قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للإلتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية و هذا تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة و ذات المستوى العالي لصنفي أو ب من زيادة نقاط في المعدل المتحصل عليه في الإختبارات الكتابية للمسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية المنظمة للإلتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية كما يأتي :
- السدس من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو المستوى العالي من الصنف "أ"
كما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
العشر من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف ب كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيذ رياضيو النخبة وذات المستوى العالي لصنفي أوب من الالتحاق دون مسابقات بالتكوين المحضر لشهادتي تقني سام في الرياضة ومستشار في الرياضة في إختصاصهم الرياضي إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 26 مايو سنة 2002 م
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من التدابير الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار إلا رياضيو النخبة ذات المستوى العالي من الصنفين أ و ب المسجلين في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة وفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد الحميد برشيش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.