قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 9 و 10 و 11 و 66 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار أصناف الرياضيين ومعايير القبول والترقية في إحدى هذه الأصناف وكذا شروط وكيفيات فقدان صفة الرياضي.
المادة 2
فتح المادةيصنّف الرياضيون حسب مستواهم في إحدى الأصناف الآتية : 1 رياضيو النخبة وذوو المستوى العالي :
الصنف ( أ ) : رياضيو المستوى العالي، الصنف (ب): رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي. 2 رياضيو النخبة :
الصنف ( ج ) : رياضيو النخبة ذوو المستوى الوطني. 3 الرياضيون :
الصنف ( د ) : الرياضيون.
المادة 3
فتح المادةيصنّف رياضيو المستوى العالي من الصنف ( أ ) في ثلاثة (3) مستويات :
المستوى العالي "1" (ع.1) ويجمع :
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا النتائج الآتية :
المرتبة الأولى في بطولة عالمية أو كأس العالم في رياضة أولمبية طبقا لتنظيمات المشاركة للاتحاديات الدولية، المرتبة الأولى في الألعاب الأولمبية * رقم قياسي عالمي في رياضة فردية أولمبية المرتبة الأولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصاً رياضيا أولمبيا، المستوى العالي 2 (ع.2) ويجمع :
كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الثانية إلى الثالثة في بطولة عالمية (أ) أو كأس العالم (أ) في رياضة أولمبية كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الثانية إلى الثالثة عالميا خلال الألعاب الأولمبية كل رياضي أو مجموعة رياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبة الأولى في بطولة عالمية أو كأس العالم في رياضة أولمبية، المرتبتين الثانية والثالثة في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصاً رياضياً أولمبيا، المستوى العالي "3" (ع.3) ويجمع :
كل رياضي أو مجموعة رياضيين تحصلوا على المرتبة الأولى في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين ( البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية ) .
كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الرابعة (4) إلى المرتبة العاشرة (10) عالميا خلال المنافسات العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية.
كل رياضي أو مجموعة رياضيين من فئة الأواسط مصنّفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة
(3) في بطولة عالمية أو كأس العالم في رياضة أولمبية كل مجموعة رياضيين مؤهلة للدور الثاني أثناء المنافسات العالمية الرسمية (اختصاص رياضي أولمبي) والألعاب الأولمبية في رياضة جماعية، المرتبة الرابعة (4) إلى العاشرة (10) في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصاً رياضياً أولمبيا.
المادة 4
فتح المادةيصنّف رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي من الصنف (ب) في ثلاثة (3) مستويات :
المستوى الدولي "1" (د1) ويجمع :
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا النتائج الآتية : * كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى أثناء المنافسات العالمية الرسمية في رياضة غير أولمبية تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية.
كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الثانية (2) إلى الثالثة (3) أثناء المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين ( البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية ) .
المرتبة الأولى في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية والأرقام القياسية الإفريقية.
المرتبة الثانية (2) إلى الثالثة (3) في المنافسات الرسمية العالمية غير الأولمبية التي تنظمها اتحاديات دولية معترف بها من الهيئات الدولية الأولمبية.
المستوى الدولي "2" (د2) ويجمع :
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا النتائج الآتية :
المرتبة الرابعة (4) إلى الثامنة (8) خلال المنافسات العالمية والألعاب شبه الأولمبية للمعوقين.
المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي أو القاري كالألعاب الإفريقية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية.
المرتبة الأولى (1) في البطولات العربية والألعاب العربية.
المستوى الدولي "3" (د3) ويجمع :
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين تحصلوا على المرتبة الأولى في البطولات المغاربية "أكابر أ".
الرياضيين من فئات الأمال" والمواهب الرياضية الشابة الذين حققوا نتائج اسثنائية خلال المنافسات الدولية في فئتهم.
المادة 5
فتح المادةرياضيو النّخبة ذوو المستوى الوطني من الصنف (ج) هم : * كل رياضي أو مجموعة رياضيين يمارسون في أعلى مستوى من المنظومة التنافسية الوطنية الذين تحصلوا على بطولة أو حقّقوا رقما قياسيا جزائريا في اختصاص رياضي.
كل رياضي أو مجموعة رياضيين تحصلوا على لقب كأس الجزائر في صنف "الأكابر" في اختصاص رياضي.
كل رياضي ينتقى لمدّة سنة على الأقل ضمن الفريق الوطني لغرض المنافسات الرسمية.
المادة 6
فتح المادةيعد رياضيًا من الصنف "د" كل رياضي مجاز بانتظام ضمن ناد رياضي يدخل في المنظومة التنافسية التي تعدها الاتحادية الرياضية المعنية.
المادة 7
فتح المادةتحدد معايير القبول والترقية في أصناف الرياضيين كما هي مبينة في المادة 2 أعلاه بمفهوم هذا القرار، لا سيما على أساس :
1 - مؤهلات وميزات الرياضيين على المستويات البدنية والتقنية والبسيكولوجية والطبية الرياضية والخلق الرياضي.
2 - الأداءات والنتائج الرياضية المحققة أثناء المنافسات الرسمية.
المادة 8
فتح المادةتحيّن الشروط والمعايير والمقاييس البدنية والتقنية للالتحاق بأصناف الرياضيين دوريا بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية أخذا بعين الاعتبار ترقية الأداء الرياضي على المستويين الوطني والدولي. 14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيُحدّد الوزير المكلف بالرياضة القائمة الاسمية للرياضيين المرتبين في الصنفين
(أ) و (ب) سنوياً حسب كل اختصاص رياضي، بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.
يعدل الوزير المكلّف بالرياضة هذه القائمة ويتممها دوريا حسب نفس الأشكال.
تحدد الاتحادية الرياضية المعنية قائمة الرياضيين المرتبين في الأصناف الأخرى وتنشر في نشرتها الرسمية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن توقف صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة أو تسحب بصفة نهائية.
المادة 11
فتح المادةتوقف صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة مؤقتا لا سيما في حالة :
عدم احترام الأهداف المنوطة بكل رياضي أو مجموعة الرياضيين المصنفين استنادا إلى برنامج أنشطة الاتحادية الرياضية المعنية والمعتمدة قانونا من الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة.
الضعف الملحوظ في النتائج التقنية.
الأمراض أو الحوادث المؤدية إلى عجز لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا. * يجب أن تكون الحالات المتعلقة بالحوادث والأمراض محل خبرة تقوم بها لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض بطلب من اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.
يجب أن ترفق ملفات الحالات الخاضعة لخبرة اللجنة المذكورة آنفا كلما دعت الحاجة إلى ذلك بتقرير مفصل ومؤشر عليه قانونا.
المادة 12
فتح المادةتسحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة نهائياً لا سيما في الحالات الآتية :
الضعف المتواصل في تحقيق النتائج التقنية خلال سنتين (2) على الأقل، الأمراض أو الحوادث التي تبرر درجة خطورتها طبيا ولا يمكن أن تسمح بالممارسة الرياضية النخبوية وذات المستوى العالي.
التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة وذي المستوى العالي.
اللجوء إلى استعمال مواد أو منتوجات صيدلانية أو كل إجراء محظور بموجب التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 13
فتح المادةتحدد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مدة التوقيف المؤقت لصفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية المعنية أو تقرير من المصالح التابعة للوزير المكلف بالرياضة.
المادة 14
فتح المادةيقرّر الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي التوقيف المؤقت أو السحب النهائي لصفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة.
المادة 15
فتح المادةتقرّر حالتا التوقيف أو سحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة لأسباب تأديبية ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يكون سحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة محل طعن ضمن الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتشرك الاتحاديات الرياضية المعنية في كل الملفات المتعلقة بتصنيف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين وكذا في كل الحقوق والواجبات الناجمة عنه.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 محمد عزيز درواز وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.