مرسوم تنفيذي رقم 92-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد . 348
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي :
(3) - مديرية ادارة الوسائل والتكوين، وتضم ما يأتي : 1 (1) - المديرية الفرعية للموظفين وتحسين المستوى المهني،
ب) - المديرية الفرعية لتنفيذ عمليات الميزانية والمحاسبة
ج) - المديرية الفرعية للوسائل العامة والوثائق والمحفوظات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.