مرسوم تنفيذي رقم 92-466
مرسوم تنفيذي رقم 92-466 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في آخرها بالفقرة التالية :
كما تتكون من مدير واحد للدراسات مكلف بمساعدة المدير العام للأملاك الوطنية في أداء مهامه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 92-466
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.