قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك ورتب القائمين بالمصالح الصحيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية :
- القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الأوّل،
- القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثاني،
- القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثالث.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة .2005 وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي الملحق أولا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الأول
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - الثقافة العامة :
- الإسلام في العالم الحديث،
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- النظام العالمي الجديد و العولمة،
- الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني،
- الإدارة و التغيير الاجتماعي،
- القضايا السياسية المعاصرة الكبرى وتطور العلاقات الدولية، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م
- منظمة الدول المصدرة للبترول: (الرهانات السياسية والاقتصادية)،
- التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال،
- اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية في الجزائر،
- أثر العولمة على الاختيارات الاقتصادية،
- إصلاح مهام وهياكل الدولة،
- الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا :
التعريف، برنامج العمل و الأهداف الأساسية،
- البرامج الوطنية للصحة : المفاهيم و التنفيذ،
- تطور المنظومة الصحية في الجزائر.
ب - اختبار ذو طابع مهني : 1 / قانون الوظيفة العمومية :
- مفاهيم أساسية : * مفهوم الوظيفة العمومية : . نظام المسار المهني، . نظام التشغيل. * مفهوم الموظف : . التعيين عن طريق قرار إداري انفرادي، . الإدماج في منصب دائم، . الترسيم في رتبة من السلم الإداري، . المشاركة المباشرة في المرفق العام.
- المسار المهني للموظفين : * الالتحاق بالمسار المهني : . مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، . شروط الالتحاق بالوظائف العمومية، . سير المسارالمهني، . نهاية المسار المهني.
- حقوق وواجبات الموظفين،
- النظام التأديبي،
- المبادئ العام ة للقان ون الأس اسي للمؤسس ات العمومية ذات الطابع الإداري،
- المبادئ العامة للق وانين الأساسية الخاصة التابعة لقطاع الصحة،
- الأحكام المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.
- الإجراء الجديد للمراقبة اللاحقة لتسيير الموارد البشرية. 2 / القانون الإداري :
- تسلسل القواعد القانونية،
- التنظيم الإداري.
- النشاط الإداري : * الوسائل القانونية للنشاط الإداري، * صلاحيات السلطة العمومية، * مفهوم المرفق العام، * تعريف السلطة التنظيمية،
- نظام القرارات والعقود الإدارية. 3 / المالية العامة :
- ميزانية الدولة،
- تنفيذ ميزانية الدولة،
- مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة،
- م يزانية الم ؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
1 - ميزانية التسيير : . الإعداد، . التنفيذ، . التقييم.
2 - ميزانية التجهيز : . التنفيذ، . التقييم. 4 / المنظومة الصحية :
- الضمان الاجتماعي وتمويل النظام الصحي،
- تنظيم المؤسسات الصحية وسيرها ( المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، القطاعات الصحية .) 5 / التسيير العمومي :
- أسس التسيير العمومي وتطوره،
- مختلف مدارس التسيير،
- تسيير المورد البشري، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وظيفة المدير،
- سياسة وتقنيات الاتصال،
- مشروع مؤسسة،
- مشروع مصلحة،
- اتخاذ القرارات. 6 / - التشريع الصحي :
- تكريس مفهوم قانون الصحة العمومية،
- التنظيم الصحي الدولي،
- تنظيم برامج الصحة في الجزائر،
- مفهوم القطاع الفرعي و العيادة المتعددة الخدمات ومركز العلاج،
- النظام التعاقدي الخاص بالعلاجات،
- تسيير مصلحة الإعلام الطبي و الصحي،
- التعاون مابين القطاعات،
- تسييرالنظافة الاستشفائية،
- تسيير ملف المريض،
- برنامج الصحة الإنجابية،
- حماية الوسط و البيئة،
- الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها،
- حماية الأمومة و الطفولة،
- الحماية في الوسط التربوي،
- الحماية في محيط العمل،
- الصحة العقلية،
- النشاطات الوقائية و العلاجية،
- التنظيم في مجال تسيير الدم و مشتقاته،
- التنظيم في مجال أخذ العينات ونزع أعضاء الإنسان وزرعها،
- القواعد التنظيمية وتنظيم توزيع المنتجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية التقنية،
- الآداب والأخلاقيات المطبقة على المهن الصحية،
- شروط و أنظمة ممارسة المهن الصحية،
- الأحكام الجزائية المتعلقة بمستخدمي الصحة.
ج – اللغة الوطنية :
تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة.
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مدتها القصوى عشرون (20) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان.
ثانيا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثاني
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - الثقافة العامة :
- الإسلام في العالم الحديث،
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،
- النظام العالمي الجديد و العولمة،
- الحركة الوطنية و كفاح التحرير الوطني،
- الإدارة و التغيير الاجتماعي،
- القضايا السياسية المعاصرة الكبرى وتطور العلاقات الدولية،
- منظمة الدول المصدرة للبترول: (الرهانات السياسية والاقتصادية)،
- البرامج الوطنية للصحة : المفاهيم و التنفيذ،
- تطور المنظومة الصحية في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الآفات الاجتماعية،
- الماء في العالم وفي الجزائر.
ب - اختبار ذو طابع مهني : 1 / قانون الوظيفة العمومية :
- مفاهيم أساسية : * مفهوم الوظيفة العمومية : . نظام المسار المهني، . نظام التشغيل. * مفهوم الموظف : . التعيين عن طريق قرار إداري انفرادي، . الإدماج في منصب دائم، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م . الترسيم في رتبة من السلم الإداري، . المشاركة المباشرة في المرفق العام.
- المسار المهني للموظفين : * الالتحاق بالمسار المهني : . مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، . شروط الالتحاق بالوظائف العمومية، . سير المسارالمهني، . نهاية المسار المهني.
- حقوق وواجبات الموظفين،
- النظام التأديبي،
- الأحكام المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، * الإجراء الجديد للمراقبة اللاحقة لتسيير الموارد البشرية. 2 / القانون الإداري :
- تسلسل القواعد القانونية.
- النشاط الإداري : * الوسائل القانونية للنشاط الإداري، * صلاحيات السلطة العمومية، * مفهوم المرفق العام، * تعريف السلطة التنظيمية.
- نظام القرارات والعقود الإدارية. 3 / المالية العامة :
- ميزانية الدولة،
- مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة،
- م يزانية الم ؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
1 - ميزانية التسيير : . الإعداد، . التنفيذ، . التقييم.
2 - ميزانية التجهيز : . التنفيذ، . التقييم. 4 / المنظومة الصحية :
- الضمان الاجتماعي و تمويل النظام الصحي،
- تنظيم المؤسسات الصحية وسيرها ( المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، القطاعات الصحية .) 5 / التسيير العمومي :
- أسس التسيير العمومي وتطوره،
- مختلف مدارس التسيير،
- تسيير المورد البشري،
- وظيفة المدير،
- سياسة وتقنيات الاتصال،
- مشروع مؤسسة،
- مشروع مصلحة،
- اتخاذ القرارات. 6 / التشريع الصحي :
- تكريس مفهوم قانون الصحة العمومية،
- التنظيم الصحي الدولي،
- تنظيم برامج الصحة في الجزائر،
- مفهوم القطاع الفرعي والعيادة المتعددة الخدمات و مركز العلاج،
- النظام التعاقدي الخاص بالعلاجات،
- تسيير مصلحة الإعلام الطبي و الصحي،
- التعاون مابين القطاعات،
- تسييرالنظافة الاستشفائية،
- تسيير ملف المريض،
- برنامج الصحة الإنجابية،
- حماية الوسط والبيئة،
- الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها،
- حماية الأمومة و الطفولة،
- الحماية في الوسط التربوي،
- الحماية في محيط العمل،
- الصحة العقلية،
- النشاطات الوقائية و العلاجية،
- التنظيم في مجال تسيير الدم و مشتقاته،
- التنظيم في مجال أخذ العينات ونزع أعضاء الإنسان وزرعها،
- القواعد التنظيمية وتنظيم توزيع المنتجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية التقنية،
- الآداب والأخلاقيات المطبقة على المهن الصحية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- شروط وأنظمة ممارسة المهن الصحية،
- الأحكام الجزائية المتعلقة بمستخدمي الصحة.
ج – اللغة الوطنية :
تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة.
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مدتها القصوى عشرون (20) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان.
ثالثا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثالث
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - الثقافة العامة :
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- الحركة الوطنية و كفاح التحرير الوطني،
- القضايا السياسية المعاصرة الكبرى وتطور العلاقات الدولية،
- البرامج الوطنية للصحة : المفاهيم و التنفيذ،
- تطور المنظومة الصحية في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية،
- البيئة،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 2691)،
- مصادر المياه في الجزائر،
- حرية التعبير،
- المجتمع المدني،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ب - اختبار ذو طابع مهني : 1 / قانون الوظيفة العمومية :
- مفاهيم أساسية، * مفهوم الوظيفة العمومية، * مفهوم الموظف، * الهيئة الداخلية للوظيفة العمومية.
المسار المهني للموظفين : * الالتحاق بالمسار المهني، * سير المسارالمهني، * نهاية المسار المهني،
- حقوق وواجبات الموظفين،
- النظام التأديبي،
- الأحكام المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، * الإجراء الجديد للمراقبة اللاحقة لتسيير الموارد البشرية. 2 / القانون الإداري :
- مصادر القانون الإداري،
- القرارات الإدارية،
- العقود الإدارية،
- التنظيم الإداري. 3 / المالية العامة :
- ميزانية الدولة : * تحضير الميزانية، * قانون المالية.
- تنفيذ ميزانية الدولة : * المبادئ العامة للمحاسبة العمومية وقواعد الميزانية، * أعوان تنفيذ الميزانية، * قواعد إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية، * المراقبة المالية، * مسؤولية الآمرين بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة،
- ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري : * الحسابات الإدارية، * حسابات التسيير/ المادة. 4 / المنظومة الصحية :
- الضمان الاجتماعي وتمويل النظام الصحي،
- تنظي م وسير المؤسسات الصحية ( المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، القطاعات الصحية). 5 / التسيير العمومي :
- أسس التسيير العمومي وتطوره،
- مختلف مدارس التسيير،
- تسيير المورد البشري، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م
- وظيفة المدير،
- سياسة وتقنيات الاتصال،
- مشروع مؤسسة،
- مشروع مصلحة،
- اتخاذ القرارات.
6 - التشريع الصحي :
- تكريس مفهوم قانون الصحة العمومية،
- التنظيم الصحي الدولي،
- تنظيم برامج الصحة في الجزائر،
- مفهوم القطاع الفرعي و العيادة المتعددة الخدمات و مركز العلاج،
- النظام التعاقدي الخاص بالعلاجات،
- تسيير مصلحة الإعلام الطبي و الصحي،
- التعاون مابين القطاعات،
- تسييرالنظافة الاستشفائية،
- تسيير ملف المريض،
- برنامج الصحة الإنجابية،
- حماية الوسط والبيئة،
- الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها،
- حماية الأمومة والطفولة،
- الحماية في الوسط التربوي،
- الحماية في محيط العمل،
- الصحة العقلية،
- النشاطات الوقائية والعلاجية،
- التنظيم في مجال تسيير الدم ومشتقاته،
- التنظيم في مجال أخذ العينات ونزع أعضاء الإنسان وزرعها،
- القواعد التنظيمية وتنظيم توزيع المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية التقنية،
- الآداب والأخلاقيات المطبقة على المهن الصحية،
- شروط وأنظمة ممارسة المهن الصحية،
- الأحكام الجزائية المتعلقة بمستخدمي الصحة.
ج– اللغة الوطنية :
تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة.
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مدتها القصوى عشرون (20) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.