قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.