قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. 21
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم وهذا تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر 2000 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — التدابير الخاصة بالالتحاق
المادة 2
فتح المادةيعين في رتبة مرب رياضي رياضيو النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف "ب " بعد نجاحهم في تدريب تكوين يحدد برنامجه ومدته بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 3
فتح المادةيعين في رتبة تقني سام في الرياضة الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف "أ" الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة .
المادة 4
فتح المادةيعين في رتبة مستشار في الرياضة الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف "أ"
المثبتين شهادة متوجة لتكوين مدته عشر (10) سداسيات بعد شهادة البكالوريا .
المادة 5
فتح المادةيعين في رتبة مرب رياضي الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف " أ ".
يمكن الرياضيون المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه الإستفادة من عمليات تكوين ينظمها الوزير المكلف بالرياضة، لتكييف مستواهم.
الفصل الثاني — التدابير الخاصة بالترقية
المادة 6
فتح المادةيعين الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه والذين يثبتون صفة رياضي ذي المستوى العالي من صنف " أ " في الرتبة التي تلي مباشرة رتبتهم.
الفصل الثالث — التدابير الخاصة بالإدماج
المادة 7
فتح المادةيدمج بناء على طلبهم في رتبة مرب رياضي الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف " أ " و الذين لهم صفة الموظف وينتمون إلى رتبة تعادل أو تقل على رتبة مرب رياضي.
المادة 8
فتح المادةيدمج بناء على طلبهم في رتبة تقني سام في الرياضة ، الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف "أ" والذين لهم صفة الموظف وينتمون إلى رتبة تعادل رتبة تقني سام في الرياضة.
المادة 9
فتح المادةيدمج بناء على طلبهم في رتبة مستشار في الرياضة الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف " أ " الذين لهم صفة الموظف وينتمون إلى رتبة تعادل رتبة مستشار في الرياضة.
المادة 10
فتح المادةتمنح التدابير الخاصة بالإلتحاق والترقية والإدماج المنصوص عليها في هذا القرار مرة واحدة خلال المسار المهني للمستفيد.
تخضع طلبات الإدماج المذكورة في المواد 7 و 8 و9 من هذا القرار إلى موافقة الوزير المكلف بالرياضة
الفصل الرابع — الانتداب
المادة 11
فتح المادةيستفيذ رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من الصنف "أ" و "ب" عندما يثبتون صفة الموظف من إنتداب لدى الهيكل الرياضي الذين يمارسون فيه مع المحافظة على مرتبه
المادة 12
فتح المادةلا يستفيد من التدابير الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار إلا رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من الصنفين أوب المسجلين في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة وفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002.
وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد الحميد برشيش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.