قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 2 و 3 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجداول الآتية : 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1 الموظفون الممارسون الطبيون :
الأسلاك الرتب
- الطبيب العام الممارسون الطبيون العامون - - الصيدلي العام
- جراح الاسنان العام 2 الموظفون شبه الطبيين :
الأسلاك الرتب مساعدو التمريض مساعد التمريض المساعدون المخبريون - المساعد المخبري
- الممرض المؤهل : الممرض حامل شهادة الدولة
- الممرضون الممرض الرئيسي المدلك الطبي المؤهل المدلك الطبي حامل شهادة
- المدلكون الطبيون الدولة
- المدلك الطبي الرئيسي المداوي بالعمل حامل شهادة
- المداوون بالعمل الدولة المداوي بالعمل الرئيسي المخبري المؤهل
- المخبريون المخبري حامل شهادة الدولة المخبري الرئيسي مقوم الأعضاء الاصطناعية مقومو الأعضاء حامل شهادة الدولة الاصطناعية مقوم الأعضاء الاصطناعية الرئيسي مشغل أجهزة الأشعة المؤهل مشغل أجهزة الأشعة حامل مشغلو أجهزة شهادة الدولة الأشعة مشغل أجهزة الأشعة الرئيسي 3 موظفو الإدارة الصحية :
الأسلاك الرتب مدير الإدارة الصحية من الرتبة الثالثة
- مديرو الإدارة الصحية مدير الإدارة الصحية من الرتبة الثانية مدير الإدارة الصحية من الرتبة الأولى
المادة 2
فتح المادةتتولّى الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكورة أعلاه.
غير أنه، إذا وقع تكوين هؤلاء الموظفين المذكورين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالصحة والسكان، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح الإدارة المكلفة بالصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وفقا للأحكام المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
وزير الصحة وزير العمل والحماية والسكان الاجتماعية يحي قيدوم محمد العيشوبي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.