قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. 23 ه شعبان عام للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد سعدودي، المدير العام للميزانية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.