مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لفائدة بعض موظفي الصحة العمومية تعويض عن التبعة الخاصة، وتحدد قائمة المستفيدين منه وكذا النسب المطبقة على الأجر الأساسي للرتبة الأصلية، وفقا للجدول الآتي :
النسب بناء على الأجر الأساسي 15 % والوحدات غير 10 % 30 % 15 %
4 - المختصون في علم النفس السريري للصحة العمومية والمختصون في النطق للصحة العمومية . 15 %
المادة 2
فتح المادةيتنافى منح التعويض المقرر في المادة الأولى أعلاه مع تعويض الضرر وتعويض الخدمة الدائمة، كما يتنافى مع جميع المكافآت والتعويضات لصالح رؤساء المؤسسات ماعدا تعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-86 (ج.ر عدد 14 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : منح التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، مانع لتعويضات الضرر والخدمة الدائمة.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية، يرسم ما يأتي :
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1991.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-340
مرسوم رئاسي رقم 02-340 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91 113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-439
مرسوم تنفيذي رقم 97-439 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، ينشيء تعويض التبعة الخاصة لبعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.