مرسوم تنفيذي رقم 91-440 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-271

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان التنفيذيان رقم 91-440 ورقم 91-443 المؤرخان في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكوران »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-245

    مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-51

    مرسوم تنفيذي رقم 94-51 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " تينغيغت " المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة " بتروكندا " ( الجزائر ) المندمجة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-43

    مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " دوغمان " ( الكتلتان 114 و 135 ) . 21 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 اكتوبر سنة 1993 . 23 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1993 . 24 T

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994 المساحة المسماة " عرق الشاش " ( الكتل : 328 أو 330 أ 352 ج ) ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب في و 333 أو 334 أو 335 أ و 336 أ و 351 أ 18 / العدد وزارة الصحة والسكان

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-179

    مرسوم تنفيذي رقم 94-179 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ. ن . ك . 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-224

    مرسوم تنفيذي رقم 22494 مؤرخ في 14 صفر عام الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 يتضمن نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين "منزل لجماط " (الكتلة (405) و " أولاد النسر" ( الكتلة : 215)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة و "بوفالي الجيريا " المحدودة من

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-193

    مرسوم تنفيذي رقم 94-193 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة تينغيغت " ( الكتلتان : 239 و 244

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-194

    مرسوم تنفيذي رقم 94-194 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 9 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " توقرت ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-195

    مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-196

    مرسوم تنفيذي رقم 94-196 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 10 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح في المساحة المسماة " بئر رباع - غرب ". 12 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " تينغيغت " ( الكتل : 223 أ، 234 أ، 239، 240 أ، 244 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-271

    مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المحيط المسمى يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير 34 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات 35 يتضمن منح المؤسسة الوطنية " العسل " ( الكتلة : 236 أ

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " تيارت " ( الكتلتان 117 أو 133 ب

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-373

    مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " عرق الراوي ( الكتلة 362 ) (استدراك). 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " معسكر " ( الكتلتان 102 أ و 133 أ ) . 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-118

    مرسوم تنفيذي رقم 93-118 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حاسي زعباط ( الكتلتان : 427 و 439 أ ). 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-92

    مرسوم تنفيذي رقم 93-92 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق مساحة البحث عن المحروقات المسماة " عين ماضي " ( الكتلة المؤرخ في 17 غشت سنة 1991

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-91

    مرسوم تنفيذي رقم 93-91 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 8 3 ابريل سنة 1993، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة " العوابد - شرق" ( الكتلتين : 103 و 313 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-90

    مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " محيقن ) الكتل : 421 ، 350 ، و 434 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-89

    مرسوم تنفيذي رقم 93-89 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " محيقن " ( الكتل : 103 أ، 120 ، 421 أ، 434 أ، 408 ، و350 أ ( 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-87

    مرسوم تنفيذي رقم 93-87 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة رورد الفارس " ( الكتلة 406 ب )

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-86

    مرسوم تنفيذي رقم 93-86 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك" في المساحة المسماة " تابلبالة - شرق " ( الكتلة 328 ج)

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-64

    مرسوم تنفيذي رقم 93-64 مؤرخ في 5 رمضان عام 12 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة 215 ) و " منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) ، المبرم بالجزائر في سوناطراك " وشركة " ل ل وأ ألجيريا " المحدودة . 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-15

    مرسوم تنفيذي رقم 93-15 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق المساحة المسماة حاسي بئر الركايز " 7 12 يناير سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة " حاسي زعباط " ( الكتلتان 427 و 439 أ ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 ، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك والشركات: فسكاناو أوريكس وهردي ورنجار

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-14

    مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-13

    مرسوم تنفيذي رقم 93-13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرارة " ( الكتل 418 419 ب و 438 أ ) . 6

  • مرسوم رئاسي رقم 93-317

    مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.