قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في التلاميذ الذين يريدون الإلتحاق بالثانوية الرياضية الوطنية الشروط الآتية : / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م
1 - شروط القبول الأولية :
استيفاء الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي التي يحددها وزير التربية الوطنية إثبات رخصة للإلتحاق بالثانوية الرياضية تسلمها وزارة التربية الوطنية التسجيل في قائمة التلاميذ الرياضيين الذين يستجيبون لمقاييس وضوابط الاكتشاف والانتقاء التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية إثبات شهادة طبية تؤهلهم للممارسة الرياضية يسلمها طبيب ممارس في الصحة المدرسية
- اكتشاف وانتقاء التلاميذ الرياضيين الذين يريدون الالتحاق بالثانوية الرياضية الوطنية على أساس مقاييس مرفولوجية ووظيفية وتقنية وبدنية ونفسانية وطبية رياضية والنتائج الرياضية التي تحددها الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية بالاتصال مع اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، تعلن اللجنة التي يعينها مدير الثانوية الرياضية الوطنية والتي يختار أعضاؤها من بين المؤطرين البيداغوجيين للمؤسسة، بالقبول الأولي للتلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا. 2 شروط القبول النهائي :
بعد إعلان القبول الأولى حسب الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن يخضع التلاميذ لفحوصات المراقبة الطبية الرياضية التي تنظمها لجنة طبية معينة بمقرر من وزير الصحة والسكان.
تعلن اللجنة الطبية المذكورة سابقا أن التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح الفحوصات المذكورة في الفقرة أعلاه، مؤهلون للمنافسة الرياضية ذات المستوى العالي وتسلم لهم شهادة كفاءة طبية لهذا الغرض، تحدد اللجنة الطبية المذكورة أعلاه طبيعة فحوصات المراقبة الطبية الرياضية. 26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 3
فتح المادةيعلن المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية القبول النهائي للتلميذ الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بعد دراسة ملفه.
المادة 4
فتح المادةيصدر مدير المؤسسة الالتحاق النهائي للتلميذ بالثانوية الرياضية الوطنية بموجب مقرر على أساس محضر اجتماع مداولة المجلس البيداغوجي للمؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتعيد وزارة التربية الوطنية توجيه تلميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك الذي لم يتم قبوله نحو مؤسسة تعليم ثانوي أخرى بعد دراسة ملفه.
المادة 6
فتح المادةتخضع الثانوية الرياضية الوطنية فيما يخص الوقاية الصحية في الوسط المدرسي إلى الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001.
وزير الشباب وزير التربية والرياضة الوطنية عبد الحميد برشيش بوبكر بن بوزيد وزير الصحة والسكان عبد الحميد أبركان المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.