مرسوم تنفيذي رقم 06-247 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه.
الفصل الأوّل الخصائص التقنية للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف
المادة 2
فتح المادةإن الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الذي يتضمن قائمتين اثنتين (2) أ وب طبقا لأحكام المادّة 10 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو سجل مقسم إلى مجموعة زراعات تتضمن، بالنسبة لكل صنف :
- الاسم المشترك والاسم العلمي للنوع،
- تسمية الصنف المعني،
- الحائز والمتحصل المحتمل،
- البلد الأصلي للصنف،
- التسجيل المحتمل في بلدان أخرى،
- تاريخ تسجيل وإعادة تسجيل الصنف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : إن الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الذي يتضمن قائمتين اثنتين (2) أ و ب طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحج ة عام 1425 الموافق 6 فب راير سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو سجل مقسم إلى مجموعة أنواع تتضمن بالنسبة لكل نوع الخصائص الآتية :
- التسمية النباتية والتسمية المشتركة للنوع،
- … ،
- … ،
- … ،
- القائمة التي ينتمي إليها الصنف،
- … ،
- تاريخ تسجيل وإعادة تسجيل الصنف و/أو شطبه ."
المادة 3
فتح المادةمجموعات الزراعات المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي كما يأتي :
- الزراعات الكبرى، لا سيّما الحبوب والبقول الغذائية والأنواع العلفية،
- زراعة الخضروات (السباخة)،
- الزراعات الدائمة، لا سيّما أنواع الأشجار المثمرة وأشجار العنب وأشجار النخيل وكذا الزراعة الأجنبية،
- الزراعات الصناعية. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : مجموعات الأنواع… (الباقي بدون تغيير) ." …
الفصل الثاني — شروط مسك الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف ونشره
المادة 4
فتح المادةتتولى السلطة الوطنية التقنية النباتية مسك الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف.
المادة 5
فتح المادةينشر الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف سنويا في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.
الفصل الثالث — كيفيات وإجراءات التسجيل في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف
المادة 6
فتح المادةلا يتم تسجيل أي صنف إلاّ بعد المصادقة عليه طبقا لأحكام المواد 7 و 8 و 9 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب أن يتضمن ملف طلب التسجيل، علاوة على طلب التسجيل الذي يتقدم به الحائز أو المتحصل للصنف، من أجل دراسته والمصادقة عليه ما يأتي :
- وصف كامل ومفصل للصنف وشروط الحصول عليه،
- التسمية المقترحة،
- العينات التمثيلية للصنف الضرورية لإجراء التجارب،
- كل المعلومات الأخرى التي تعد ضرورية وتتعلق بالصنف.
يجب إيداع طلب التسجيل والملف المتعلق به لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية.
المادة 7
فتح المادةيمكن شطب صنف في كل وقت ضمن نفس الشكل الذي تم به تسجيله.
يتم الشطب أيضا، بالنسبة للتعديلات المذكورة في أحكام المادّة 11 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالنسبة للأصناف التي لم تكن موضوع طلب جديد للمصادقة عليه من أجل تسجيله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن شطب صنف في كل وقت ضمن نفس الشكل الذي تم به تسجيله إذا :
- طلب ذلك حائزه أو المتحصل عليه أو ذوو حقوقهما،
- غاب تميز الصنف و/أو استقراره و/أو انسجامه الكافي،
- تبين أن البيانات المتعلقة بمعايير التصديق كاذبة أو مزيفة".
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 8
فتح المادةفي انتظار إعداد أنظمة المصادقة عليها، ونظرا للآجال الممنوحة بالنسبة لفترات إجراء التجارب على الأصناف وفحصها، تنشأ قائمة مؤقتة للأصناف والأنواع المرخص تسويقها لفترة تقدر بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
يشطب كل صنف مسجل في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف من القائمة المؤقتة للأنواع والأصناف.
تحدد القائمةالمؤقتة للأنواع والأصناف المسوقة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. وتتضمن نوع وتسمية الصنف المعني.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : يتم كل تسجيل أو شطب من الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
يكون تسجيل الأصناف في السجل الرسمي للأنواع والأصناف صالحا لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد كل خمس (5) سنوات.
لايمكن تسجيل الأصناف المعدلة وراثيا في السجل الرسمي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2018)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2016)
- قرار (2016)
- + 10 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي 15
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتضمّن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة و الحبوب في القائمتين أوب للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012، يتضمّن تسجيل أصناف في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-05
مرسوم تنفيذي رقم 11-05 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقني ة للفهرس ال رسمي لأنواع وأصناف الب ذور والشتائل وش روط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.