قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 م الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع البقوليات الغذائية وتصنيفها.
المادة 2
فتح المادةيشمل النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه والملحق بهذا القرار، الخصائص التقنية النباتية وكذا كيفيات تصنيف وإنتاج وتوضيب بذور أنواع البقوليات الغذائية : الفول والفاصولياء والعدس والبازلاء والحمص.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019.
شريف عماري الملحق النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع البقوليات الغذائية وتصديقها الفول والفصولياء والعدس والبازلاء والحمص يحدّد نظام إنتاج بذور البقوليات الغذائية وتصديقها، عن طريق هذا النظام التقني، ويطبق على الأنواع الآتية :
غير الملقحة ذاتيا * الفول L. faba Vicia
1. الملقحة ذاتيا * الفاصولياء : L vulgaris .Phaseolus * العدس .: Medik culinaris Lens * البازلاء .: L sativum Pisum * الحمص .: L arietinum Cicer
1. تنظيم الإنتاج 1.1. نظام الإنتاج يعتمد نظام إنتاج بذور البقوليات الغذائية على مبدأ الانتقاء النسبي المحافظ وكذا على الحفاظ على الحالة الفيزيولوجية والصحية النباتية الجيدة للبذور.
يتم تكاثر بذور أنواع البقوليات الغذائية خلال سبع (7) سنوات، حسب المخطط الآتي : * البذور ما قبل القاعدية والقاعدية
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع السلالات الابتدائية GO يكون الجيل الأول المسمى G1 المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الأول G1 يُكوّن الجيل الثاني المسمى G2 17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثاني G2 يُكوّن الجيل الثالث المسمى G3
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثالث G3 يُكوّن الجيل الرابع المسمّى G4 المسمى بذور قاعدية. * البذور المصدقة
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الرابع G4 يُكوّن الجيل الخامس المسمّى البذور المكثرة R1
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الخامس R1 يُكوّن الجيل السادس المسمّى البذور المكثرة R2
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل السادس R2 يكون الجيل السابع المسمّى البذور المكثرة R3. * البذور الموحدة بذور ذات تعريف ونقاوة صنفيتين، ناتجة عن قطع متجانسة مزروعة ببذور مصدقة.
النوع التباعد بين الخطوط (سم) الفول 50 إلى 60 الحمص 35 العدس مكثفة 17 إلى 20 2.1. شروط الإنتاج يتم زرع كل سلالة ابتدائية G0 (النبتة) على خط طوله من 1 إلى 1.5 متر حسب النوع. ويتم حصد جزء من السلالات المحتفظ بها، كل واحدة على حدة، لإعادة تشكيل سلالات الجيل GO للسنة الموالية. أما بالنسبة للسلالات الأخرى المتبقية، يتم حصدها ودرسها لتشكيل الجيل G1.
أما بالنسبة للأجيال المتبقية (G1 و G2 و G3 و G4 و R1 وR2 و R3 والموحدة) يتم البذر باستخدام بذار صف الواجب تنظيفه قبل كل استخدام. ويجب ترك مساحات لتسهيل عمليات التقنية.
بالنسبة لمجموع الأجيال، يجب احترام التباعد بين الخطوط وبين نبتات كل نوع كما هو مبين في الجدول 1 أدناه.
الجدول 1 : التباعد بين الخطوط وبين النباتات حسب كل نوع التباعد بين النباتات على الخط (سم) 10 إلى 15 10 5 إلى 8 نصف مكثفة (خط مزدوج) 35 بين الخطوط المزدوجة و17 بين السلالات البازلاء 17 إلى 20 الفاصولياء 40 إلى 70 . 3.1. المخزون الأمني يجب على منتجي البذور تشكيل مخزونات أمنية بصفة تسمح بالمحافظة على نوعيتها الفيزيائية والفيزويولوجية.
تتمثل الكميات الدنيا للبذور الواجب تخزينها، حسب كل فئة، فيما يأتي : * G0 : نفس الكميات المستعملة في البذر (100%)، * G1 : نفس الكميات المستعملة في البذر (100%)، * : G2 و G3 و G4 : %30 %30 من متوسط الاحتياجات السنوية * : R1 و R2 و R3 : %20 %20 من متوسط الاحتياجات السنوية.
يجب تجديد هذه المخزونات الأمنية بصفة منتظمة. 5 إلى 10 4 إلى 5
2. قواعد الزراعة يجب احترام قواعد الزراعة المذكورة أدناه بالنسبة لجميع فئات البذور. 1.2. التصريح بالزراعة يجب أن تكون كل قطعة لإنتاج البذور موضوع ملف تصريح بالزراعة سنويا يتعيّن على منتج البذور إرساله إلى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها قبل تاريخ 31 مارس بالنسبة للبذر الشتوي، وقبل تاريخ 30 أبريل بالنسبة للبذر الربيعي. 2.2. الزراعة السابقة يجب أن لا تحتوي الزراعات السابقة لقطع إنتاج بذور وأنواع الفول والحمص والبازلاء والفاصولياء والعدس على الأنواع المذكورة أدناه ، طيلة مدة ثلاث (3) سنوات : * الفول : الفول والفول المصري والبازلاء والفاصولياء، * البازلاء : البازلاء وحب البيقة والجلبان والفول المصري، * الحمص : الحمص والبازلاء وحب البيقة والجلبان والفول المصري، * الفاصولياء : الفاصولياء والبازلاء والحمص والجلبان والفول المصري * العدس : العدس والحمص وحب البيقة والجلبان. 3.2. العزل توضح المسافات الدنيا بالنسبة للمحاصيل المجاورة التي قد تسبب تلقيحا خارجيا غير مرغوب فيه في الجدول 2 أدناه.
الجدول 2 : المسافات الدنيا حسب كل نوع وكل فئة البذور ما قبل القاعدية والقاعدية النوع طبيعة القطعة المجاورة البذور المصدقة G و G1 و 2 و G3 G4 زراعة من صنف آخر من 10 م أو محاطة بالجيل 5 م 3 م البازلاء والحمص نفس النوع سواء من البذور القادم. وفي هذه الحالة، والعدس أو للاستهلاك يجب ترك مسافة 3 أمتار والفاصولياء زراعة من نفس الصنف زراعة من صنف آخر من 200 م 3 م 3 م 2 م أو محاطة بالجيل 200 م 100 م الفول نفس النوع سواء من البذور القادم. وفي هذه الحالة، أو للاستهلاك يجب زراعة من نفس الصنف 4.2. التأشير يجب أن يُشار إلى كل قطعة إنتاج البذور في بداية الغطاء النباتي بواسطة لافتة يُذكر عليها اسم منتج البذور واسم الفلاح المكثر واسم الصنف ورقم التصريح بالزرع. 5.2. حالة الزرع يجب أن تسمح حالة الزرع لقطعة إنتاج البذور وحالة تطور الزراعة وحالتها الصحية بضمان مراقبة هوية الصنف ونقائه.
يجب على منتج البذور ، إجباريا ، القيام بالمعالجة باستعمال مبيدات حشرية على الغطاء الخضري من أجل تجنب انخفاض قيمة البذور أثناء التخزين. 6.2. التنقية * التنقية الصنفية فيما يتعلق بالسلالات الابتدائية G0، يؤدي وجود كل نبتة شاذة أو مشكوك فيها نباتات دخيلة وغير مطابقة للصنف) إلى حذف الخطوط الموافقة لها بمجرد ملاحظتها.
إذا ما تمت مرحلة الإزهار، يجب أيضا حذف خط على الأقل من كل جهة خط مشكوك فيه.
بالنسبة للفئات الأخرى، يجب قلع كل نبتة شاذة أو مشتبه فيها وإبعادها خارج قطعة إنتاج البذور.
ترك مسافة 3 أمتار 10 م 10 م 5 م * التنقية الصحية النباتية لكي لا يتم انتقال العدوى للنباتات السليمة، يجب قلع وإخراج من قطعة إنتاج البذور وحرق كل نبتة مصابة بأمراض فطرية و/أو أمراض بكتيرية و / أو أمراض فيروسية.
يجب رفض كل قطعة إنتاج بذور الفول التي بشأنها يبين التحليل الرسمي وجود ديدان خيطية في ساق الفول ) faba dispaci Ditylenchus ( . . 7.2. حصد البذور ونقلها وتخزينها يجب على الفلاح المكثر أن يتحقق من نظافة عتاد الجني المراد استعماله قبل بداية عملية الجني في كل قطعة أرض.
ويجب أن تكون الأكياس المستعملة جديدة. وفي حالة ما إذا كان الجني بطريقة الجمع فرطا، يجب أن تكون الحاويات المستعملة نظيفة.
يجب على منتج البذور، التأكد من أن يكون نقل واستلام وتخزين البذور في حصص معرفة بشكل . واضح. يجب أن يتوفر لدى المنتج منشآت مناسبة لتخزين البذور، ويجب أن تكون هذه المحلات : * محكمة ومزودة بنظام للتهوية * مناسبة لمعالجة كل إصابة محتملة بالحشرات 17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م * أن تتوفر على وسائل أمن عند استخدام المبيدات الحشرية ملابس واقية وقفازات وأقنعة الغبار ونظارات واقية).
يجب أن تخزن المادة النباتية الأولية، في غرف تبريد.
يجب، عند تخزين البذور ، احترام القواعد المعددة أدناه : * يجب أن لا تلمس الأكياس الجدران أو السقف أو أية بنية من محل التخزين * يجب ترك ممر لا يقل عن 50 سم بين الجدران والمخزون لتسهيل عمليات التفتيش والمعالجة وأخد العينات. يجب أن لا يقل الممر عن متر (1) واحد بين البوابة الرئيسية للمحل والمخزونات، ومتر (1) واحد بين المخزون والسقف يجب أن تكون الأكياس مكدسة بشكل جيد وفقًا لقاعدة يجب احترامها، وأن يكون المخزون ثابثا وسهلا حسابه * يجب عدم وضع الأكياس مباشرة على الأرض، بل على منصات يجب أن تكون متينة من أجل تحمل المخزونات * يجب أن تكون الأكياس من نفس الطبيعة في الحصة الواحدة. 8.2. المحاسبة المادية يجب على كل منتج بذور معتمد أن يمسك سجلاً للمحاسبة المادية لدخول وخروج البذور. يجب أن يحتوي هذا السجل المرقم والمؤشّر عليه من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، على البيانات الآتية : * أصل البذور الأم المستخدمة (تاريخ الاستلام ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة) * الكميات المنتجة (رقم الحصة ورقم شهادة الاعتماد النهائية والنوع والصنف والفئة والكمية) * الكميات المسوقة (تاريخ البيع ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة والكمية) * مستلم البذور المسوقة.
يمكن المصالح الرسمية الاطلاع على سجل المحاسبة المادية في أي وقت من الأوقات. 3 المراقبة في الحقل وللحصص والمراقبة البعدية 1.3. المراقبة في الحقل يجب أن تكون قطع إنتاج البذور موضوع متابعة طوال الدورة النباتية، من قبل تقني منتج للبذور مؤهل قانونا ومعترف به من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
يجب أن تخضع قطع إنتاج البذور لزيارتين (2) على الأقل : * تتم المراقبة الأولى عند بداية الإزهار، وتهدف إلى :
التحقق من شروط الزرع ومطابقة الصنف المكثر وأصل البذور الأم المستعملة،
- التحقق من مطابقة العزل
- إجراء تقدير أولي للنقاء الصنفي والنوعي،
- التحقق من الحالة الزراعية لقطعة التكاثر،
- استبعاد القطع التي تتضمن شذوذا غير قابل للرجعة، استبعاد القطع التي تتضمن نبتة الجعفيل و أو الحامول. * تتم المراقبة النهائية عند مرحلة تشكيل الفصوص، وتهدف إلى :
- التحقق من الحالة الصحية التقييم بالعدّ نسبة النقاء النوعي والصنفي،
- التحقق من عدم وجود نبتة الجعفيل و / أو الحامول،
– تقدير مردود قطع تكثير البذور.
عند الانتهاء من المراقبة النهائية وتبعا لنتائج الملاحظات والعدّ ، يُمكن لقطعة إنتاج البذور إما : * قبولها، وفي هذه الحالة تُمنح شهادة اعتماد مؤقتة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، * أو رفضها، وفي هذه الحالة تمنح شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
يتم تبليغ الفلاح المكثر ومنتج البذور التابع له بالنتيجة النهائية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل الجني. يجب أن يقدم كل طعن في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما بعد التبليغ.
تبين الحدود الدنيا عند المراقبة في الحقل في الجدول 3 أدناه.
جدول 3 : الحدود الدنيا للمراقبة في الحقل البذور ما قبل الفئة القاعدية والقاعدية الشوائب الصنفية 0% 3 الشوائب النوعية (*) م 210/1 الطفيليات والأنواع المتلفة * الجعفيل * الحامول 0 * الديدان الخيطية للساق * حشرات من نوع Bruchus الأمراض البكتيرية (%) 1 الأمراض الفيروسية (%) 0,5 بثور anthracnose ) ( % ) 0,3 أمراض الحجر الصحي المنتقلة عن 0 طريق البذور (جدول (6 (6) (%) مجموع الأمراض المتنقلة عن طريق 1 البذور (%) (*) يتم ملاحظة الشوائب النوعية الآتية :
- البازلاء : الجلبان وحب البيقة
- الفول : الفول المصري وحب البيقة والترمس،
- العدس : حب البيقة والبازلاء،
- الفاصولياء : الترمس والحمص والفول المصري
- الحمص : الفاصولياء والفول المصري. . 2.3. مراقبة الحصص * الوزن الأقصى للحصة يقدر الوزن الأقصى للحصة الواحدة حسب كل فئة ب :
البذور ما قبل القاعدية : 50 قنطار، البذور القاعدية : 100 قنطار، البذور المصدقة البذور الموحدة R1 R2 R3 10 20 20 25 م 25/1 م 22/1 م 22/1 22/1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 0,5 1 1 1 0 0 0 0 1,5 3 3 3
- البذور المصدقة : 200 قنطار،
- البذور الموحدة : 300 قنطار. * خلط الحصص تكون كل حصة بذور ما قبل القاعدية أو القاعدية أو المصدقة أو الموحدة من إنتاج قطعة تكاثر واحدة.
يمنع خلط منتوجات عدة قطع تكاثر للبذور. * العينات يتم أخد العينات الممثلة، بوزن يعادل 1 كلغ على الأقل، بعد توضيبها، من طرف أعوان مؤهلين ومعترف بهم من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
توضع العينات في أكياس مغلقة ومختومة بكيفية تجنب أي ضرر أثناء النقل.
يجب أن يوضع للعينة المغلفة بطاقتان، واحدة داخل الغلاف والأخرى خارج الغلاف تسمح بمعرفتها.
يجب أن تتضمن كل بطاقة المعلومات الآتية :
- اسم منتج البذور،
- اسم الفلاح المكثر،
- الموسم الفلاحي
- النوع والصنف،
- فئة البذور رقم الحصة،
- الوزن الخام والصافي للحصة،
- اسم العون الذي قام بأخذ العينة.
الحد الأدنى 21 3.3. المراقبة البعدية تتم المراقبة البعدية على إنتاج البذور بنسبة : 100 % من حصص البذور ما قبل القاعدية والقاعدية
– 10 % من حصص البذور المكثرة من الجيل الأول R1
4. التصديق يجب أن تستجيب الحصص المقدمة للتحليل من أجل تصديقها لكل الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ولا سيما المعايير المحددة أدناه :
جدول 4 : المعايير التكنولوجية النسبة القصوى لبذور أنواع الحد الأدنى للنقاء النوع الفئة النوعي % من الوزن) البذور ما قبل 97 القاعدية والقاعدية البازلاء والفول والعدس البذور المصدقة 95 والحمص والفاصولياء البذور الموحدة 90 يجب أن تكون البذور خالية من بذور الأنواع الآتية : . spp Melilotus L. arvense Melampyrum L. Syriaca Cephalaria L. Temulentum Lolium . spp Allium . spp Bromus L. fatua Avena L. sterilis Avena . ludoviciana Avena . spp Cuscuta . spp Orobanche تسلّم شهادة الاعتماد النهائية من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور المطابقة للمعايير المذكورة في الجدول 4 أعلاه.
لقدرة الرطوبة أخرى (% من الوزن) الإنتاش القصوى (%) ) % (%) المجموع منها نوع واحد 80 15 0,3 0,2 80 15 0,5 0,3 80 15 1 0,5 تسلّم شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور غير المطابقة للمعايير المذكورة في الجدول 4 أعلاه.
5. الوسم يجب أن يكون الغلاف مغلقا بإحكام بشكل يستحيل فتحه دون إفساده أو ترك أي أثر يبين بوضوح أنه تم تزوير أو تغيير محتوى الكيس.
يجب أن تصحب كل تعبئة تحتوي بذورا وسما رسميا غير قابل للمحو مسلّم حصريا من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها طبقا للتنظيم المعمول به يجب أن يوضع الوسم فوق غلاف البذور بشكل يستحيل تغييره بوسم آخر.
6. المخزونات المؤجلة يجب التصريح بحصص البذور المؤجلة للمركز الوطني 10 مايو سنة 2020 م
7. الحالة الصحية يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض، لا سيما الأمراض المتنقلة عبر البذور والحشرات الحية.
لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في أجل أقصاه أول تحدد المعايير الصحية النباتية الخاصة ببذور يونيو، وتكون محل معاينة النقاء النوعي وقدرة الإنتاش البقوليات الغذائية أدناه.
قبل تسويقها.
جدول 5 : أهم الأمراض المتنقلة عبر البذور.
الأنواع الأمراض الفيروسية الأمراض البكتيرية الأمراض الفطرية الديدان الخيطية الفاصولياء / شحم الفاصولياء : أنثراكنوز الفاصولياء : dipsaci Ditylenchus savastanoi Pseudomonas Colletotrichum phaseolicola pv lindemuthianum axonopodis Xanthomonas phaseoli pv البازلاء mosaic borne seed Pea شحم بكتيري : ) PSbMB ( virus Pseudomonas pisi pv syringae browning - early Pea ) EBV ( virus الفول / / العدس / / الحمص / / يجب أن تكون بذور البقوليات الغذائية خالية من :
الحشرات الآتية : . froel affinis Bruchus و L. atomarius Bruchus و L. pisorum Bruchus و . Boh rufimanus Bruchus النباتات الطفيلية :
الجعفيل : . spp Orobanche الحامول : campestris Cuscuta لا يتجاوز الحد الأقصى للبذور التي تحمل ندوب ناجمة عن السوسة BRUCHES ) 1 % .
أنثر اكنوز البازلاء : pisi Ascochyta / / dipsaci Ditylenchus أنثر اكنوز العدس : / lentis Ascochyta أنثراكنوز الحمص : / rabiei Ascochyta 17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.