قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-238 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
المادة 2
فتح المادةفي إطار تنفيذ سياسة دعم الدولة للسكن، توكل الوزارة المكلفة بالسكن للصندوق الوطني للسكن الموارد المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق، قصد تحسين تسييرها على أساس اتفاقية تتضمن دفتر شروط وذلك ط بق ا لأحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتضمن المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالسكن مراقبة ومتابعة أهلية طالبي الحصول على مختلف مساعدات الدولة المموّلة عن طريق هذا الصندوق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةفي إطار متابعة هذا الصندوق، يلزم الصندوق الوطني للسكن بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية في دعامة ورقية وإلكترونية في شكل جداول، عن طريق الوزارة المكلفة بالسكن بصفتها الآمر بالصرف، كشفا شهريا وحصيلة سنوية للتنفيذ المادي والمالي للأعمال المبلّغة، موزعين حسب مدونة هذا الحساب وعبر كل الولايات، تبين فيها ما يأتي :
- الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن.
- الالتزامات والنفقات،
- رصيد الاعتمادات لدى الصندوق الوطني للسكن.
ومن جهة أخرى، يجب إرسال الكشوف الشهرية للتنفيذ إلى وزارة المالية في اليوم العاشر من الشهر الموالي كأقصى أجل. 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م فيما يخص الإيرادات، يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالسكن إرفاق عناصر الإعلام المذكورة أعلاه بكشف الإيرادات المنجزة خارج ميزانية الدولة.
يحدد شكل الملفات التي يجب إرسالها وملاحق المعلومات المتعلقة بها، عند الحاجة، بموجب اتفاق يتم إعداده بالاشتراك بين وزير المالية - المديرية العامة للميزانية - والوزارة المكلفة بالسكن - الصندوق الوطني للسكن.
المادة 5
فتح المادةتمنح المخصصات المسجلة في هذا الصندوق في شكل أقساط وفق تبيان مبررات وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة - سابقا والمذكورة في المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 26 ش عب ان ع ام 1438 الم وافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزيرالسكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 91-145
- مرسوم تنفيذي رقم 94-308
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 16-238
- قرار وزاري مشترك رقم 050-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.