قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5.
جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالقوانين الأساسية الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإجرائها.
المادة 2
فتح المادةترفق بهذا القرار قائمة المؤسسات المعتمدة كمراكز لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وإجرائها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997.
وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان رئيس الحكومة، يحيى قيدوم المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قائمة المؤسسات المختارة كمراكز لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها
1 - الأسلاك الخاصة بالمتصرفين الإداريين لدى المصالح الصحية :
- المدرسة الوطنية للصحة العمومية - المرسى
- ولاية بومرداس.
2 - الأسلاك الخاصة بالمستخدمين شبه الطبيين والأعوان الطبيّين في التخدير والإنعاش والقابلات :
- المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بوهران، المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة،
- مدرسة التكوين شبه الطبي بأدرار،
- مدرسة التكوين شبه الطبي بالشلف مدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط، مدرسة التكوين شبه الطبي بعين البيضاء (أم البواقي)،
- مدرسة التكوين شبه الطبي بباتنة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 5-5-
- مدرسة التكوين شبه الطبي بأوقاس (بجاية)، مدرسة التكوين شبه الطبي ببسكرة، مدرسة التكوين شبه الطبي ببشار ، مدرسة التكوين شبه الطبي بالبليدة،
- مدرسة التكوين شبه الطبي بسور الغزلان (البويرة)، مدرسة التكوين شبه الطبي بتامنغست، مدرسة التكوين شبه الطبي بتبسة
- مدرسة التكوين شبه الطبي بتلمسان،
- مدرسة التكوين شبه الطبي بتيارت مدرسة التكوين شبه الطبي بتيزي وزو، مدرسة التكوين شبه الطبي بعين الحمام (تيزي وزو)،
- مدرسة التكوين شبه الطبي بالجزائر، مدرسة التكوين شبه الطبي بالجلفة، مدرسة التكوين شبه الطبي بسطيف، مدرسة التكوين شبه الطبي بسعيدة مدرسة التكوين شبه الطبي بسكيكدة، مدرسة التكوين شبه الطبي بسيدي بلعباس مدرسة التكوين شبه الطبي بعنابة مدرسة التكوين شبه الطبي بقالمة، مدرسة التكوين شبه الطبي بقسنطينة، مدرسة التكوين شبه الطبي بالمدية، مدرسة التكوين شبه الطبي بمستغانم، مدرسة التكوين شبه الطبي بالمسيلة، مدرسة التكوين شبه الطبي بمعسكر، مدرسة التكوين شبه الطبي بورقلة، مدرسة التكوين شبه الطبي بوهران
- مدرسة التكوين شبه الطبي بالعطاف (عين الدفلى)،
- مدرسة التكوين شبه الطبي بخميس مليانة عين الدفلى).
3 - الأسلاك الخاصة بالمتخصصين في علم النفس
- معاهد علم النفس التابعة للجامعات.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.