قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-246 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد صلاحيات اللّجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّفة بالمصادقة على أصناف البذور والشتائل وتشكيلتها وعملها، وتدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللّجنة من الأعضاء الآتين :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
- مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- مدير التكوين والبحث والإرشاد - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- المدير العامّ للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- المدير العامّ للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- مديري المعاهد التقنية المعنية بمجموعة الأنواع المدرجة في جدول الأعمال،
- المدير العامّ للمدرسة الوطنية للعلوم الفلاحية أو ممثله - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- رؤساء المجالس الوطنية المهنية المشتركة المعنية بمجموعة الأنواع المدرجة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللّجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بمقرّر من الوزير المكلّف بالفلاحة، باقتراح من السلطة التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللّجنة، يتم تعويضه حتى انقضاء مدة العضوية
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللّجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة على الأقل. كما يمكن أن تست دعى م ن رئيسه ا في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الأعمال الذي يحدّده الرئيس، إلى أعضاء اللّجنة، خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورة غير العادية، على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولات اللّجن ة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الأيام السبعة (7) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجّل، وفي هذه الحالة تصح مداولات اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتتم المصادقة على اقتراحات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أمانة اللّجنة التقنية للتصديق.
المادة 8
فتح المادةتعتمد اللّجنة لإنجاز أشغالها على ثلاثة
(3) فروع متخصصة في كل مجموعة من المزروعات :
المحاصيل الكبرى ومحاصيل البقوليات والمحاصيل الدائمة. ويمكن، عند الضرورة، إنشاء فروع متخصصة أخرى.
تحدّد تشكيلة هذه الفروع وعملها بموجب النظام الداخلي للجنة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة .2015 عبد الوهاب نوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.