مرسوم تنفيذي رقم 90-201 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106

    « تتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : " - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : "المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71

    « تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو التالي : " المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93

    « يعدل الجدول المبين في المادة 115 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة التصنيف الصنف القسم الاستدلال التقنيون تقني في »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-328

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-328

    مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 7 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخص

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة 10 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات بالنقل. 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-342

    مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس العليا للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 13 1998 ، يتضمن تحويل المستخدمين العاملين في هياكل الشؤون البحرية المنحلة إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إجراء وتنظيم مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاصة بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري. 64

  • مرسوم رئاسي رقم 96-437

    مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-426

    مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 أ (أ)

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-106

    مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-71

    مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.