قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أسواق النقد والأسواق المالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بن ناصف، مدير المساهمات الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993.
مراد بن اشنهو *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.