قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار النظام التقني لتصديق أنواع الحبوب.
المادة 2
فتح المادةتحدد شروط تصديق الأنواع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالنظام التقني الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998.
بن علية بلحواجب الملحق النظام التقني لتصديق أنواع الحبوب يحدد هذا النظام التقني للتصديق الشروط المطلوبة للتسجيل في الفهرس الرسمي، وبروتوكولات التجارب والدلائل المرجعية المطلوب استعمالها وسلالم التنقيط وكذا كل الضوابط الواجب أخذها بالاعتبار فيما يخص الحبوب الآتية : 15 جمادى الأولى عام 1419 ه * القمح الصلب: تريتيكوم دوروم دسف desf durum Triticum * القمح اللين : تريتيكوم استفزم .ل. أمند فيوري و باول eastivum Triticum J Paol et Fiori emend * الشعير : اور دوم فلقير .. ل . vulgare Hordeum * الخرطال : أفينا ستيفا ..ل. L sativa .Avena * التريتيكال : أكس تريتيكلوسكال فيتم. wittm Triticalosecale X الفصل الأول أولا : تعاريف 1.1. النوع : يقصد بالنوع كل مستنبت أو كمة أو سلالة صافية أو أرومة أو هجين و أحيانا كل أرومة ذات أصل طبيعي أو منتقة مفلوحة أو من شأنها أن تفلح. 2.1. سلالة صافية : مجموع نباتات أو أفراد يرثون بوفاء الصفات المرفولوجية والفزيولوجية للأبوين. 3.1. الجدة : يعتبر النوع جديدا إذا كان يتميز بشكل خاص عن الأنواع المسجلة أو المقترح تسجيلها عند تاريخ تقديم طلب التسجيل. .4.1 الحاصل : يقصد بالحاصل الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أنشأ النوع أو اكتشفه و ضبطه. 5.1. الممثل أو الحائز الشرعي : يقصد بالممثل أو الحائز الشرعي كل شخص طبيعي أو معنوي يؤهله الحاصل قانونا لاستعمال نوعه. 6.1. الطالب : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم طلب تسجيل النوع.
لا يمكن أن يقدم طلبات التسجيل إلا المحصلون أو الحائزون الشرعيون الذين تم تعريفهم أعلاه.
ثانيا : شروط التسجيل يجب أن يكون النوع الجديد الذي يمكن إدراجه في الفهرس الرسمي متميزا ومتجانسا ومستقرا وأن يكون ذا قيمة زراعية وتكنولوجية. و أن يحمل تسمية تؤمن عدم التباسه مع تسمية نوع آخر موجود. 1.2. التميز : يكون النوع "متميزا " إذا كان ذا خاصية هامة دقيقة وقليلة التقلب، أو كان ذا خاصيات مركبة تميزه عن أي نوع آخر مسجل. 2.2. التجانس : يكون النوع "متجانسا " إذا كانت جميع النباتات التي يتكون منها متشابهة ومتماثلة وراثيا بالنسبة الى جميع الخاصيات التي تحدده. 3.2. الاستقرار : يكون النوع "مستقرا " إذا احتفظ بجميع خصائصه الرئيسية خلال أطوار توالده أو تكاثره المتعاقبة. 4.2. القيمة الزراعية والتكنولوجية : تكون للنوع قيمة زراعية إذا أظهر تحسينا معتبرا للزراعة أو للإنتاجية أو لاستعمال المنتوجات الناجمة عنه مقارنة بالأنواع المسجلة.
ثالثا : قائمة الأنواع 1.3 . القائمة (أ) تتضمن القائمة (أ) الأنواع التي نجحت في مختلف تجارب التميز والتجانس والاستقرار وكذا في تلك التي تحدد قيمتها الزراعية والتكنولوجية.
تسجل هذه الأنواع بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري في الفهرس الرسمي بناء على اقتراح من لجنة التصديق التقنية. ويكون التسجيل صالحا لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس
(05) سنوات إذا ما ثبتت أهمية الإبقاء عليها وتوفرت فيها الشروط المقررة لتميزها وتجانسها واستقرارها. 2.3. القائمة (ب) تتضمن القائمة (ب) بصفة مؤقتة الأنواع التي وإن لم تتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة لتصديقها، تقدم فائدة للإنتاج الزراعي أو يمكن تخصيصها للتصدير.
يسجل هذه الأنواع و يحدد مدة صلاحية تسجيلها وزير الفلاحة والصيد البحري بقرار بناء على اقتراح من لجنة التصديق التقنية.
تراجع القائمتان (أ) و (ب) من الفهرس الرسمي دوريا لحذف الأنواع التي أصبحت دون أهمية وكذا الأنواع التي لم يقدم بشأنها طلب إعادة التسجيل قبل انقضاء الفترة المحددة للتسجيل أو اعادة التسجيل.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبين الأنواع المشطوبة من الفهرس الرسمي في قائمة يحددها وزير الفلاحة والصيد البحري بقرار بناء على اقتراح من لجنة التصديق التقنية.
رابعا : كيفيات طلب التسجيل عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يقدم طلب التسجيل في الفهرس الرسمي حسب استمارات يعدها المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها والملحقة بأصل هذا النظام.
خامسا : دراسة طلبات التسجيل يقوم الفرع المتخصص " الزراعات الكبرى "
بدراسة طلبات التسجيل خلال العشرية الأخيرة من شهر سبتمبر.
سادسا : أسباب رفض الطلبات * تسليم الطلب خارج الفترة المحددة، * إمكانية التباس التسمية التي يقتوحها الطالب مع نوع موجود * الملف المقدم غير الكامل.
الفصل الثاني اختبارات التصديق اختبار · التميّز والتجانس والاستقرار"
يجرى اختبار التميّز والتجانس والاستقرار"
لكل نوع جديد يقترح تسجيله في الفهرس الرسمي قصد تحديد تميزه وتجانسه واستقراره ، ويهدف هذا الاختبار إلى تحديد فصيلة النوع ومستوى صفائه.
1. فترة الدراسة تمتد فترة اختبار " التميز والتحانس والاستقرار" على مدة أدناها ثلاث (3) دورات إنتاج متعاقبة.
2. العينات المطلوبة يجب على الطالب، قصد قيامه بدراسة حول "التميز والتجانس والاستقرار " أن يقدم العينات المبينة أدناه : / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة النباتية اللازمة لاختبار " التميز والتجانس والاستقرار" :
التاريخ العينات المطلوبة الفصيلة المحدد الطبيعة والكمية) للاستلام القمح الصلب القمح اللين الشعير 200 سنبلة أو عشكول أول سبتمبر الخرطال غير مدرسة التريتكال ترسل هذه العينات الى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل و تصديقها.
السلالات * يجب أن يكون عدد الحبات في السنبلة أو في العشكول :
أكبر أو يساوي 30 بالنسبة للقمح والتريتكال والشعير. < أكبر أو يساوي 35 بالنسبة للخرطال. * يجب أن تساوي قدرة الإنتاش على الأقل 85%. % 3 المادة النباتية الدنيا الملاحظة خلال الدراسة 1.3. خلال السنة الأولى من الدراسة
- السلالات - 100 سنبلة - خط،
- بذور التجارب تفحص الهوية والصفاء النوعي على عينة مزروعة بالمقارنة مع السلالات (1). 2.3. خلال السنة الثانية من الدراسة
- جيل السلالات - 6 عائلات مقتطعة من السنابل
- الخطوط مدرسة في السنة الأولى
(1) : لا تخضع لهذه الملاحظة إلا الأنواع الموضوعة في القائمة (أ) من أجل القيام بمراقبة التجانس وهوية البذور الموجهة الى التجارب الزراعية قصد تقدير صلاحية هذه التجارب ومطابقة مختلف العينات المقدمة. 15 جمادى الأولى عام 1419 ه بذور التجارب - تفحص الهوية والصفاء النوعي على عينة مزروعة بالمقارنة مع المادة النباتية الموضوعة في السنة الأولى. 3.3. خلال السنة الثالثة من الدراسة
- بذور التجارب - تفحص الهوية والصفاء النوعي على عينة مزروعة بالمقارنة مع المادة النباتية الموضوعة في السنة الأولى.
4. المنهج الدراسي 1.4. دراسة التميز يقام التميز من خلال الملاحظات التي تجمع طوال فترة دورة دراسة السنابل وأجيال السنابل سلالات وعائلات والنباتات الناتجة من البذور التجريبية. 2.4. دراسة التجانس تتعلق دراسة التجانس بالسنابل والعائلات الناتجة عن هذه السنابل. ويقارن هذا التجانس بالنسبة لمقياس التحمل الذي وضعه الاتحاد الدولي لحماية الممتلكات النباتية.
وينص على أن من بين 100 سنبلة - خط مزروعة في السنة الأولى لا يسمح إلا بوجود ثلاث (3) سنابل - خطوط أو عائلات ناتجة من سنابل - خطوط السنة الأولى تكون مختلفة.
أما باقي مقاييس التحمل التي وضعتها نفس الهيئة في حالة ما إذا كان عدد السنابل الملاحظة أصغر من الحد الأدنى المطلوب وفي حالة القوة القاهرة : * 5 ( سنابل - خط : 0 سنبلة - خط * 35 سنبلة - خط : 1 سنبلة - خط واحدة * 36 إلى 82 سنبلة - خط : 2 سنبلتا - خط * 82 إلى 137 سنبلة - خط : 3 سنابل - خط تضاعف مقاييس الاحتمال هذه بالنسبة للتريتكال.
رية / العدد 66 9 3.4. دراسة الاستقرار تتم ملاحظة الاستقرار خلال الدراسة تبعا للعينات المقدمة وتجانس المادة النباتية الملاحظة. 4.4. دراسة الصفاء وهوية النوع تجري دراسة الصفاء وهوية النوع على البذور الموجهة الى التجارب الزراعية. ولا يجوز أن تفوق نسبة الشوائب النوعية للبذور الملاحظة (3%) (6%) بالنسبة للتريتيكال ليتم قبول صلاحية التجارب الزراعية. 5.4. القبول في اختبار " التميز والتجانس والاستقرار"
لا يقبل نوع من الأنواع في اختبار " التميز والتجانس والاستقرار " إلا إذا توفر فيه في آن واحد التميز والتجانس والاستقرار.
أسباب رفض الأنواع
1. عيب في التميز بالنسبة للأنواع الموجودة أو التي وجدت، بسبب رفض النوع تلقائيا. * السنة الأولى من الدراسة
2. السلالات : أكثر من ثلاث (3) سنابل - خطوط مختلفة أو الصفاء النوعي يكون أصغر من 990% في السلالات. جميع الأنماط الخارجة معا ماعدا النباتات الموجودة في السلالات التي فصل في اختلافها.
3. بذور التجارب : هوية التجارب للسنة الأولى القيمة الزراعية والتكنولوجية) غير مطابقة للسلالات.
- الصفاء النوعي أقل من 990%% بلا طوافر. * السنة الثانية من الدراسة
4. العائلات : أكثر من ثلاث (3) عائلات مختلفة أو التأكد أن أكثر من ثلاث 3 سنابل - خطوط كانت مختلفة في السنة الأولى.
5. بذور التجارب : هوية العينة الجديدة غير مطابقة للسلالات.
- الصفاء النوعي أقل من 995%% بلا طوافر. 10 الجريدة الرسم زية الجزائرية * السنة الثالثة من الدراسة
6. بذور التجارب :
هوية العينة الجديدة غير مطابقة للسلالات.
- الصفاء النوعي أقل من 997%% بلا طوافر.
تؤدي البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 الى توقف الدراسة نهائيا ولكن لا تمنع إمكانية طلب تسجيل النوع من جديد.
اختبار "القيمة الزراعية والتكنولوجية"
يتميز اختبار " القيمة الزراعية والتكنولوجية "
بإنشاء شبكة محاولات تجريبية من شأنها تغطية كافة المناطق المناخية الزراعية في كل التراب الوطني.
ينطبق الحكم على الإنتاجية وقيمة الاستعمال وعلى العوامل التي تدخل في انتظام مردود النوع المقدم للتسجيل في الفهرس الرسمي.
1. فترة الدراسة يمتد اختبار " القيمة الزراعية والتكنولوجية"
على فترة دنيا تقدر ب 3 دورات إنتاج متعاقبة.
2. العينات المطلوبة من أجل القيام بدراسة "القيمة الزراعية والتكنولوجية" يجب على الطالب أن يقدم العينات المبينة فيما يأتي :
المادة النباتية اللازمة الاختبار " القيمة الزراعية والتكنولوجية "
التاريخ الفصيلة العينة المطلوبة الطبيعة والكمية) المحدد للاستلام القمح الصلب للتسجيل في القائمة (أ) القمح اللين 20 كغ من البذور.
الشعير أول سبتمبر الخرطال للتسجيل في القائمة (ب) التريتكال 5 كغ من البذور. / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه ترسل هذه العينات إلى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
يجب أن تتوفر في البذور الموجهة للتجارب الزراعية على الشروط الآتية : * يجب ألا تكون البذور قد خضعت إلى معالجة كيميائية. * يجب أن تساوي قدرة الإنتاش للبذور المرسلة 85 % على الأقل. * يتعين على الطالب الإشارة إلى وزن 1000 حبة من البذور المرسلة. 4 منهج الدراسة 1.4. مناطق التجارب تنظم تجارب القيم الزراعية في مختلف المناطق المناخية الزراعية في كامل التراب الوطني ولهذا الغرض تم تحديد المناطق من خلال الطريقة الآتية : * المنطقة الأولى : السهول وسفوح الجبال الساحلية والمناطق شبه الساحلية التي يكون فيها معدل الأمطار > 600 مم. * المنطقة الثانية : السهول الداخلية التي ينحصر فيها معدل الأمطار بين 500 و 600 مم. * المنطقة الثالثة : السهول العليا التلية التي ينحصر فيها معدل الأمطار بين 400 و 600 مم. * المنطقة الرابعة : السهول المنخفضة التلية التي ينحصر فيها معدل الأمطار بين 350 و 500 مم. * المنطقة الخامسة : الجنوب 2.4. منهج التجربة تسير التجارب من خلال منهج تجريبي يحدد حسب كل فصيلة.
يقوم الفرع المتخصص بإعداد المناهج التجريبية المحددة حسب كل فصيلة. 1.2.4. تجربة الإنتاجية الهدف من هذه التجربة هو تقدير النوع الجديد مقارنة بالعامل النوعي في أحسن الظروف الزراعية الذي يجري في مختلف المناطق المناخية الزراعية.
تقدر إنتاجية النوع الجديد مقارنة بالدليلين المرجعيين المحددين سنويا بالنسبة لكل منطقة تجريبية، ويتركّبان من أحسن النوعين والأكثر استعمالا في المنطقة المعنية. 15 جمادى الأولى عام 1419 ه يقارن إنتاج كل نوع مقارنة بمردود مرجعي يحدد بالنسبة لكل منطقة تجريبية ويتشكل المردود المرجعي هذا من معدل مردود نوعين شاهدين أكثر الأنواع استعمالا وأحسنها في المنطقة المعنية.
يحدد عدد التجارب بثلاث (3) تجارب على الأقل ويجب أن تكون موجودة في الموقع الأحسن تمثيلا في المنطقة.
يجب إدراج دليل مرجعي أخر في كل سلسلة نوعية من أجل تقدير النوعية التكنولوجية، إذا لم يمثل الدليلان الأولان المحتفظ بهما مرجعا بالنسبة لهذه الحالة. 2.2.4. تجربة عوامل انتظام المردود الهدف من هذه التجربة هو مساعدة الأنواع على إظهار حساسيتها ومقاومتها لعوامل انتظام المردود. 3.4. قرارات قبول القيمة الزراعية والتكنولوجية يتم جمع نتائج تجارب القيمة الزراعية والتكنولوجية والقيمة الاستعمالية محل طلب التسجيل في القائمة (أ) ، في ملف يفحصه الفرع المتخصص " الزراعات "الكبرى" حسب مقاييس التقييم المتعلقة بكل نوع.
لا تقترح الأنواع التي يتم قبولها "كقيمة زراعية وتكنولوجية" للتسجيل في القائمة (أ) من الفهرس الرسمي إلا إذا أظهرت أو لا نتائج مرضية في اختبار التميز والتجانس والاستقرار.
القمح الصلب، القمح اللين، الشعير الخرطال والتريتكال يكون الحكم على الإنتجاية والقيمة الاستعمالية و على العوامل المنظمة لمردود النوع المقدم للتسجيل في القائمة (أ).
1. الإنتاجية يكون تقدير إنتاجية نوع مقدم للتسجيل على أساس ثلاث (3) تجارب على الأقل في المنطقة وخلال السنة، يجب أن تكرّر كل تجربة ثلاث (3) مرات على الأقل، وبعد ثلاث (3) سنوات من التجارب يتم جمع كل النتائج.
من أجل اقتراح تسجيل أحد الأنواع، يجب أن يقدم إنتاجية تساوي على الأقل أو تفوق إنتاجية الدليل.
2. القيمة الاستعمالية 1.2. القمح الصلب يكون تقدير نوعية القمح الصلب حسب المقاييس الآتية :
- القيمة السميدية
- حالة العجائن الاستهلاكية
- النوعية المطبخية للعجائن الغذائية.
تبين طرق تقدير القيمة الاستعمالية وكذا تصنيف الأنواع حسب نوعيتها التكنولوجية في الفصل الثالث من هذا النظام. 2.2. القمح اللين يكون تقدير نوعية القمح اللين حسب المقاييس الآتية :
- الخصائص الالفيوقرافية (النفخ ، G القوة المخبزية )
- نسبة البروتينات
- دليل زليني
- تجربة الاختباز.
تبين طرق تقدير القيمة الاستعمالية وكذا تصنيف الأنواع حسب نوعيتها التكنولوجية في الفصل الثالث من هذا النظام. 3.2. الشعير تقدر القيمة الاستعمالية لأصناف الشعير المقترحة للتسجيل حسب الخصائص الآتية :
- وزن 1000 حبة
- التفريز
- نسبة البروتينات.
تبين طرق تقدير القيمة الاستعمالية وكذا تصنيف الأنواع حسب نوعيتها التكنولوجية في الفصل الثالث من هذا النظام. . 12. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4.2. الخرطال تقدر القيمة الاستعمالية حسب الخصائص الآتية:
وزن 1000 حبة
- نسبة البروتينات تبين طرق تقدير القيمة الاستعمالية وكذا تصنيف الأنواع حسب نوعيتها التكنولوجية في الفصل الثالث من هذا النظام. 5.2. التريتكال يكون تقدير القيمة الاستعمالية على تحديد النسبة الكاملة للبروتينات والشكل العام للحبة.
3. عوامل تنظيم المردود يجب أن تقدم الأنواع التي توفرت على مقاييس الإنتاجية خصائص تمكنها من تنظيم مردودها في مناطق الإنتاج التي تمت تجربتها فيها.
يكون لهذه الخصائص نوعان من التأثير :
تأثير إيجابي على مستوى تنظيم المردود، اذا كانت الأنواع المقترحة للتسجيل تقاوم الأمراض والمخاطر المناخية مقاومة عالية.
- تأثير سلبي على المردود، إذا كانت الأنواع المقترحة للتسجيل تبين حساسية هامة تجاه الأمراض والمخاطر المناخية.
يحدد الفرع المتخصص "الزراعات الكبرى"
قائمة الخصائص وتقديرها.
4. قبول القيمة الزراعية والتكنولوجية تقدر القيمة الزراعية والتكنولوجية لكل نوع جديد حسب ثلاث (3) تركيبات :
- المردود بالنسبة للدليل
- القيمة الاستعمالية
- خصائص انتظام المردود.
يقدر الفرع دواعي تساهله أو صرامته حسب فائدة وأهمية الخصائص المتصلة بكل تركيبة.
وتجمع نتائج القيمة الزراعية والتكنولوجية لفترة ثلاث (3) سنوات من التجارب على الأقل بالنسبة لكل نوع في الملف الزراعي الذي يقدم إلى / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الفرع المتخصص " الزراعات الكبرى" يفحص الفرع الملف حسب مقاييس تقدير القيمة الزراعية والتكنولوجية و يعد تقريرا مفصلا ويرسله إلى اللجنة التقنية للتصديق.
الفصل الثالث طرق تقدير القيمة الاستعمالية
1. القمح الصلب، 1.1. القيمة السميدية تقدر القيمة السميدية بالفحوص الآتية : 1.1.1. وزن 1000 حبة ( 730 1991 ISO ( يحدد وزن 1000 حبة بحساب حبات القمح الكامل. تعطى النتائج بوزن الحبات الجافة. 2.1.1. نسبة القرح تعني عبارة "نسبة القرح " النسبة المئوية بعدد حبات القمح الصلب التي لبست زجاجية بكاملها.
تصنف حبة القمح الصلب التي تظهر أقل أثر طحيني في فئة الحبوب المقرحة.
ويتم هذا التحديد على 600 حبة قمح بحساب الحبات المقرحة بعد قطعها عرضيا بفارينوتوب بوهل. 2.1. شكل العجائن الغذائية 1.2.1. تنقيط الحبوب يحدد وزن الحبات المنقطة الموجودة في 20 غ من الحبوب النظيفة : تقدير التنقيط يتم بالعين المجردة ولا تعتبر حبوبا منقطة سوى تلك التي توجد في بعض جوانبها ماعدا على الجنين، ألوان من الأسمر إلى الأسود الضارب إلى السمرة تقاس النتائج بالغرام من الحبوب المنقطة لكل عينة من 100 غ . 2.2.1. تحديد لون العجائن يحدد شكل العجائن الغذائية على المنتوجات المحصل عليها بتحويل الحبوب إلى سميد ثم من سميد إلى عجائن. 15 جمادى الأولى عام 1419 ه . * صنع السميد يوضب مقدار 2 كلغ من القمح المنظف بزيادة كمية الماء اللازمة قصد رفع رطوبة حبة القمح الى 17 % (مادة رطبة) وتحريكه مدة ساعة وراحة مدة 24 ساعة.
يحول القمح بعد توضيبه إلى سميد في مطحنة وفي غربال شوبان، يساوي المردود المتوسط للتحويل 50 % . * * صنع العجائن يحول السميد إلى عجينة داخل معصر صغير.
ترطب 800 غ من السميد الى 45-48 % (مادة جافة).
ثم تعجن مدة 20 دقيقة ب 120 دورة / دقيقة وتغزل بدرجة 30 تحت ضغط يقارب 100 كغ /سم2 وفراغ جزئي، وتجفف العجائن بعد الغزل داخل نطاق لمدة 13 ساعة كاملة وتكون من بينها حوالي 10 ساعات بين 65 و 70 ورطوبة نسبية تقدر ب 75 %. * تحديد لون العجائن يحدد مؤشر الأسمر ومؤشر الأصفر بواسطة السبكتروفوتو متر. 3.1. النوعية المطهية 1.3.1. نسبة البروتينات (طريقة كجدال 1158 ، 1990 ISO 1871 ( تحدد نسبة بروتينات الحبوب بطريقة (كجدال) يساوي معامل تحويل الأزوت 7 و 5، تعطى النتائج بالنسبة المئوية من المادة الجافة ( م. ج ) . 2.3.1. تجربة النوعية المطهية تحدد النوعية المطهية على العجائن المحصل عليها حسب الشروط الموصوفة في النقطة . 2.2.1 المذكورة سابقا.
تقدر النوعية المطهية في مختلف أوقات الطهي لتحديد متانة العجائن المطهية وحالتها السطحية. * تجربة الطهي 100 غ من عجائن جافة مقطعة في شكل مفارق طولها حوالي 20 سم تصب في ثلاثة (3) لترات من الماء المالح ب 7 غ / ل وتحفظ في أقصى الغليان. يحدد وقت الطهو (و) بأخذ مفارق العجائن في مرحلة الطهي وسحقها بين صفيحتين من زجاج باتباع اختفاء خط مركزي أبيض يشهد وجوده على أن النشاء الذي يوجد في قلب العجينة نيئ.
يواصل الطهي إلى أوقات (و + 6 ) و (و + (11) دقيقة من الطهي. * تقدير متانة العجائن يحدد السمك (س) للعجائن المطهية الأولى والسمك بعد السحق تحت ثقل ثابت (1س) والسمك بعد سحب هذا الثقل (2) 2) س) بواسطة جهاز قياس اللزاجة المطاطية (الفيسكو الستغراف) تجري هذه المقاييس في أوقات الطهي على خمسة مفارق من العجائن المطهية.
نستنتج انطلاقا من القيم المحصل عليها ما يأتي : (و + (6 (6) و (و + ( 11 ) * قابلية العجينة للضغط أو ليونتها ض = ( س س (1 (1) س * الاسترجاع النسبي ستر = س2 - س1 /س -س1 * مؤشر اللزاجة المطاطية ل = ست / ض * ومن ثم يحسب معدل قيمة لمؤشر اللزاجة المطاطية المستعملة في تنقيط الأنواع معدل ل = [ ل (و + 6) + ل (و + ( 11 ) ] / 2
- حالة السطح تنقط العجائن لجنة متخصصة في وقت الطهي من 1 إلى 9 ( 1 = سيئ جدا ، 9 = ممتاز على أساس طابعين : التفتت بعد امتصاص الماء بالنسبة لصور شاهدة والميل للالتصاق.
يحسب معدل القيمة لحالة السطح (م ح س) المتسعملة لتنقيط الأنواع.
م ح س = [ م ح (و + 6) + م ح (و + 11 ) ] / 2 ترتب أنواع القمح الصلب في الفئات المختلفة المبينة أدناه حسب النقط المسندة لهذه الخاصيات : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه مختلف فئات النوعية التكنولوجية النوعية السميدية شكل العجائن وزن الغذائية النوعية المطبخية متانة 1000 القرح | التنقيط مؤشر مؤشر حالة البروتينات | العجائن السمرة الصفرة المساحة حبة قسم أ 6≤ ≤ 5 6≤ 75 قسم ب ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 قسم ج 45 45 ≤ 4 ≤ 4 الرفض > 4 > 4 > 4 > 4 تحول الخصائص التكنولوجية المدروسة إلى نقاط من 1 إلى 9 بالرجوع إلى دلائل معترف بنوعيتها.
2. القمح اللين 1.2. الخصائص الألفيوقرافية (مقياس ISO 4/5530 ( تحدد الخصائص الفزيائية للعجينة بقياس الخصائص الألفيو قرافية ( PL - G - W )
- : W يمثل عمل تغير العجينة.
- : G مؤشر الإنتاج الذي يبين امتداد العجينة.
- : P/L / P/L علاقة الشكل ويمثل التوازن بين تماسك العجينة ومرونتها. 2.2. نسبة البروتينات طريقة كجدال ΝΑ 1158 1990 ISO 1871 ( المطهية 7≤ ≤ 6 75 7≤ ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 > 4 > 4 > 4 > 4 3.2. مؤشر " زليني " ، 1184 1994E . ISO 5529 ( يقدم فحص زليني دليل شامل على كمية ونوعية.
الجلوتين.
يعترف بوجود علاقة بين هذا المؤشر وقوة القمح المخبزية حسب سلالم التنقيط الآتية :
- أقل من 18 : غير كاف من 18 إلى 28 : قوة مخبزية حسنة،
- من 28 إلى 38 : قوة مخبزية جيدة. 4.2. تجربة الاختبار (طريقة كنيرنا) ترتب حسب النقاط المسندة لهذه الخاصيات أنواع القمح اللين في مختلف الفئات المبينة أدناه :
مختلف فئات النوعية التكنولوجية القسم (أ) القمح المصحح قسم BAU القمح قسم BPC قمح المعد للاستعمالات قمح القوة القمح المحسن المخبز العادي الخصائص الريولوجية < 250 < 250 W < 23 G نسبة البروتينات < 13 < 12 مؤشر زليني < 38 < 38 اختبار المخبر 220 إلى 300 220 العلامة الكاملة الأخرى 160 إلى > 130 < 20 = 12 > 12 38-22 > 22 220-180 > 180
3. الشعير 1.3. وزن 1000 حبة ( 730 1991E ISO 520 ( 2.3. التفريز يتم فرز الحبوب بواسطة ثلاثة (3) مناخل لها غطاء وقعر.
يحتوي المنخل العلوي على فتحات 28/10 مم (2,80 × 20) والمنخل الأوسط فتحات 10/25/10/25مم (250 (20) ويحتوي المنخل الأسفل على فتحات 22/10 مم ( 2,20 × 20 ) يجرى بعد عملية الفرز وزن دقيق لكل واحدة من هذه الأجزاء بعد نزع الشوائب أو الحبات المكسرة المحتمل وجودها في المناخل.
تحدد بعد ذلك النسبة المئوية (%) لكل جزء. 3.3. نسبة البروتينات (طريقة كجدال NA 1158 – 1990 ISO 1871 ( تحدد البروتينات في الحبوب بطريقة كجدال ويساوي معامل تحويل الأزوت 6,25 (الاستعمال العلفي تعطى النتائج بالنسة المئوية من المادة الجافة.
تعطى القيم لكل خاصية تكنولوجية مدروسة بالنسبة المئوية مقارنة مع الدليل.
ترتب أنواع الشعير في مختلف فئات النوعية التكنولوجية المبينة أدناه :
قسم (أ) : القيمة الاستعمالية مرتفعة جدا (بالنسبة للدليل)، قسم (ب) : القيمة الاستعمالية مرتفعة (بالنسبة للدليل)، قسم (ج) : القيمة الاستعمالية متوسطة (بالنسبة للدليل).
4. الخرطال . 1.4 وزن 1000 حبة ( 730 1991E ISO 520 ( 2.4. نسبة البروتينات (طريقة كجدال ΝΑ 1990-1158 ISO 1871 ( تحدد نسبة البروتينات في الحبوب بطريقة كجدال، ويساوي معامل تحويل الأزوت 6.25 (استعمال علفي). تعطى النتائج بالنسبة المئوية (%) من المادة الجافة.
تعطى القيم لكل خاصية تكنولوجية مدروسة بالنسبة المئوية مقارنة مع الدليل.
ترتب أنواع الخرطال في مختلف فئات النوعية التكنولوجية المبينة أدناه :
- قسم (أ) : القيمة الاستعمالية مرتفعة جدا (بالنسبة للدليل)، قسم (ب) : القيمة الاستعمالية مرتفعة (بالنسبة للدليل) قسم (ج) : القيمة الاستعمالية متوسطة (بالنسبة للدليل).
5. التريتكال نسبة البروتينات (طريقة كجدال NA 1158 – 1990 ISO 1871 ( تحدد نسبة البروتينات بطريقة كجدال، ويساوي معامل تحويل الأزوت 6.25 (استعمال علفي).
تعطى النتائج بالنسبة المئوية من المادة الجافة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.