مرسوم تنفيذي رقم 91-494 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 2607
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يلي : ९९ كما تتكون من مديري ( 2 ) دراسات مكلفين بمساعدة المدير العام للضرائب في أداء مهامه ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" كما تتكون من مدير دراسات مكلف بمساعدة المدير العام للمنافسة والاسعار في أداء مهامه ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.