مرسوم تنفيذي رقم 92-210 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو فهرس سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. 1132
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويتمم كما يأتي :
" المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي : 1 مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للتشريع الجبائي،
ج) - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام،
د) - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية.
2 - مديرية العمليات الجبائية، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للتدقيقات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للاحصائيات والتلاخيص،
ج) - المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة
د) - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
3 - مديرية المنازعات، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للمنازعات في الضريبة عن الدخل،
ب) - المديرية الفرعية للمنازعات في الرسم على القيمة المضافة
ج) - المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية.
4 - مديرية الادارة والوسائل، وتضم ما يلي :
أ (أ) - المديرية الفرعية الموظفين والخدمات الاجتماعية،
ب) - المديرية للتكوين وتحسين المستوى،
ج) - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية
د) - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
5 - مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم ما يلي :
أ) - المديرية الفرعية للتنظيم،
ب) - المديرية الفرعية لتطوير المناهج الاعلامية الآلية،
ج) - المديرية الفرعية لتطبيق المناهج الاعلامية الآلية.
وتضم ايضا، مديرين اثنين للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة .1992 سيد أحمد غزالي 21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.