قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات المهنية للرتب الآتية : * متصرفي المصالح الصحية من الفئة الأولى، متصرفي المصالح الصحية من الفئة الثانية، متصرفي المصالح الصحية من الفئة الثالثة.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة والامتحانات المهنية بموجب قرار من وزير الصحة والسكان.
يجب أن ينشر قرار الافتتاح عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإعلان الداخلي.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول.
بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة :
- طلب المشاركة
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت إعفاء المترشح من الخدمة الوطنية. 2 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة بعد القبول :
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- صورتان (2) شمسيتان
- شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)،
- شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد عند الاقتضاء. 3 الوثيقتان الواجب تقديمهما من طرف المترشحين الموظفين : * طلب المشاركة، * شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح باستثناء المسابقة على أساس الشهادة .
أولا - اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3
2 - اختبار ذو طابع مهني وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار حول التشريع الصحي وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة ساعتان (2) المعامل 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها .
ثانيا - اختبار شفهي للنجاح :
اختبار يتمثل في مقابلة مع لجنة يتعلق بالبرنامج، المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيستدعى المترشحون الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية للقبول في أجل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبار النهائي للنجاح.
المادة 8
فتح المادةلا تقبل اللجنة إلا المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامة إقصائية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، وتنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو عن طريق الإعلان الداخلي، حسب الحالة.
المادة 10
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه كما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا
- ممثل لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص ذي اختصاص في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيًا في المسابقة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المفتوحة والمقررة في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة الجارية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 من طرف اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بصفة متمرنين ويخضعون، حسب الحالة، إلى تربص في تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويعين المترشحون الناجحون حسب حاجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن تتوفّر فيهم الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية.
المادة 14
فتح المادةكلّ مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 وزير الصحة الوزير المنتدب لدى رئيس والسكان الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي يحيى قيدوم أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.