مرسوم تنفيذي رقم 91-225 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-391

    « الأساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للأشغال العمومية - أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-377

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314

    « تتمم المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 93 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين : (1) مهندسي الدولة والمهندسين »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-361

    « تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 »

  5. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106

    « تتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : " - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا »

  6. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505

    « تتمّم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 91 : يعيّن المهندسون المكلفون بالدراسات من بين : * »

  7. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314

    « تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون في التجهيز حسب ما يأتي : 1 ( .(1 بدون تغيير .. 2 (2) »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (58)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-377

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-156

    مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-241

    مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-343

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-343 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الم ؤرّخ في 30 ذي الحج ة ع ام 1426 ال موافق 30 ين اي ر س نة 2006 الذي يح دد ش روط وكي فيات تعيين الأعوان المؤهلين للب حث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-391

    مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-232

    مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-361

    مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-55

    مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-505

    مرسوم تنفيذي رقم 03-505 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 8 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-338

    مرسوم تنفيذي رقم 03-338 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة 4 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-116

    مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن وضع بعض المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب التقنية الخاصة بوزارة السكن في الخارجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 38

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . . . . . . 4

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن. 29

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.