قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 المساهمات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد السعيد لعوامي، مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993.
مراد بن اشتهر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.