قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 ، الجهوية لكرة القدم يحدّد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة القدم.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الجغرافي لكل رابطة رياضية جهوية لكرة القدم إلى عدة ولايات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002.
أبو بكر بن بوزيد 25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية الملحق الرابطات الرياضية الاختصاص الجغرافي (الولايات) مقر الرابطة الجهوية الجهوية لكرة القدم الجزائر الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - بجاية - الجزائر تا منغست عنابة عنابة - الطارف – قالمة - تبسة - سوق أهراس عنابة قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - سكيكدة - سطيف - قسنطينة أم البواقي البليدة البليدة - المدية - تيبازة - الشلف عين الدفلى البليدة الجلفة وهران وهران – مستغانم - سيدي تلمسان - غليزان سعيدة سعيدة – معسكر – تيارت البيض بلعباس – عين تموشنت - وهران
– تيسمسيلت – النعامة . سعيدة باتنة باتنة – خنشلة - بسكرة – المسيلة - برج بوعريريج باتنة بشار بشار - أدرار - تندوف بشار ورقلة ورقلة - الأغواط - إيليزي - الوادي - غرداية ورقلة وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.