مرسوم تنفيذي رقم 91-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن القانون باب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 876 الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 878
الباب الاول — التسمية - الشخصية - الوصاية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن الذي يسمى في صلب النص "الصندوق" والمحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للسكن واعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة ممتلكاته.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيمارس الوصاية على الصندوق الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمارس الوصاية على الصندوق الوزير المكلف بالسكن "
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن . "
المادة 4
فتح المادةيعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغير.
ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولهذا القانون الاساسي.
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الصندوق وصلاحياته فيما يأتي : 1 (1) المساهمة في تحديد سياسة تمويل السكن 2 (2) ادارة الأسهم والمساهمات التي تقدمها الدولة لفائدة السكن لاسيما المساعدات وتخفيض نسبة الفائدة 3 (3) النهوض بتمويل السكن الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد للتمويل غير مرتبطة بالميزانية وتجنيدها،
(4) القيام بتدبير التمويلات المتوسطة الاجل عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الاخرى، لبرامج بناء مساكن اجتماعية،
(5) التكفل بكافة العمليات أو الأعمال الخاصة ذات الصلة بمهامه والتي قد تسندها الخزينة اليه وتسييرها، 6 (6) اصدار قروض بجميع اشكالها لحساب الخزينة، 7 (7) تسيير سندات الخزينة على أساس تعاقدى
(8) تلقي الموارد التي ينشئها التشريع والتنظيم المعمول بهما لفائدته وتسييرها لحساب الخزينة
(9) إنشاء أية مؤسسة فرعية وأخذ كل مساهمة لحساب الدولة لاسيما في المؤسسات المالية المتصلة بمجال نشاطها، وتسيير ذلك،
(10) اعداد أية دراسات ترمي الى تحسين عمل السلطات العمومية تجاه السكن.
(11) القيام بأية دراسات وخبرات وتحقيقات وأبحاث ترتبط وانجازها بالسكن وتقديم كفاءته التقنية والمالية للهيئات العمومية والاجهزة المعنية وتشجيع الاعلام وتبادل الخبرات والملتقيات من أجل ترقية السكن وتطويره.
تحدد اتفاقية شروط التدخل وكيفياته ومبلغ الصندوق فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للخزينة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير الصندوق مجلس ادارة ويشرف عليه مدير عام.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
المدير المكلف بالخزينة أو ممثله المدير المكلف بالسكن أو ممثله مدير المالية المحلية أو ممثله، ممثل جهاز التخطيط المركزي المدير العام للأملاك الوطنية أو ممثله، المدير العام للميزانية أو ممثله، مدير التعمير أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو ممثله 1 (1) برنامج عمل الصندوق 2 (2) التنظيم الداخلي للصندوق ونظامه الداخلي،
(3) قروض الصندوق والمصادقة على المخطط السنوي لتمويل الصندوق 4 (4) القواعد العامة لاستعمال الاموال المتاحة وتوظيف الاموال الاحتياطية
(5) قبول الهبات والوصايا 6 (6) اقتناء العقارات وايجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة وغير المنقولة ومبادلتها، 7 (7) الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الصندوق،
(8) القضايا المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط توظيف المستخدمين ومرتباتهم وتكوينهم،
(9) حصائل آخر السنة وحسابات النتائج واقتراحات عضو من مجلس ادارة صندوق المساهمة الخاص | تخصيص النتائج، بالبناء.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس.
ينتخب رئيس مجلس الادارة من طرف زملائه لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعويضه حسب الطريقة نفسها في حالة انفصاله عن المجلس.
يمكن رئيس مجلس الادارة أن يساعده نائب رئيس يختاره كل سنة مجلس الادارة من بين اعضائه.
ويمكن ان يجدد انتخاب نائب الرئيس وان يعوض حسب الطريقة نفسها في حالة انفصاله عن المجلس.
اذا تغيب الرئيس أو حصل مانع، فان الرئاسة يتولاها نائب الرئيس.
يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس | الادارة مشاركة استشارية ويتولى الكتابة للمجلس فضلا عن ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن يعينون بحكم كفاءتهم في الميادين الآتية : * السكن والترقية العقارية * التسيير العقاري، * التعمير والهندسة المعمارية * التنظيم التقني للبناء.
ممثلان ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان بحكم كفاءتهما في الميدانين الآتيين : * * عمليات الميزانية * عمليات الخزينة.
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، يعين بحكم كفاءته في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية يعين بحكم كفاءته في الميدان الاجتماعي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس.
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة التعويضات حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يعين الوزير المكلف بالسكن من بين ممثليه رئيس مجلس الادارة الذي يعوض حسب الأشكال نفسها في حالة انقطاع عضويته في المجلس.
في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره يتولى رئاسة اجتماع مجلس الادارة أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يعينه نظراؤه.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويتولى زيادة على ذلك أمانة المجلس."
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يأتي ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
(10) المصادقة على كل تعديل لرأسمال الصندوق والمساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الاخرى وانشاء مؤسسات فرعية متخصصة،
(11) تعيين مأمور الحسابات وتحديد مرتبه
(12) وعلى العموم، كل القضايا التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الصندوق وعمله والمساعدة في تحقيق اهدافه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8-10 : المصادقة على كل تعديل في الرصيد الإجتماعي والمساهمة في رأسمال مؤسسات مالية أخرى والتجمعات والمؤسسات وكذا في إنشاء فروع متخصصة ".
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الصندوق ذلك ويجتمع اربع مرات في السنة على الاقل.
ويتعين على الرئيس استدعاء المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك ثلثا اعضائه على الاقل.
ولا تصح مداولات المجلس الاداري الا بحضور ثلثي اعضائه العاملين على الاقل.
اذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء ثمانية (08) أيام وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الادارة وعضوان من اعضائه.
يرسل محضر الجلسات خلال خمسة عشر يوما الى الوزير المكلف بالمالية واعضاء مجلس الادارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس الإدارة "
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيشرف على مديرية الصندوق مدير عام ويساعده مدير عام مساعد.
المادة 11
فتح المادةيعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا بالطريقة نفسها.
يعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح من المدير العام بقرار من الوزير المكلف بالمالية وتنهي مهامه ولا يمكن تعويضه الا بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ويعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح المدير العام، بقرار من الوزير المكلف بالسكن وتنهى مهامه بالأشكال نفسها "
المادة 12
فتح المادةالمدير العام :
يتولى تمثيل الصندوق ازاء الغير ويمكن ان يوقع جميع العقود التي تلزم الصندوق يسهر على تحقيق الاهداف المحددة للصندوق ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق. يعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
- يقوم بجميع الأعمال التحفظية ويباشر الدعاوى القضائية،
- يعد الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات والنفقات ويقدمها الى مجلس الادارة للمصادقة عليها،
- يضبط حصيلة آخر السنة وحسابات النتائج ويقدمها الى مجلس الادارة للمصادقة عليها.
يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يقدم في آخر كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسلها الى | السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الادارة عليها،
- يعد النظام الداخلي للصندوق ويقدمه الى مجلس الادارة للمصادقة عليه ويسهر على احترامه.
الباب الرابع — احكام مالية
المادة 13
فتح المادةتفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 14
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيزود الصندوق برأسمال تكتتبه الدولة كله ويحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةتتكون موارد الصندوق من :
- اعانات الدولة ومخصصات مالية أخرى عائدات اعماله عائدات الاموال الموظفة الهبات والوصايا موارد الصندوق الوطني للسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- مساهمات الميزانية المتأتية من التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة
- الأموال المرتبطة بأعمال الإعانات المالية التي أسندت الدولة جمعها إلى الصندوق
- عائدات أعماله عائدات الأموال الموظفة
- الهبات والوصايا.
تتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لبلوغ غايته ."
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-310 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر : الصندوق أداة رئيسية للدولة في مجال الدراسات والأبحاث وأعمال التنشيط قصد رفع نوعية خدمات المؤسسات العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وتخفيض التكاليف الخاصة بها.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
– جمع مختلف عناصر المعلومة اللازمة المتعلقة بنشاط مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري وقدراتها، ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية،
– إعداد الإحصائيات العامة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، لاسيما تلك المتعلقة باليد العاملة والتأطير والمواد وكذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات وذلك قصد اقتراح التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان قدرة الإنجاز ذات الصلة بحجم برامج البناء والأشغال العمومية والري،
– القيام بكل الدراسات والتحقيقات ومعالجة كل الطلبات الخاصة بالمعلومات الاقتصادية ذات الصلة بموضوع الصندوق، 12 ديسمبر سنة 2018 م
– القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، بدراسة احتياجات المؤسسات من المواد والعتاد والتأطير الضرورية لإتمام البرامج المختارة، وتقديم الاقتراحات المرتبطة بها،
– إعداد علامات الإنتاج، على أساس تحقيقات ميدانية لدى عيّنات من المؤسسات الممثلة لمختلف الأنشطة، واقتراح كل مسعى يهدف إلى التحكم في الأسعار وآجال الإنجاز،
– تحليل مؤشرات أسعار المواد واليد العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وإعدادها كل ثلاثة (3) أشهر،
– جمع عناصر المعلومات المفيدة للتحكم في تطوّر النشاط، ووضعها تحت تصرف مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري، ولا سيما منها : * جمع ومعالجة ونشر الوثائق المتعلقة بتقنيات وطرق البناء والعتاد والمواد والتجهيزات المستعملة في قطاع البناء وكذا كل المعلومات المفيدة المتعلقة بتنظيم أشغال البناء والأشغال العمومية والري وتسييرها وتنسيقها، * تحيين مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التعليمات والقرارات التي تهم المؤسسات ونشرها، * القيام، بناء على طلب من المؤسسات، بجميع الدراسات الخاصة بالأسعار والمردودية ورفع الإنتاج.
– ضمان تكوين المستخدمين المتخصصين في المجال التقني وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، لاسيما في تسيير وتقييم مشاريع البناء والأشغال العمومية والري،
– إعداد ووضع بنك للمعلومات ذات الصلة بمجال نشاطات الصندوق،
– ضمان نشر المجلات المتخصصة ذات الصلة بموضوع الصندوق”.
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-310 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 1 : يؤهل الصندوق، من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لما يأتي :
– عقد كل العقود وإبرام كل الاتفاقيات المتصلة بمجال نشاطه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية، 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م
– القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعه،
– تطوير المبادلات مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة التي تعمل في مجال نشاطه،
– المشاركة في الندوات الوطنية والأجنبية المتصلة بمجال نشاطاته”.
المادة 16 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 مكرر 1 : تكون رقابة التسيير المالي والمحاسبي للصندوق من اختصاص مندوب للحسابات بصرف النظر عن أشكال الرقابة التنظيمية الأخرى".
المادة 16 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 مكرر 2 : ترسل الميزانيات وحسابات الاستغلال والحصائل التقديرية للصندوق، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، إلى السلطات المعنية قبل بداية 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية السنة المالية التي ترتبط بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. "
المادة 16 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 مكرر 3 : ترسل حصائل نهاية السنة وحسابات استغلالها والتقدير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته، إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 22-357
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2021)
- + 34 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-357
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-357
مرسوم تنفيذي رقم 22-357 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل "الصندوق الوطني للسكن" من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2022 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق .4 فبراير سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار العمومية والري صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري 15
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة العمومية الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2018 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-310
مرسوم تنفيذي رقم 18–310 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91–145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-309
مرسوم تنفيذي رقم 18–309 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسّكن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-235
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في 21
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
-
مرسوم رئاسي رقم 04-124
مرسوم رئاسي رقم 04-124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 14 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الجزائر العاصمة
-
مرسوم رئاسي رقم 04-122
مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 7 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية الأحياء المتدهورة
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.