مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزين ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير، د ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل مديرية التسويق مديرية الاسعار مديرية الجودة مديرية الصفقات العمومية مديرية الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 مديرية تطوير الصادرات * مديرية برمجة الاستيرادات مديرية المبادلات التجارية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتضم المكتبين الآتيين :
أ) (أ) مكتب الدراسات ب مكتب البرمجة.
2 - المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلى ومتابعة التسيير، وتضم المكاتب الآنية : 1 (1) مكتب الاحصائيات
(ب) مكتب الاعلام الآلي
ج) مكتب متابعة التسيير.
3 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين ب مكتب تحسين المستوى.
4 - المديرية الفرعية للاستثمار، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المشاريع ب مكتب متابعة انجاز المشاريع.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموظفين المركزي تسييرهم ب مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم.
2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الوثائق والمحفوظات ب مكتب العتاد والصيانة،
ج) مكتب التجهيزات والمنازعات. 3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التسويق مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتقنين التجارى، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التقنين، ب مكتب التنظيم والمزاولة التجارية.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم والتوزيع وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الوظيفة التجارية، ب مكتب التنشيط والترقية التجارية.
3 - المديرية الفرعية للسوق الداخلي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة التموين
ب) مكتب التنسيق،
ج) مكتب متابعة عمل حلقات التوزيع.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الاسعار مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة تطور الاسعار وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب أسعار المواد الصناعية، ب مكتب أسعار المواد الغذائية،
ج) مكتب تسعير أداء الخدمات.
2 - المديرية الفرعية للدراسات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب أحوال السوق.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التقنين، ب مكتب الرقابة والمنازعات. 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الجودة مما يأتي :
اد مديرية الفرعية لضبط المقاييس 1 - والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والتوضيب ب مكتب الدراسات والتقنين.
2 - المديرية الفرعية لرقابة الجودة، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التوجيه ب مكتب تنسيق عمليات الرقابة
(ج) مكتب التجهيزات التقنية للرقابة.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الصفقات العمومية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتوجيه الطلبات العمومية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب البطاقيات 1 المديرية الفرعية للصناعة الحرفية | وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تأطير الصناعة الحرفية ب مكتب تطوير الاعمال الحرفية.
2 - المديرية الفرعية للحرف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقنين الحرف ب مكتب ترقية أسلاك الحرف. 3 المديرية الفرعية للقطاع الخاص الانتاجي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة القطاع الخاص للانتاج الصناعي ب مكتب متابعة أعمال الخدمات.
المادة و : تتكون مديرية تطوير الصادرات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للصادرات، وتضم ب مكتب الدراسات والارقام الاستدلالية | المكتبين الآتيين :
المطبقة على صفقات المتعامل العمومي.
2 - المديرية الفرعية لتقنين الصفقات العمومية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقنين صفقات المتعامل العمومي
ب) مكتب الاشهار القانوني لصفقات المتعامل العمومي.
3 - المديرية الفرعية للرقابة القبلية للصفقات العمومية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب كتابة اللجنة الوطنية للصفقات ب مكتب تطبيق القواعد والاجراءات الخاصة بالرقابة القبلية لصفقات الادارة
ج) مكتب تطبيق القواعد والاجراءات الخاصة الرقابة القبلية لصفقات المؤسسات العمومية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة مما يأتي :-
(1) مكتب الدراسات والبرامج ب مكتب رخص التصدير. 2 المديرية الفرعية للتوسع التجاري وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاستكشاف ب مكتب الخدمات المتصلة بالتجارة الخارجية.
3 - المديرية الفرعية لتنسيق المعاملات التجارية الخارجية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب المعاملات المتعلقة بالمحروقات
ب) مكتب المعاملات «غير المحروقات».
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية برمجة الاستيرادات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للانتاج المادى ومواد الاستهلاك النهائي، وتضم المكتبين الآتيين :
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية 1 (1) مكتب التنسيق ومتابعة الانتاج المادى، ب مكتب التنسيق ومتابعة مواد الاستهلاك النهائي.
2 - المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية التربوية والثقافية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة الهياكل الاساسية الاقتصادية، ب مكتب متابعة الهياكل الاساسية الاجتماعية التربوية والثقافية.
ج) مكتب تسيير الرخص دون دفع» و «دون | تحويل» ..
المديرية الفرعية للاستيرادات النوعية 3 - وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المواد الاولية والمصنوعات غير التامة، ب مكتب مواد التجهيز
ج) مكتب الاستيراد «دون دفع».
4 - المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم احتكار الاستيراد، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الاحتكار عند الاستيراده
ب) مكتب التقنين.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية المبادلات التجارية | مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبلدان العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان العربية ب مكتب بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. 2 المديرية الفرعية لبلدان افريقيا، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب بلدان افريقيا الغربية
ب) مكتب بلدان افريقيا الوسطى والشرقية.
للجمهورية الجزائرية 709
3 - المديرية الفرعية للبلدان ذات الاقتصاد المخطط، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان الاشتراكية في أوربا الشرقية، ب مكتب البلدان الاشتراكية الاخرى.
4 - المديرية الفرعية للبلدان ذات الاقتصاد الحر، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان العضوة في السوق الاوربية المشتركة، ب مكتب البلدان الاخرى في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، وأوقيانيا، واليابان.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التجارة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 81 301- المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، ورقم 81 309 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرحوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 710 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-190
« تلغى أحكام المرسومين رقم 85-126 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-190
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التجارة. 785
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب 1755 - مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1755
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الأمضاء الى مدير برمجة الاستيرادات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية. 1754
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1754
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية . 1753
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المجودة 1753
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار. 1753
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التجارة. 902
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية. 1147
-
قرار
قراران مؤرخان في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1148
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التسويق. 1148
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين الاسعار. 1147 الأربعاء 1129
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحرف والحرف الصغيرة. 1146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.