751 الولايات المفتشيات مفتشية املاك الدولة بتيارت الجدول ( تابع ) البلديات والمقار تيارت : مقر الولاية الدهموني، عين بوشقيف، تاقدمت ملاكو سيدي حسني، مغيلة، السبت مفتشية املاك الدولة بقصر قصر الشلالة الرشايقة سرغين، زمالة الشلالة مفتشية املاك الدولة بفرندة تيارت مفتشية املاك الدولة بالمهدية مفتشية املاك الدولة برحوية مفتشية املاك الدولة بالسوقر الامير عبد القادر. فرندة مدريسة سيدي بختي، عين كرمس، جبيلة الرصفاء، مادنة، سيدي عبد الرحمن عين الحديد، تاخمرت المهدية، بوقرة سبعين عين زاريت الحمادية، الناظورة. رحوية، تيدة، قرطوفة، جيلالي بن عمار، سيدي علي ملال، مشرع الصفاء، وادي ليلي السوقر، توسنينة، شحيمة، عين الذهب، نعيمة، سيدي عبد الغني، الفايجة تيزي وزو : مقر الولاية مفتشية املاك الدولة بتيزي وزو بني زمنزر، آيت محمود بني عيسى بني دوالة، ماكودة، بوجيمة، مفتشية املاك الدولة بذراع بن خدة مفتشية املاك الدولة باعزازقة مفتشية املاك الدولة بالاربعاء نايت اراثن تيزي وزو مفتشية املاك الدولة بذراع الميزان مفتشية املاك الدولة بواسيف مفتشية املاك الدولة ببوغني مفتشية املاك الدولة بأزفون مفتشية املاك الدولة بتقزرت مفتشية املاك الدولة بعين الحمام واقنون ،مقلع سوامع آيت خليلي، آيت عيسى، ميمون، تيمزيرت ذراع بن خدة، تيرمتين، سيدي ،نعمان تادمايت، المعاتقة، سوق الاثنين عزازقة، ايفيغاء، ياكورن، فريحة زكري بوزقن، ايجر، بني زيكي أيلولة أو ، مالو الاربعاء نايت اراثن آيت أقواشة آيت ،امالو، إرجن، تيزي راشد، أبي يوسف افرحونن اليلتين امسوحال ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية تيزي غنيف، مكيرة، وادي قصاري واسيف، آيت بومهدي آيت تودرت ياطفان، إبودرارن، بني يني بوغني، بونوح، مشتراس، اسي يوسف واضية، تيزي نثلاثة آيت بوعدو، اقني، قغران أزفون، أقرو، آيت شفة، أغريب تقررت إيفليسن، مزرانة عين الحمام، آيت يحيى، أقبيل.
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه الولايات المفتشيات البلديات والمقار باب الوادي، بلوغين بن زيري، القصبة، رايس حميدو، وادي قريش مفتشية املاك الدولة بباب الوادي مفتشية املاك الدولة بحسين داي مفتشية املاك الدولة بسيدي امحمد الجزائر مفتشية املاك الدولة ببئر مراد رايس مفتشية املاك الدولة بالحراش مفتشية املاك الدولة بالدار البيضاء ممفتشية املاك الدولة بالجلفة مفتشية املاك الدولة بحاسي بحبح الجلفة مفتشية املاك الدولة بعين وسارة مفتشية املاك الدولة بمسعد مفتشية املاك الدولة بالادريسية مفتشية املاك الدولة بجيجل مفتشية املاك الدولة بالطاهير جيجل مفتشية املاك الدولة بالميلية مفتشية املاك الدولة بالعنصر مفتشية املاك الدولة بالعوانة الحمامات الرومانية. حسين داي القبة، باش جراح، سيدي امحمد المدنية الجزائر الوسطى، المرادية، حامة العناصر بئر مراد رايس ابن عكنون بني مسوس، دالي ابراهيم بوزريعة، بئر خادم الابيار، حيدرة الحراش، جسر قسنطينة وادي السمار، مغاربة الكاليتوس براقي بوروبة الدار البيضاء، برج الكيفان، باب الزوار المحمدية الجلفة : مقر الولاية حاسي بحبح، زعفران، حاسي العش عين معبد، دار الشيوخ، مليليحة، سيدي بايزيد عين وسارة، قرنيني، سيدي لعجال، حاسي فدول، الخميس، بيرين، بن هار، حد الصحاري، بويرة الأحدب، عين فكة مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة، أم العظام، مجبر، عين الابل زكار، تادميت فيض البطمة عمورة الادريسية القديد الشارف بني يعقوب، دويس، عين الشهداء جيجل : مقر الولاية تاكسانة، قاوس، جيملة بودريعة، بني ياجيس الطاهير، وجانة، الأمير عبد القادر الشحنة الشقفة، برج ، الطهر، سيدي عبد العزيز، القنار نوشفي الميلية، أولاد يحي خدروش، سيدي معروف أولاد رابح، سطارة، غبالة العنصر، قمير وادي عجول، الجمعة بني حبيبي بوسيف أولاد عسكر، بوراوي بلهادف العوانة زيامة منصورية، اراقن، سلمى بن زيادة
27 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 753 الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بسطيف الجدول (تابع) البلديات والمقار سطيف : مقر الولاية عين أرنات عين عباسة الوريسية، مزلوق. عين ولمان، قلال بوطالب، قصر الابطال، أولاد سي أحمد، عين الحجر، مفتشية أملاك الدولة بعين ولمان بئر حدادة، عين أزال بوطالب الحامة، قجال، أولاد صابر، صالح سطيف مفتشية أملاك الدولة ببوقاعة باي، أولاد تبان الرصفة بيضاء برج التلة. بوقاعة ، عين الروى، حمام القرقور، بني حسين قنزات حربيل، ذراع قبيلة ، ماوكلان، بوعنداس، بوسلام، آيت تيزي، آيت نوال، مزادة، بني ورثيلان، بني شبانة، عين لقراج، بني موحلي، تالة ايفاسن. مفتشية أملاك الدولة بعين الكبيرة عين الكبيرة، أولاد عدوان، الدهامشة، بني عزيز، عين السبت، معاوية، مفتشية أملاك الدولة بالعلمة مفتشية أملاك الدولة بسعيدة بابور، سرج الغول، عموشة تيزي نبشار، وادي البارد. العلمة، القلتة الزرقاء بني فودة، أم العجول، الطاية، بئر العرش بلعة، الولجة بازر الصخرة، جميلة، تاشودة. سعيدة : مقر الولاية أولاد خالد، عين السلطان، يوب، سيدي عمور، سيدي بوبكر، حنات. سعيدة مفتشية أملاك الدولة بعين الحجر عين الحجر، مولاي العربي، سيد أحمد. مفتشية أملاك الدولة بالحساسنة الحساسنة، المعمورة، أولاد ابراهيم تيرسين، عين السخونة، دوي مفتشية أملاك الدولة بسكيكدة مفتشية أملاك الدولة بالقل مفتشية أملاك الدولة بعزابة سكيكيدة مفتشية أملاك الدولة بالحروش مفتشية أملاك الدولة بتمالوس مفتشية أملاك الدولة برمضان جمال ثابت . سكيكدة : مقر الولاية القل، بني زيد، الزيتونة الشرائع، قنواع أولاد عطية، وادي الزهور خنق مايوم. عزابة، جندل، سعدي محمد المرسى بن عزوز، السبت، عين شرشار بكوش الاخضر، الغدير. الحروش ،زردازة عين بوزيان، مجاز الدشيش، صالح بو العشور، سيدي مزغيش بني ولبان، أولاد حبابة. تمالوس، الكركرة، عين قشرة الولجة بو البلوط، بين الويدان، أم الطوب . رمضان جمال، فلفلة حمادي كرومة ، بني بشير، الحدائق، بوشطاطة، عين زويت.
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بسيدي بلعباس مفتشية أملاك الدولة بسفيزف سيدي بلعباس مفتشية أملاك الدولة بتلاغ البلديات والمقار سيدي بلعباس : مقر الولاية سيدي لحسن، عين قادة، سيدي يعقوب، سيدي خالد، تسالة، عين الثريد، أمرناس، تلموني، سحالة ثاورة، سيدي ابراهيم. سفيزف عين ،عدان، بوجبع البرج، مصطفى بن ابراهيم، مسيد سيدي حمادوش زروالة تنيرة بن عشيبة شلية، وادي سفيون بلعربي حاسي دحو، عين البرد، مقدرة، تلاغ، مولاي سليسن مزاورو، مرين، وادي تاوريرة، الضاية، تافسور، تاود موت، رأس الماء، الحصيبة، عين تندمين، وادي السبع، رجم دموش، سيدي شعيب، بئر الحمام، مرحوم، تعاليمت. ابن باديس، سيدي علي بن يوب شتوان بليلة حاسي زهانة، بدر مفتشية أملاك الدولة بابن باديس الدين المقراني، سيدي علي بوسيدي، لمطار، سيدي دحو الزاير، مفتشية أملاك الدولة بعنابة عنابة مفتشية أملاك الدولة بالحجار مفتشية أملاك الدولة ببرحال مفتشية أملاك الدولة بقالمة قالمة مفتشية أملاك الدولة ببوشقوف مفتشية أملاك الدولة بوادى الزناتي مفتشية أملاك الدولة بقسنطينة مفتشية أملاك الدولة بالخروب مفتشية أملاك الدولة بزيغود قسنطينة يوسف مفتشية أملاك الدولة بابن زياد مفتشية أملاك الدولة بديدوش مراد بوخنيفيس، طابية. عنابة : مقر الولاية سرايدي، البوني الحجار، سيدي عامر العين الباردة، الشرفاء، العلمة، برحال، وادي العنب التريعات، شطايبي قالمة : مقر الولاية قلعة بوسبع، بومهرة أحمد بني مزلين جبالة الخميسي، الفجوج، عين الحساينية، بن جراح ، حمام المسخوطين، مجاز عمار، بلخير، بوعاطي محمود، هيليو بوليس، عين العربي. بوشقوف، مجاز الصفاء، حمام النبايل، عين صندل، بوحشانة، وادي الشحم الدهوارة، نشامية ، عين بن بيضاء، وادي فراغا، خزارة. وادي الزناتي رأس العقبة، عين رقادة بوحمدان، برج صباط، الركنية، سلاوة عنونة، عين مخلوف تاملوكة. قسنطينة : مقر الولاية الخروب، ابن باديس، أولاد رحمون، عين عبيد، عين سمارة. زيغود يوسف، بني حميدان. ابن زياد، مسعود بوجريو. ديدوش مراد، حامة بوزيان.
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 755 الجدول ( تابع ) ( الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالمدية مفتشية أملاك الدولة بالبرواقية البلديات والمقار المدية : مقر الولاية. وزرة دميات، ذراع السمار، تامزقيدة، وادي حربيل، الحمدانية، بن شكاو، عوامري، سي المحجوب. البرواقية، أولاد دايد، الزبيرية، الربعية، بوعيشون أولاد بوعشرة حناشة، سغوان. مفتشية أملاك الدولة بقصر البخاري قصر البخاري، مفتاحة، بوغار، مجبر السابق، أم الجليل، المدية مفتشية أملاك الدولة بعين بوسيف مفتشية أملاك الدولة ببني سليمان مفتشية أملاك الدولة بالعمرية مفتشية أملاك الدولة بمستغانم مستغانم مفتشية أملاك الدولة بسيدي علي مفتشية أملاك الدولة بحاسي معمش مفتشية أملاك الدولة بالمسيلة مفتشية أملاك الدولة ببوسعادة المسيلة مفتشية أملاك الدولة بسيدي عيسى مفتشية أملاك الدولة بعين الملح الشهبونية، بوعيش، بوغزول، عزيز، دراق، أولاد عنتر أولاد هلال. عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الاخضر، شلالة العذاورة شنيقل، تفروات، عين القصير، ثلاثة دوائر، أولاد معرف العوينات. بني سليمان سيدي الربيع، جواب بئر بن عابد، السواقي، بوسكن سيدي زيان سيدي زهار، تابلاط، الحوضان، مزغنة العزيزية، القلب الكبير، مغراوة، سدراية، ميهوب، العيساوية. العمرية، أولاد ابراهيم خمس جوامع، سيدي النعمان، بوشراحيل بعطة . مستغانم : مقر الولاية عين تادلس، صور سيدي بلعطار، وادي الخير، خير الدين، عين بودينار صيادة بوقيراط، السوافلية، صفصاف، سيرات، ماسرة منصورة، الطواهرية. سيدي علي حجاج، عبد المالك رمضان عشعاشة، أولاد بوغالم سيدي الاخضر، تزقايت، خضراء نكمارية، أولاد مع الله. حاسي معمش ،مزغران عين نويسي، الحسيان، ستيدية، فرناقة، عين سيدي الشريف. المسيلة : مقر الولاية المطارفة، الصوامع بوسعادة، أولاد سيدي ابراهيم سيدي عامر، مصيف، خبانة، المعاريف، تامسة، الهامل بن زوج. سيدي عيسى عين الحجل، سيدي هجرس، بني يلمان، بوطي السايح، زرارقة. عين الملح، سيدي أمحمد عين الريش، جبل مسعد، مجدل أولاد عطية، سليم، بئر الفضة، عين فارس.
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بحمام الضلعة المسيلة مفتشية أملاك الدولة بأولاد دراج مفتشية أملاك الدولة بين سرور مفتشية أملاك الدولة بمعسكر مفتشية أملاك الدولة بتيغنيف معسكر مفتشية أملاك الدولة بسيق مفتشية أملاك الدولة بالمحمدية مفتشية أملاك الدولة بغريس مفتشية أملاك الدولة بورقلة مفتشية أملاك الدولة بتوقرت ورقلة مفتشية أملاك الدولة بالحجيرة مفتشية أملاك الدولة بالطيبات مفتشية أملاك الدولة بحاسي مسعود مفتشية أملاك الدولة بوهران مفتشية أملاك الدولة بأرزيو وهران مفتشية أملاك الدولة بالسانية مفتشية أملاك الدولة بعين الترك المفتشيات حمام الضلعة، ونوغة تارمونت، أولاد منصور، أولاد ماضي، شلال . أولاد دراج، المعاضيد أولاد عدي القبالة برهوم، دهاهنة، مقرة بلعايبة، عين خضراء. بن سرور، ولتام، أولاد سليمان الزرزور، الحوامد، وادي الشعير. معسكر : مقر الولاية بوحنيفية، حسين، تيزي، عين فارس، قطارة المأمونية، القرط. تيغنيف، السحايلية، سيدي عبد الجبار ، الحشم، محاميد، البرج، المنور، وادي الابطال عين فراح، سيدي قادة، نسموط، خلوية. سيق الشرفاء، رأس عين عميروش، زهانة القعدة، عكاز العلايمية . المحمدية، فراقيق سيدي عبد المؤمن الغمري، سجرارة، بوهني مقطع الدوز. غريس، ماقضة، وادى تاغية، بنيان، عين فكان عين فرس قرجوم، مطمور، سيدي بوسعيد ، عوف، غروس، فروحة ماوسة. ورقلة : مقر الولاية سيدي خويلد ، نقوسة عين البيضاء، الرويسات، حاسي بن عبد الله . توقرت المقارين، بليدة ،عامر، تماسين، النزلة الزاوية العابدية تبسبست، سيدي سليمان. الحجيرة العالية. الطيبات المنقر بن ناصر. حاسي مسعود البرمة. وهران : مقر الولاية أرزيو، بطيوة، عين البيه، مرسى الحجاج، بوفتيس، بن فريحة حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى حاسي بونيف، حاسي بن عقبة، قديل. السانية، وادي تليلات الكرمة، سيدي الشحمي طفراوي، البراية، بوتليليس، مسرغين، بئر الجير عين الترك، المرسى الكبير، بوصفر، العنصر، عين الكرمة
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 757 الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالبيض مفتشية أملاك الدولة ببوعلام البيض مفتشية أملاك الدولة ببوقطب البلديات والمقار البيض : مقر الولاية بوعلام سيدي عامر، سيدي طيفور، سيدي سليمان، ستيتن. بوقطب، الخيثر، توسمولين، الكاف الاحمر، روقاصة، الشقيق. مفتشية أملاك الدولة بالأبيض سيدي الأبيض سيدي الشيخ البنود بوسمغون شلالة، عين العراك الشيخ مفتشية أملاك الدولة ببريزينة مفتشة أملاك الدولة بإيليزي إيليزي . مفتشة أملاك الدولة بجانت مفتشية أملاك الدولة بإن أميناس مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج مفتشية أملاك الدولة برأس الوادي برج بوعريريج مفتشية أملاك الدولة بالمنصورة مفتشية أملاك الدولة بمجانة مفتشية أملاك الدولة ببومرداس مفتشية أملاك الدولة ببرج منايل مفتشية أملاك الدولة بالرويبة بومرداس مفتشية أملاك الدولة ببودواو مفتشية أملاك الدولة بدلس. عرباوة المهارة. بريزينة، غسول ، كراكدة. إيليزي : مقر الولاية. جانت، برج الحواس. إن أميناس، برج عمر إدريس، الدبداب. برج بوعريريج : مقر الولاية. الرابطة العش العنصر، بليمور، برج الغدير، تقلعيت غيلاسة الحمادية. رأس الوادي، أولاد إبراهيم، عين تاغروت، بئر قصد علي، تكستير، عين تسرة، خليل، سيدي مبارك. المنصورة، المهير، إبن داود أولاد سيدي إبراهيم، حرازة، الياشير القصور. مجانة، حسناوة، برج زمورة، تسمرت أولاد دحمان الجعافرة تفرق الماين ثنية النصر، القلة. بومرداس : مقر الولاية برج منايل، جينات، شعبة العامر، يسر، تمزريت، الناصرية، زموري سي مصطفى، لقاطة. الرويبة، عين طاية، البرج البحري، المرسى هراوة، خميس الخشنة حمادي، الاربعطاش. بودواو، قورصو بنى عمران عمال أولاد موسى، بوزقزة، قدارة الخروبة، الرغاية، أولاد هدجاج، سوق الحد ، تجلبين، الثنية، بودواو البحري. دلس، أفير، بن شود، بغلية، سيدي داود، توارقة، أولاد عيسى .
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالطارف. مفتشية أملاك الدولة بالذرعان. الطارف مفتشية أملاك الدولة بالقالة مفتشية أملاك الدولة ببوحجار مفتشية أملاك الدولة بإن مهيدي تندوف مفتشية أملاك الدولة بتندوف مفتشية أملاك الدولة بتيسمسيلت تيسمسيلت مفتشية أملاك الدولة بثنية الأحد مفتشية أملاك الدولة ببرج بونعامة مفتشية أملاك الدولة بالوادي مفتشية أملاك الدولة بالدبيلة مفتشية أملاك الدولة بالمغير الوادي مفتشية أملاك الدولة بطالب العربي مفتشية أملاك الدولة بقمار مفتشية أملاك الدولة بجامعة مفتشية أملاك الدولة الرباح البلديات والمقار الطارف : مقر الولاية عين العسل، بوقوس، الزيتونة بوثلجة، بحيرة الطيور الشافية. الذرعان، شهاني، شبايطة مختار، البسباس، زريزر، عصفور. القالة، العيون السوارخ، رمل السوق. بوحجار، وادي الزيتون، حمام بني صالح، عين الكرمة. إبن مهيدي، الشط، برحان. تندوف : مقر الولاية. أم العسل. تيسمسيلت : مقر الولاية. خميستي، عماري المعاصم أولاد بسام، سيدي عابد. ثنية الاحد ، سيدي بوتوشنت وادي الغرقة، العيون، برج الأمير عبد القادر. برج بونعامة، ة ، ة تاملاحت بني لحسن بني شعيب، سيدي سليمان بوقايد الازهرية، الأربعاء، ملعب الارجم، سيدي العنتري. الوادي : مقر الولاية . وادي العلندة، ميه وانسة. الدبيلة حاسي خليفة حساني عبد الكريم، سيدي عون، المقرن الطريفاوي. المغير، سطيل، أم الطيور، تندلة. طالب العربي، بني قشة، دوار الماء. قمار الرقيبة الحمراية، كوينين، ورماس، تاغزوت. جامعة، سيدي خليل، مرارة، سيدي عمران الرباح البياضة، النخلة، العقلة.
27 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 759 الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بخنشلة مفتشية أملاك الدولة بالحامة خنشلة مفتشية أملاك الدولة بقايس مفتشية أملاك الدولة بششار البلديات والمقار خنشلة : مقر الولاية. الحامة، انسيغة، متوسة بغاي، تامزة عين الطويلة. قايس، الرميلة، فايس، يابوس، بوحمامة، أمصارة، شلية الولجة. ششار خيران جلال أولاد رشاش، بابار المحمل. مفتشية أملاك الدولة بسوق اهراس سوق اهراس : مقر الولاية مفتشية أملاك الدولة بسدراتة سوق اهراس مفتشية أملاك الدولة بالمراهنة مفتشية أملاك الدولة بمداوروش مفتشية أملاك الدولة بتيبازة مفتشية أملاك الدولة بشرشال مفتشية أملاك الدولة بحجوط تيبازة مفتشية أملاك الدولة بالشراقة مفتشية أملاك الدولة بالقليعة مفتشية أملاك الدولة بزرالدة مفتشية أملاك الدولة بميلة مفتشية أملاك الدولة بشلغوم العيد ميلة مفتشية أملاك الدولة بفرجيوة مفتشية أملاك الدولة بوادي النجاء تاورة، المشروحة الزعرورية، ويلان أولاد إدريس. سدراتة، خميسة، بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي، عين سلطان تراقلت الحنانشة. المراهنة، الحدادة، الخضارة، أولاد مؤمن، سيدي فرج، عين الزانة. مداوروش، وادي الكبريت الرقوبة، الذريعة، أم العظائم، تيفاش . تيبازة : مقر الولاية. شرشال، سيدي سميان سيدي غيلاس، حجرة النص، قوراية مسلمون، الداموس، لرهاط بني ميلك، اغبال. حجوط، مراد، احمر العين، بورقيقة، الناظور، مناصر، سيدي عمر سيدي راشد. الشراقة، أولاد فايت عين البنيان، الدرارية العاشور، بابا حسن الخرايصية، السحاولة. القليعة، الشعيبة، بواسماعيل خميستي بوهارون، عين تقورايت الحطاطبة، فوكة دواودة. زرالدة سطاولي السويدانية الدويرة المعالمة، الرحمانية. ميلة : مقر الولاية قرارم قوقة، عين التين، سيدي خليفة شيقارة، حمالة، سيدي مروان. شلغوم العيد عين ملوك، تاجنانت، إبن يحي عبد الرحمن، وادي العثمانية، تلاغمة وادي سقان أولاد خلوف المشيرة. فرجيوة، العياضي برباس، يحي بني قشة تيبرقينت، تسادان حدادة، عين البيضاء حريش، بوحاتم الدراجي بوصلاح. وادي النجاء، عميرة الرأس، ترعى باينام، الزغاية، أحمد راشدي، الرواشد، مينار زرزة، تسالة المطاعي.
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 الجدول ( تابع ) الولايات المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بعين الدفلى مفتشية أملاك الدولة بمليانة مفتشية أملاك الدولة بحمام ريغة عين الدفلى مفتشية املاك الدولة بالعطاف مفتشية أملاك الدولة بجليدة مفتشية أملاك الدولة بروينة . مفتشية أملاك الدولة بعين السلطان مفتشية املاك الدولة بجندل مفتشية املاك الدولة بالنعامة النعامة مفتشية املاك الدولة بمشرية مفتشية املاك الدولة بعين الصفراء مفتشية املاك الدولة بعين تموشنت مفتشية املاك الدولة بحمام بوحجر عين تموشنت مفتشية املاك الدولة ببني صاف مفتشية أملاك الدولة بالمالح. مفتشية املاك الدولة بغرداية مفتشية املاك الدولة بمتليلي غرداية مفتشية املاك الدولة بالمنيعة مفتشية املاك الدولة ببريان البلديات والمقار عين الدفلى : مقر الولاية بوراشد العامرة، المخاطرية، عين بويحي. مليانة بن علال عين التركي، خميس مليانة، سيدي الاخضر. حمام ريغة عين البنيان، حسينية، بومدفع. العطاف، تبركانين الماين بالعاص، العبادية، تاشتة زقاغة. جليدة، طارق بن زياد برج الامير خالد غريب. روينة، زدين الحسنية جمعة أولاد الشيخ، بطحية. عين السلطان، وادي الجمعة، بئر أولاد خليفة. جندل، عين لشياخ ، وادي الشرفاء، بربوش. النعامة : مقر الولاية عين إبن خليل. مشرية البيوض، مكمن بن عمار، قصدير. عين الصفراء، تيوت، سفيسفة، عسلة، مغرار، جناين بورزق. عين تموشنت : مقر الولاية عين كيحل، سيدي بن عدة، أغلال، شعبة اللحم، عقب الليل، عين الطلبة . حمام بوحجر، عين الأربعاء، سيدي بومدين، الحساسنة، وادي برقش، وادي الصباح، تامزورة، شنتوف. بني صاف، سيدي الصافي، الامير عبد القادر، ولهاصة الغرابة، تادماية . المالح العامرية، بوزجار المساعيد ، حاسي الغلة، أولاد بوجمعة، تارقة، أولاد كيحل. غرداية : مقر الولاية. العطف، بونورة، ضاية بن ضحوة. متليلي المنصورة، سبسب زلفانة. المنيعة حاسي القارة، حاسي الفحل. بريان القرارة.
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 761 الجدول الولايات المفتشيات ( تابع ) البلديات والمقار غليزان : مقر الولاية مفتشية املاك الدولة بغليزان المطمر خطاب مفتشية املاك الدولة بمازونة مازونة مفتشية املاك الدولة بوادي رهيو وادي بن داود القلعة عين الرحمة، يلل، سيدي سعادة، سيدي ، بلعسل بوزقزة، سيدي أمحمد بن عودة. ، سيدي محمد بن علي القطار، مديونة بني زنتيس. رهيو، مرجة، سيدي عابد، ورزان، الحمادنة، أولاد سيدي غليزان ميهوب، جديوية، الحمري الأحلاف. مفتشية املاك الدولة بزمورة. زمورة منداس، سيدي لزرق، بني ،درقون وادي الجمعة، وادي السلام، دار بن عبد الله. مفتشية املاك الدولة عمي موسى، الولجة، عين طارق، حد الشكالة، أولاد عيش الحاسي بعمي موسى الرمكة قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 28 يناير سنة ، سوق الاحد والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال 1992، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع | النقل بالسكك الحديدية، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المخفضة على خطوط السكك الحديدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 72-19 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيميه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 شوال عام 1409 الموافق 10 مايو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 | وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تجديد قواعد اشهار الاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المعدات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والامتعة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الجدول العام لتعريفات نقل البضائع
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 والمتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين ونقل البضائع على السكك الحديدية اللذين تقوم بهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الفصل الاول تعريفات نقل المسافرين الفرع الاول تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية في الخطوط الكبرى المادة 2 : تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين في الخطوط الكبرى بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي : الدرجة الأولى : 0,3875 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، الدرجة الثانية : 0,2750 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، المادة 3 : يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التسعيرة الاساسية المحددة في المادة 2 اعلاه على المسافات المحسوبة والمذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة. غير ان الحد الادنى للمسافة المسعرة هو 100 كلم بالنسبة للقطارات السريعة. الفرع الثاني النقل بالسكك الحديدية المسافري الضواحي المادة 4 : تحدد تسعيرات نقل المسافرين في الضواحي على أساس قاعدة المسافر في الكيلومتر الواحد كما هو محدد في المادة 2 اعلاه. المادة 5 : ان سعر تذكرة النقل يحسب بواسطة تطبيق التسعيرة القاعدية للدرجة الثانية، المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه للمسافات الكيلومترية المدرجة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة. غير ان الحد الادنى للتحصيل محدد ب 00, 3 دج. الفرع الثالث احكام مشتركة المادة 6 : تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تحت تصرف زبائنها العديد من اشكال الاشتراكات، وتحدد مختلف انواع الاشتراكات والاجراءات بالاضافة الى طرق الاكتتاب في جدول الاسعار العام لنقل المسافرين. المادة 7 : يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات الخاصة ب : )
- حجز الامكنة، الدخول الى ارصفة المحطات للاشخاص غير المزودين بتذكرة النقل استعمال المراقد استعمال القطارات الخاصة الايداع في مستودع الامانات التسجيل ونقل الامتعة المرفقة اعلان قيمة الاشياء المنقولة المسافرين الذين هم في وضعية غير طبيعية في | القطارات تحدد هذه الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات استنادا الى الجدول العام للاسعار الخاص بنقل المسافرين والامتعة. المادة 8 : يمكن أن تطبق على التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 5 اعلاه التخفيضات المذكورة في الجدول العام للاسعار الخاص بنقل المسافرين والامتعة. المادة 9 : يترتب على تسديد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة او المستعملة جزئيا اقتطاع يحدد في الجدول العام للاسعار ونقل المسافرين
27 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 763 المادة 10 : التسعيرات المحددة في المواد اعلاه غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على اداء الخدمات وحقوق الطابع. الفصل الثاني التسعيرات الخاصة بنقل البضائع المادة 11 : ترفع اسعار نقل البضائع المعمول بها بثلاثين بالمائة (30). المادة 12 : تحدد التسعيرات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في اطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبائنها . المادة 13 : تحدد مبالغ الرسوم الفرعية في الجدول العام للاسعار الخاصة بنقل البضائع المادة 14 : تكون التسعيرات المحددة في المادتين 11 و 12 اعلاه، غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على اداء الخدمات وحقوق الطابع. الفصل الثالث احكام ختامية المادة 15 : تطبق تسعيرات نقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية بمقتضى هذا القرار ابتداء من أول فبراير س 1992 المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار | لاسيما احكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 . مراد بلقج الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية القسم الاول الأجهزة وصلاحياتها الفصل الاول اللجنة الوطنية 1 - اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، مدعوة بمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه 1988 والمتضمن إنشاءها وتحديد مهمتها وعملها الى اتخاذ قرار في كل تدبير يرمي الى تحسين تنظيمها وحسن سيرها، لاسيما ما يخص كل مسألة لها علاقة بالانضباط الداخلي. 2 - يمكن بطلب من رئيس اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، وفي اطار أشغالها أن تستشير شخصيات من ذوي الكفاءة المرضية، قصد ابداء رأيها التقني المؤهل. 3 - يمكن اللجنة أن تكلف هياكل ذات صبغة محلية تدعى “ اللجان المحلية “ للقيام بالتسهيلات البحرية في اطار اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 4 - يمكن نشر أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية لتستفيد منها الادارات والأطراف المعنية دون المساس باحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظميها وعملها. الفصل الثاني الرئيس 5 يحدد الرئيس، في إطار أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، جدول أعمال الدورات العادية وغير العادية، ويستدعي أعضاءها للاجتماع، ويتأكد من بلوغ النصاب، وإذا وقع العكس يبرمج اجتماعا آخرا في غضون ثمانية أيام، يدير المداولات ويسهر على حسن سيرها، يبت في مسائل النظام وحفظ الانضباط أثناء الاشغال ويمكنه أن يحد من وقت التدخل الممنوح لكل منشىء. உ - يعرض المسائل المحتملة للتصويت ويضبط الآراء والاقتراحات التي يبلغها للسلطة التي لها سلطة اتخاذ القرار، ويوقع السجلات التي تدون فيها نتائج الأشغال. ويقوم رئيس اللجنة، فضلا عن ذلك، بما يأتي : يسهر على تنفيذ برامج عمل اللجنة ومتابعتها.
- يراقب نشاط اللجان المحلية للتسهيلات البحرية يتأكد رئيس اللجنة من تطبيق هذا النظام الداخلي. الفصل الثالث الكتابة 6 - تقوم بالكتابة مديرية البحرية التجارية التابعة لوزارة النقل 7 - تقوم الكتابة، فضلا على المهام المادية اللازمة لحسن سير أشغال اللجنة، بما يأتي :
- تحضر الدورات تشارك في الأشغال تعد محضر الاشغال
- تمسك سجل تدوين النتائج بناء على المحاضر التي يوقعها الرئيس. وتقوم الكتابة، في إطار أعمالها، بما يأتي :
- تنسق بصفة منتظمة وثابتة نشاط اللجان المحلية التسهيلات البحرية،
- تقدم تقريرا عن نشاطها لرئيس اللجنة،
- تسهر على تنفيذ برنامج أعمال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية بالاتصال مع اللجان المحلية للتسهيلات البحرية. القسم الثاني طرق العمل 8 تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها. وفي حالة وقوع مانع للرئيس تعين اللجنة رئيسا من بين أعضائها. 9 - يمكن العضو الذي لا يستطيع الحضور المانع ما، أن يوكل احدا لتمثيله، وتتوقف مشاركة هذا الوكيل على موافقة رئيس الجلسة. 10 - لا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضرها ثلثا أعضائها على الاقل، غير أنه يمكنها أن تجتمع قانونا بعد ثمانية أيام ولو لم يبلغ النصاب. 11 - يكون كل اجتماع للجنة موضوع محضر مرقوم ومؤرخ، تدون فيه الاشغال والتحفظات المحتملة. يجب أن يبين المحضر ما يأتي : جدول أعمال الإجتماع قائمة أعضاء الحاضرين ملخص أشغال اللجنة والتوصيات التي نجمت عنها.
27 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 765 12 - يبلغ المحضر الذي يوقعه الرئيس الى وزير النقل والى الوزراء والهيئات المعنية. بمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 13 - يمكن مراجعة الرئيس كتابة في بعض النقاط والمتعلق بالتهيئة العمرانية، الحساسة الواردة في المحضر. يعلم الرئيس الأعضاء في الدورة التالية للجنة.
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق ولا تهدف الملاحظات المقدمة الا لجعل المحضر مطابقا - بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، للمناقشات التي جرت فعلا. لا يقبل أي طلب يرمي الى تعديل المحضر والذي يكون في الحقيقة تدخلا جديدا، وآثاره هي تغيير السياق الذي اتخذت اللجنة فيه قرارها. 14 - تتم التدخلات في مناقشات اللجنة بطلب بسيط يقدم للرئيس أثناء الجلسة، وتكون للتدخلات التي تتعلق بالتذكير بالنظام الأسبقية على التدخلات التي تخص المسألة الرئيسية في أشغال اللجنة. 15 - اذا لم يكف الإجتماع لاستنفاذ جدول الأعمال يمكن اللجنة أن تعقد جلسات عمل إضافية في تاريخ ملائم تحدده. القسم الثالث احكام خاصة 16 - يمكن أن تعد أو تتمم أحكام هذا النظام الداخلي حسب نفس الأشكال ونفس الإجراء. 17 - تجتمع اللجنة في مقر وزارة النقل أو في أي مكان آخر تراه صالحا. وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 ، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. إن وزير الاقتصاد وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض والنصوص اللاحقة له،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول . جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 161 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمحدد لقواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري،
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك f وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالتنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لانجاز عمليات التعمير و البناء، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، في اطار احكام المادة 161 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كيفيات بيع الأراضي الجرداء المتوفرة والتابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، لانجاز مشاريع الاستثمارات التي يقوم بها مقيمون أو غير مقيمين. المادة 2 : يجب أن لا تكون الأراضي المعنية مخصصة أو محتملة التخصيص لاغراض خدمات أو تجهيزات عمومية والا تتجاوز المقاييس المطلوبة لاقامة المشروع المزمع اقامته المادة 3 : تحدد شروط انجاز البيع وكيفيات الفسخ في حالة عدم تنفيذ واجبات المتنازل لهم، في دفتر الشروط النموذجي المرفق بهذا القرار. المادة 4 : الأشخاص الذين يسمح لهم بشراء قطعة أرض تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، هم الأشخاص المعنويون والطبيعيون المقيمون أو غير المقيمين والذين ينجزون عمليات استثمار ولا يملكون قطعة أرضية قابلة لاستعمالها كقاعدة لإقامة مشروعهم في المنطقة المقصودة. المادة 5 : اللجنة التقنية للولاية المنشأة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992، والذي يحدد الشروط والكيفيات المطلوبة للتنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للدولة والمخصصة لانجاز عمليات التعمير والبناء ومحتوى دفتري الشروط النموذجيين ( 1 و 2 )، والموسعة الى المدير الولائي المكلف بالصناعة وممثل الغرفة التجارية المختصة اقليميا هي المؤهلة وحدها للبت في طلبات | اكتساب القطع الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه. يؤخذ بعين الاعتبار على الخصوص عند اختيار الترشيحات وترتيبها أهمية المشروع من حيث انشاء مناصب الشغل وتكامل الاقتصاد الوطني والاستعاضة عن الواردات وترقية أنشطة التقاول الثانوي والصيانة. المادة 6 : ينبغي أن تودع الطلبات المرفقة بالملفات المحتوية على الوثائق المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، والمعدة في ثماني نسخ لدى المدير الولائي المكلف بالتعمير. المادة 7 : يرسل محضر اللجنة التقنية الموسعة والملف المكون الى مدير الأملاك الوطنية المختص اقليميا في الولاية تباشر عملية تحديد سعر القطعة الأرضية بمجرد | استلام الوثائق المطلوبة. المادة 8 : في حالة قبول السعر، تعد مصالح الأملاك الوطنية عقد البيع الذي يضم اليه دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 767 حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد عن وزير التجهيز والسكن الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للسكن مراد مدلسي محمد مغلاوي と عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون الملحق دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على البيع بالتراضي للاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والتي تعتبر ضرورية لانجاز مشاريع الاستثمارات. مقدمة : طبقا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، بنود البيع بالتراضي وشروطه لفائدة المقيمين وغير المقيمين للاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والتي تعتبر ضرورية لانجاز مشاريع الاستثمارات الموصوفة في المادة 3 أدناه. الباب الأول احكام عامة 1 - الهدف من البيع : تخصص القطعة الأرضية، موضوع هذا البيع لكي تستعمل قاعدة لانجاز مشروع الاستثمار الموصوف في المادة 3 أدناه. يؤدي كل تغيير في التخصيص واستعمال العقار جزئيا أو كليا لأغراض غير التي حددت في دفتر الشروط هذا الى فسخ البيع. 2 - قوانين التعمير ومقاييسه : يجب أن تنجز العملية المزمعة، مع احترام قوانين وقواعد التعمير والهندسة المعمارية المنصوص عليها في الاحكام القانونية المعمول بها المطبقة في المنطقة المعنية وطبقا للشروط المذكورة في المواد الآتية. 3 - وصف مشروع الاستثمار : وصف البرنامج المزمع انجازه مع البيان، عند الاقتضاء، بأن الأمر يتعلق بنشاط معترف بأولوية في المخطط السنوي أو أنه نشاط التصدير. 4 - القدرات المالية - أجال التنفيذ : يجب على المشتري أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط. يجب أن يبين هذا المخطط مايلي : 1 - التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. 2 - مبلغ القسط الشخصي ) رأس المال الخاص ) للمشتري. 3 - مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي لم يستطيع التصرف فيها. يجب على المشتري أن ينهي الاشغال ويقدم شهادة المطابقة في مهلة … ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. 5 - انطلاق الأشغال : يجب على المشتري أن يشرع في انجاز الأشغال المشروعة في مدة لا تتجاوز …. يبدأ تاريخ سريانها من يوم حيازته القطعة الأرضية. يتخذ لذلك كل التدابير الضرورية لتكوين الملف الخاص بالتنفيذ وايداع طلب رخصة البناء قبل انقضاء الأجل المقرر أعلاه. 6 - التمديد المحتمل للآجال المحددة : تمدد أجال انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط وتنفيذها، اذا كان عدم مراعاتها راجعا لأسباب قاهرة، بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري القيام بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. 7 - - بيع وتاجير وتقسيم القطعة الارضية المبيعة : لا يمكن المشتري أن يبيع القطعة الارضية المكتسبة لانجاز المشروع المعتمد أو يؤجرها أو يقوم بتقسيمها والا وقع تحت طائلة سقوط حقه.
768 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 رمضان عام 1412 8 وجوب ابقاء التخصيص المقرر بعد انجاز الاشغال : يتعين على المشتري الا يجري بعد انتهاء الاشغال أي تغيير في التخصيص المقرر للمباني المنجزة. 9 - الضمان : يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلمه في الحالة نفسها التي يكون عليها يوم تحويل الملكية ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولاسيما اذا كان الأمر يتعلق بسوء حال التربة الأرضية أوباطنها. 10 الارتفاقات : يتحمل المشتري خصوم الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها وينتفع بأصول الارتفاقات الموجودة. 11 - التحف والأثريات : تحتفظ الدولة طبقا للتشريع المعمول به، بملكية التحف والأثريات، والمشيدات والفسيفسات، والمنقوشات الضعيفة البروز، والتماثيل والأوسمة، والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة، التي قد تنطوي عليها القطعة الأرضية، أو التي يمكن اكتشافها فيها. 12 - فسخ البيع : اذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط وبعد توجيه انذارين له برسالة مسجلة، مع اشعار بالاستلام، ولكن بدون جدوى، فان مدير أملاك الدولة المختص اقليميا، في الولاية يباشر عملية اجراء الفسخ عن طريق القضاء. وللمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل، تعويضا عن الفسخ يحدد مبلغه حسب الآتي : 1 - اذا تم فسخ قبل البدء في الأشغال يكون التعويض مساويا لثمن البيع، مع اقتطاع نسبة %10% بمقتضى أضرار وفوائد جزافية. 2 - اذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال، يضاف الى التعويض المذكور أعلاه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستعملة. تحدد ادارة أملاك الدولة القيمة المضافة. تلحق الامتيازات والرهون التي قد تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ. الباب الثاني شروط خاصة 13 - موقع القطعة الأرضية : تقع القطعة الأرضية في بلدية. المكان المسمى ……….. دائرة … ولاية. يحدها : شمالا .. جنوبا … شرقا … غربا … 14 - مساحة القطعة الأرضية : تبلغ مساحة القطعة الأرضية. ان المحتوى المبين في العقد هو ما اشتملت عليه أبعاد الأرض التي تم قياسها قصد البيع وهو الناتج عن الاسقاط الأفقي، ويقبل الطرفان صحة هذا المحتوى ولا مجال فيها للطعن ولا لاعادة العملية من هذا أوذاك. 15 سعر بيع القطعة الأرضية : يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للارض المبيعة ( وعند الاقتضاء، بعد تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة 161 من قانون المالية لسنة 1992 ) بمبلغ قدره … ويجب على المشتري دفعه مع اضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية أملاك الدولة في… 16 الانتفاع - الملكية : تحدد بداية الانتفاع بالعقار في العقد الذي يثبت البيع . يتمتع المشتري بالملكية التامة للعقار ابتداء من تاريخ اشهار العقد. 17 - عقد البيع : يتولى تحرير العقد الاداري المتضمن نقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة المشتري، مدير أملاك الدولة المختص اقليميا . 18 أحكام ختامية : يعلن المشتري بصريح العبارة في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
27 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 769 إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 44 و 125 و 126 و 127 و 132 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى : يحدد هذا النظام شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية واقامتها بالجزائر. المادة 2 : يخضع فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية بالجزائر لرخصة من مجلس النقد والقرض. المادة 3 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية المعنية الاتصال بمجلس النقد والقرض عن طريق طلب يقدمه مسؤول مؤهل قانونا. المادة 4 : يجب أن يشتمل الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه على كل الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكن مجلس النقد والقرض من دراسته. وبلاغات ولهذا الغرض، يجب على البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية أن تقدم ملفا أساسه استمارة ملف تسحب من المصالح المختصة في بنك الجزائر. المادة 5 : تمنح رخصة الفتح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة 6 : يتم اختيار مسؤول مكتب التمثيل من بين موظفي البنك أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 7 : يمكن اعلان سحب الرخصة خلال فترة الصلاحية بمقرر يتخذه مجلس النقد والقرض، ولاسيما في الحالات الآتية : عدم احترام الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، افلاس البنك أو المؤسسة المالية، تغيير في القوانين الاساسية للبنك أو المؤسسة المالية من شأنه أن يغير موضوع نشاط المؤسسة الأم أو توزيع رأس المال. بطلب من البنك أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 8 : كل تعديل يطرأ على وضعية البنوك أو المؤسسات المالية بالمقارنة مع العناصر المقدمة في الطلب الأصلي يجب أن يعلم به بنك الجزائر. المادة 9 : يجب أن تغطى مصاريف مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية مهما كان نوعها عن طريق مساهمات بالعملات الصعبة فقط تدفعها المؤسسة الأم ولا يرخص بالحصول على أي مدخول بالدينار. تمسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : يتمثل دور مكاتب التمثيل المرخص لها في دعم الاعمال القائمة للمؤسسة الأم، والبحث عن علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة، ويستبعد كل نشاط تجاري أو مصرفي. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر