قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة 46
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة من ثلاثة عشر (13) عضوا :
- ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- المدير المنهجي المكلّف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 المدير المنهجي المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية
- المدير المنهجي المكلّف باكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- الأمين العام للاتحادية ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999.
محمد عزيز درواز شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.