مرسوم تنفيذي رقم 94-376 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 14 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعوض عبارة "مديري الإدارة الصحية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بعبارة " القائمين بادارة المصالح الصحية " .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني وكذلك الجدول المتعلق بالمناصب العليا المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه يبقى الموظفون المعينون في المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم السالف الذكر لغاية صدور أحكام خاصة تطبيقا للمرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة المراكز الاستشفائية الجامعية. 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 31
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.