قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر عيساوي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري 24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان.
إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة | 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-118 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412، الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد صحراوي حمداني، رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صحراوي حمداني رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين صحراوي، مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين صحراوي، المفتش العام الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق | اختصاصاته.
التسيير الخاضعة لاختصاص وسلطة هياكل الادارة المركزية وأجهزتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 | سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران قوادي، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة.
يقرر ما يلي :
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 تمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أمقران | التخطيط الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع قوادي، مدير تنشيط أعمال الشباب الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992.
عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة | المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد ألان السعيد الوناس، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الان السعيد الوناس، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج الامضاء | باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال قويدرات، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال قمار، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق | 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتنظيم.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين لخمش مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين لخمش، مدير التعاون والتنظيم، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992.
عبد القادر خمري عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.