قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626 مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628 مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630 مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632 مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639 مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643 مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشبيبة. 647 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة بوهران. 648 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان اشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة (ولاية الجزائر). 648 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين. 648 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء الواقع بالمدية. 648 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا .. 648 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التحويلات بوزارة الاقتصاد. 648 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتقدير بوزارة الاقتصاد. 648 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد. 648 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 649 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 . مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 649 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة. 649 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام في وزارة الفلاحة. 649 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الملاطة المائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 649 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز. 649 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير الكيمياء بوزارة المناجم. 649
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 625 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم. 649 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المناجم.. 649 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. 651 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم. 651 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول بوزارة النقل. 650 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الاتصال في وزارة البريد والمواصلات. 650 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 650 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام المعهد باستور بالجزائر. 650 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة. 650 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية 651 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر 651 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للصحة العمومية … 651 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام والثقافة سابقا. 651 أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل. 651 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 652 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 652 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية والعفو. 652 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة السجون واعادة التربية. 653 قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 653 وزارة الشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية قائم بالاعمال مؤقتا 654
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989. المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير الشبيبة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشباب ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : تتمثل صلاحيات وزير الشبيبة فيما يأتي : يتابع مجموع الاجراءات المتعلقة بالشباب والتي تبادر بها الهياكل والهيئات والاطراف المعنية ويتولى تقييمها يشجع مبادرات الشباب ولاسيما عن طريق حفز حركة الجمعيات وتطويرها لانجاز مشاريعهم تبعا لتطلعاتهم وقدراتهم ومراكز اهتمامهم
- بث الحركة في الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وكل الانشطة الاخرى التي تساعد على اللقاءات والمبادلات بين الشباب، حسب صيغ مكيفة، تنظيمية المادة 3 : يسعى وزير الشبيبة في اطار صلاحياته المتعلقة بالمتابعة والتقييم الى حماية حقوق الطفولة والشباب وترقيتها. وبهذه الصفة فهو يتولى بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي : يقدم جميع الآراء والتوصيات الرامية الى معالجة. التسرب المدرسي ويقترح عند الاقتضاء كل اجراء من شأنه أن يضمن التكفل بالملفوظين من منظومة التربية والتكوين
- يساهم في رفع شأن التكوين المهني الخاص بالشباب قصد الوفاء باحتياجات الهيئات المستخدمة يحث على تطبيق برامج النشاط الاجتماعي ويشجعه لفائدة الشباب، وذلك بالاتصال مع الجماعات المحلية والمؤسسات المالية والهيئات والاطراف المعنية يشارك في دراسة التدابير الهادفة الى وقاية الشباب من التهميش ومحاربة الامراض الاجتماعية وفي اعدادها، يدرس ويعد ويقترح الاجراءات الهادفة الى إعادة الاعتبار لشروط تحرك الشباب لاسيما في احياء المراكز الحضرية الكبرى، وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والهياكل والهيئات والجمعيات وبمشاركة الشبان المعنيين، المادة 4 : يتولى وزير الشبيبة في مجال تشجيع مبادرات الشباب، على الخصوص ما يلي : يدعم اقامة جهاز حافز يهدف الى تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها في مجال ايجاد مناصب شغل والالتحاق بها، يدرس ويقترح كيفيات الدعم الذي تقدمه الدولة، لاسيما في المجال المالي المبادرات الشباب وأعماله، ويطبق القرارات المتخذة في هذا المجال، يساعد ويشجع انتشار الجمعيات الخاصة بترقية مبادرات الشباب. المادة 5 : يتولى وزير الشبيبة في مجال الانشطة : الثقافية والتنشيط التربوي والترفيهي على الخصوص ما يلي :
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 627 يحدد الاجراءات الهادفة الى ترقية الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وتطويرها ولاسيما في اوساط التربية والتكوين لصالح الشبان المعوقين وداخل مؤسسات اعادة التربية ينشط قطاع مراكز الاصطياف على الصعيد الوطني، يشجع تنظيم التبادلات الوطنية والدولية للشباب يقدم مساهمته التقنية للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المعنية من أجل تنظيم التظاهرات الثقافية الجهوية والوطنية والدولية للشباب يشجع انتشار جمعيات الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية للشباب يحدد الشروط العامة لانشاء الهياكل والمؤسسات. الخاصة بالتنشيط والتربية والترفيه وتنظيمها وتشغيلها ويضبط محتويات برامج النشاط المتعلقة بها بالتشاور مع الهيئات والجمعيات المعنية. المادة 6 : يحفز وزير الشبيبة تطوير الانشطة التابعة لميدان اختصاصه. وبهذه الصفة : يسهر على وضع وسائل تنظيم الانشطة وتخطيطها
- يقترح المخططات الدورية للتنمية ويسهر على ترابط عمليات التصور والاكتمال والانجاز المشاريع الاستثمار . يبادر بكل دراسة استكشافية تتعلق بتطور الانشطة التابعة لمجال اختصاصه،
- يثير أو يقترح كل التدابير الرامية الى تسهيل احداث صناعة للادوات والتجهيزات والمعدات الضرورية لتنظيم الانشطة التي يتكفل بها وتطويرها، ويشارك في أشغال ضبط المعايير المتعلقة بها.
- يعد ضمن اطار تشاوري، ويقترح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطة القطاع ويسهر على تطبيقها . المادة 7 : يشجع وزير الشبيبة البحث العلمي المطبق على الانشطة التي يتكفل بها ويحث على نشر النتائج لدى المتعاملين المعنيين. يدعم الاعمال في اتجاه اعداد التوثيق اللازم للانشطة التابعة لمجال اختصاصه. يسهر على نشر المعارف والمناهج والتقنيات المتصلة بالتنشيط التربوي وترفيه الشباب نشرا واسعا وعلى تعميمها. المادة 8 : يضع وزير الشبيبة منظومة الاعلام والاتصال الموجهة الى الشباب، ويحدد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويضبط وسائلها البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع المنظومة الوطنية للاعلام والاتصال في | جميع المستويات. المادة 9 : يسهر وزير الشبيبة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة للوفاء باحتياجات الانشطة التي يتكفل بها. يبادر بعمل الدولة في هذا الصدد ويقترحه ويطبقه ولا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى. ينظم المهن ويضبط التنظيم في هذا المجال. المادة 10 : يضمن وزير الشبيبة حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت | وصايته . المادة 11 : تعود الى وزير الشبيبة مبادرة اقامة منظومة المراقبة الخاصة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه. فيضبط أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بالاتساق مع المنظومة الوطنية للمراقبة في جميع المستويات .. المادة 12 : يضطلع وزير الشبيبة بما يلي :
- يشارك في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بها. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص قطاعه الوزاري، الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات المتعاقد عليها. يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته. المادة 13 : يتولى وزير الشبيبة ضمان تطبيق المهام وانجاز الاهداف المنوطة به ما يأتي : يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المستخدمين في القطاع
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه
- يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل البشرية والمادية والمالية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشبيبة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد المفتشية العامة ديوان الوزير. الهياكل الآتية : مديرية ترقية الشباب وادماجهم،
- مديرية تنشيط أعمال الشباب مديرية التخطيط مديرية التعاون والتنظيم مديرية التكوين وادارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية ترقية الشباب وادماجهم مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لبرامج الادماج وتضم : أ ) مكتب البرامج، ب ) مكتب التطوير والمتابعة. 2 - المديرية الفرعية لترقية المبادرات وتضم : أ ) مكتب التنسيق ما بين القطاعات ب ) مكتب نشاط الجمعيات. 3 - المديرية الفرعية للاتصال وتضم : أ ) مكتب برامج الاتصال ومناهجه، ب ) مكتب ترقية الاتصال وتطويره. المادة 3 : تتكون مديرية تنشيط أعمال الشباب مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمناهج والبرامج وتضم :
- مكتب المناهج والبرامج ب ) مكتب الدعم التقني - البيداغوجي، ج ) مكتب ترقية تظاهرات الشباب. -2 المديرية الفرعية لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب وتضم :
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 629 1 (1) مكتب مراكز العطل وأنشطة الهواء الطلق، ب ) مكتب مبادلات الشباب. 3 ) المديرية الفرعية للتنشيط التربوي وتضم : 1 (1) مكتب التنشيط المباشر ب ) مكتب الترقية الاجتماعية والتربوية. المادة 4 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات المستقبلية وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات ب ) مكتب التقديرات والاحصائيات. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات الاجتماعية والتربوية وتضم :
- مكتب التخطيط ب ) مكتب تقويم المنشآت والتجهيزات الاجتماعية والتربوية. 3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي والوثائق وتضم :
- مكتب الاعلام الآلي ب ( مكتب الوثائق والمحفوظات. المادة 5 : تتكون مديرية التعاون والتنظيم مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم وتضم :
- مكتب التنظيم ب ) مكتب الدراسات القانونية ج ) مكتب المنازعات د ) مكتب التقنين. 2 - المديرية الفرعية للتعاون وتضم : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية ب ) مكتب العلاقات المتعددة الاطراف. المادة 6 : تتكون مديرية التكوين وادراة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين وتضم :
- مكتب تعداد المستخدمين والتقديرات ب ) مكتب تسيير الموظفين ج ) مكتب النشاط الاجتماعي والمعاشات. 2 - المديرية الفرعية للميزانية وتضم :
- مكتب ميزانية التسيير، ب ) مكتب ميزانية التجهيز ج ) مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم :
-
مكتب الوسائل،
ب ) مكتب الصيانة
ج ) مكتب حفظ الصحة والامن.
4 - المديرية الفرعية للتكوين وتضم :
أ ) مكتب التكوين الطويل الامد
ب ) مكتب التكوين القصير الأمد،
ج ) مكتب التقييم البيداغوجي
د ) مكتب الدراسات والبحث.
المادة 7 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما
يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشبيبة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى احكام المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990. مولود حمروش :
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 – 119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 101 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 | والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف وزير الصناعة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها باعداد وضع الاستراتيجية والسياسات الصناعية وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة و الى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعة صلاحياته في ميادين الأنشطة التالية : الصناعة التعدينية
- الصناعات الميكانيكية والمعدنية الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعة مواد البناء، الصناعات الكيماوية والبتروكيميائية والصيدلانية الصناعة الزراعية الغذائية الصناعات المعملية ومختلف الصناعات الصناعة التقليدية. المادة 3 : يقوم وزير الصناعة في اطار ممارسة صلاحياته بالمهام الأساسية المتمثلة في اعداد ما يأتي بعد المصادقة عليه واقتراحه وتنفيذه : الاستراتيجية والسياسات الصناعية عناصر الضبط الاقتصادي سياسات ضبط المقاييس والنصوص التنظيمية الخاصة بنشاط القطاع، التدابير المتعلقة بتطوير النشاطات الصناعية والحرفية،
- أعمال التعاون الجهوي والدولي. نظام الاعلام الصناعي اجراءات الرقابة .. المادة 4 : يتولى وزير الصناعة في مجال الاستراتيجية والسياسات الصناعية ما يأتي :
- يبادر ويعمل على انجاح الدراسات المستقبلية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيات والشعب أو الفروع الصناعية والتهيئة الاقليمية والاندماج الاقتصادي والتكاملات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية يعد ويقترح ويطبق بعد المصادقة. الاستراتيجية والسياسات العامة لتنمية القطاع
- يحضر كل العناصر المفيدة في أعمال التخطيط ويضمن تنظيم وتنشيط وتنسيق الأعمال المتصلة بذلك، يقيم نتائج النشاط الصناعي في اطار المخططات الوطنية المتوسطة المدى .
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 631 ينظم ويضمن التنسيق الأفقي داخل القطاع وفيما بين القطاعات المادة 5 يقوم وزير الصناعة في ميدان الضبط الاقتصادى بما يأتي : يشارك في دراسة وتحديد اجراءات الضبط الاقتصادى التي من طبيعتها أن : تحمي وترقي وتنمي الانشطة الصناعية،
- تدعم المتعاملين الاقتصاديين في انجاز المخططات الوطنية المتوسطة المدى لا سيما فيما يتعلق بالاسعار والتمويل والجباية ومنح الموارد الخارجية والاعتمادات المالية،
- توجه وتسهل المبادلات الخارجية من أجل ترقية الصادرات بصفة خاصة يقيم اثر اجراءات الضبط المتخذة وانعكاساتها ويقترح كل تعديل تقتضيه النتائج المحصل عليها، يحدد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين شروط وكيفيات منح التعويضات التي تقدمها الدولة من أجل التكفل بالاخضاع الذي ينجم عن تطبيق الاهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي المادة 6 : يتولى وزير الصناعة في ميدان ضبط المقاييس والتقنين ما يأتي : وضع الأدوات القانونية والتأسيسية الرامية الى تطوير نشاطات ضبط القياسات وتنسيق الأشغال في هذا الشأن. يملي القواعد العامة للأمن الصناعي، يسهر على حماية التراث الصناعي والمحافظة على البيئة، يشجع كل تدبير من شأنه تحسين النوعية يقوم بوضع سياسة في مجال الملكية الصناعية وتطبيقها ويسهر على حمايتها، يبادر بوضع الأحكام المتعلقة بالقياسة الشرعية | ويسهر على تطبيقها، يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالمقاييس والمعايير المذكورة سابقا وكذا كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لقطاعه. المادة 7 : يقوم وزير الصناعة في مجال ترقية الأنشطة الصناعية والحرفية بما يأتي :
- يضع التصور والأدوات التنظيمية الضرورية لحسن سير الهياكل التي يتكفل بها، يبادر بسياسات تنمية الموارد البشرية للقطاع وينفذها لا سيما عبر برامج التكوين التقني والتكوين في ميدان ادارة الأعمال يساند ويشجع كل الأعمال والبرامج الرامية الى دعم التحكم في التكنولوجيا والبحث ونشاطات الهندسة، يبادر ويدعم برامج الاندماج الوطني لا سيما تلك التي تسير التجمعات الصناعية والتقاول الوطني من الباطن والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الحرفية يساند ويشجع كل برنامج موجه لضمان ترقية الانتاج الوطني وتدعيمه وتنميته يشجع ترقية المبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين والحرفيين ومؤسسات التعليم والتكوين على المستوى الوطني والجهوي والدولي،
- يضع الأدوات التأسيسية والقانونية الرامية الى تنمية وتشجيع التشاور بين المتعاملين الاقتصاديين والمشاركين الاجتماعيين. يسهل ويفضل التشاور مع القطاعات الأخرى في كل المسائل الداخلة في مجال اختصاصه. المادة 8 : يقوم وزير الصناعة في ميدان التعاون الجهوي والدولي، بما يأتي : يشارك ويقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات الداخلة في نطاق اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويضع الاجراءات الخاصة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة بالمجال الصناعي
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تتناول مسائل داخلة في اطار صلاحياته
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه يتصور ويضع السياسات المعدة لتشجيع التعامل بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الأجانب المادة 9 : يتولى وزير الصناعة في ميدان الاعلام الصناعي ما يأتي :
- أعداد وضع نظام اعلام صناعي منسجم مع السياسة الوطنية في هذا الميدان تدعيم الأنشطة المستهدفة، تكوين المعلومات ونقلها وبثها والوثائق الضرورية لنشاطات القطاع، السهر على تكثيف العلاقات والاستشارة المهنية . يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل الاجراءات الملائمة من أجل تلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم رقم 84-119 و رقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 و رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكورة أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 واتخاذ كل التدابير لتسهيل وتنظيم اطر اللقاءات والمبادلات | أبريل سنة 1990. وبث الاعلام العلمي والتقني المتعلق بميدان نشاطه. المادة 10 : يتولى وزير الصناعة في ميدان الرقابة ما يأتي :
- يضع أدوات التقييم الخاصة ويستثمر النتائج المحصلة بغية اتخاذ التدابير الملائمة، يبادر بوضع أنظمة المراقبة في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايته في اطار القوانين والأحكام المعمول بها، يضمن أو يعمل على ضمان مراقبة احترام التنظيم القانوني المطبق على القطاع الذي يتكفل به.. المادة 11 : يسهر وزير الصناعة على حسن سير الهياكل الواقعة تحت سلطته قصد ضمان تأدية مهامه وتحقيق الأهداف الموكولة اليه. يكون لوزير الصناعة مبادرة اقتراح كل هيئة تشاور أو هيئة تنسيق وزاري مشترك أو استشارة وأية أجهزة أو هياكل من شأنها أن تسمح بأحسن تكفل بالمهام الموكولة اليه . يقترح القوانين الأساسية وتدابير اقامة الانسجام بين الأجهزة اللامركزية الداخلة في نطاق اختصاصاته وكذا الأشكال الأكثر تلاؤما للتكفل بمهام السلطة العمومية والمرفق العام. المادة 12 : يضطلع وزير الصناعة بما يأتي : يشارك في وضع القواعد التأسيسية التي تطبق على موظفي القطاع، مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 - المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم | 89-102 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-103 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصناعة التقليدية، لدى وزير الصناعات الخفيفة
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 633. 633 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 120 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة الديوان الهياكل الآتية : مديرية الدراسات والتخطيط، مديرية ضبط المقاييس والدراسات القانونية، مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مديرية العدانة ومواد البناء، مديرية الصناعات الميكانيكية والبناءات الحديدية مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية والاعلام الآلي، مديرية الصناعات الزراعية الغذائية والمعملية والمتنوعة، مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية . المادة 2 : تتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب ملاحظة الاستراتيجيات الصناعية ب مكتب الدراسات الصناعية واستراتيجيات الفروع ج – مكتب تخطيط التنمية الصناعية 2 ) المديرية الفرعية للاندماج الصناعي والتنمية الجهوية وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب التقاول واعادة الهيكلة واعادة الانتشار ب - مكتب الاندماج والتهيئة العمرانية ج مكتب الصناعات الصغيرة والمتوسطة د مكتب الصناعة التقليدية 3 ) المديرية الفرعية للاحصاءات والدراسات الاقتصادية وتضم المكاتب الآتية : أ – مكتب الدراسات الاقتصادية ب - مكتب التحاليل المالية والتقييم ج مكتب الاحصاءات ومعالجة المعطيات د - مكتب الاحتياطات الاستراتيجية والتعبئة الصناعية. 4 ) المديرية الفرعية للتعاون وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب التعاون المغاربي ب مكتب التعاون الثنائي ج - مكتب التعاون المتعددة الأطراف المادة 3 : تتكون مديرية ضبط المقاييس والدراسات القانونية مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية لضبط المقاييس والقياسة، والملكية الصناعية وتضم المكاتب الآتية، أ – مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب القياسة ج مكتب الملكية الصناعية. 2 (2) المديرية الفرعية للبحث والتنمية وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التكنولوجيا والبحث التطبيقي ب مكتب الهندسة وأنماط التصنيع. 3 ) المديرية الفرعية للحماية الصناعية وتضم المكتبيين الآتيين : أ – مكتب الأمن الصناعي ب مكتب الرقابة التقنية.
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 4 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الدراسات القانونية ب - مكتب التقنين والمنازعات. المادة 4 : تتكون مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية للتكوين والتشغيل وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب التشغيل. 2 ) المديرية الفرعية لتسيير شؤون المستخدمين وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب ادارة المستخدمين ب مكتب الشؤون الاجتماعية. 3 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل العامة وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب الوسائل العامة. 4 ) المديرية الفرعية للتوثيق العام والمحفوظات وتضم المكتبين الآتيين ا - مكتب الوثائق العامة ب مكتب المحفوظات ( الارشيف ) .
المادة 5 : تتكون مديرية العدانة ومواد البناء مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية للصلب والحديد وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الصلب القاعدي ب - مكتب التحويل الأولى للحديد. 2 ) المديرية الفرعية لتعدين المواد غير الحديدية وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب العدانة الاساسية ب مكتب التحويل الأولى للمعادن غير الحديدية 3 ) المديرية الفرعية للملاطات المائية وتضم المكاتب الآتية : أ – مكتب الاسمنت ب - مكتب الملاطات الأخرى ومشتقاتها، ج - مكتب المنتوجات الخرسانية. 4 ) المديرية الفرعية للمنتوجات الحمراء والمنتوجات المختلفة وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب المنتوجات الخمراء ب مكتب البلاط والخزف الصحي، ج مكتب منتوجات المحاجر. المادة 6 : تتكون مديرية الصناعات الميكانيكية والبناءات الحديدية مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية الميكانيكية العامة وتضم المكاتب الآتية : . أ - مكتب الميكانيك العامة ب - مكتب الآلات والآلية ج - مكتب عتاد النقل. 2 ) المديرية الفرعية للمكانيك الدقيقة وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الاجهزة الطبية والبصرية ب مكتب أجهزة المكاييل والموازين والاجهزة المختلفة . 3 ) المديرية الفرعية للبناءات الحديدية وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب البناءات الحديدية ب مكتب التجهيزات النحاسية. المادة 7 : تتكون مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية الكهروتقنية وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الاجهزة الكهرومنزلية ب مكتب المكونات والتجهيزات الكهربائية. 2 ) المديرية الفرعية للالكترونيك وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب الوسائل السمعية البصرية والالكترونية ذات الاستهلاك الواسع ب - مكتب المكونات الالكترونية والاجهزة والالكترونيك المهنية ج مكتب وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 635 3 ) المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الاعلام الآلي الصناعي ب - مكتب البرامجيات. المادة 8 : تتكون مديرية الصناعات الزراعية الغذائية والمعملية والصناعات المتنوعة مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية للصناعات الزراعية - الغذائية وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب الحبوب ومشتقاتها، ب - مكتب المواد الدسمة والسكر، ج مكتب المشروبات والتبغ. 2 ) المديرية الفرعية للصناعات المعملية وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب النسيج والملابس ب مكتب الجلود والاحذية. 3 ) المديرية الفرعية للصناعات المختلفة وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب السيليلوز والورق ب مكتب الاخشاب ومشتقاتها وأشياء متنوعة. المادة 9 : تتكون مديرية الصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية والصيدلانية مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية للبتروكيمياء وتحويل اللدائن ( البلاستيك ( وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الكيمياء العضوية الاساسية ب مكتب المطاط واللدائن. 2 ) المديرية الفرعية للكيمياء وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الكيمياء الدقيقة ب مكتب الكيمياء المعدنية وشبه الكيمياء. 3 ) المديرية الفرعية للزجاج والخزف وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الزجاج والبلور ب مكتب الخزف المنزلي. 4 ) المديرية الفرعية للصيدلة وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الصيدلة البشرية والحيوانية ب مكتب المبيدات الصيدلانية وصناعة العطور. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 11 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة بقرار مشترك بين وزير الصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ورقم 89-102 ورقم 89-103 المؤرخين في 27 يونيو سنة .1989 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 131 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-134 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-159 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير التجهيز في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين الري والاشغال العمومية والتعمير والبناء ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يختص وزير التجهيز في ميدان الري بجميع الإعمال التي تهدف الى البحث عن المياه واستغلالها وانتاجها وتخزينها وتوزيعها لجميع الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية. ويدخل بذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز ما يأتي : اعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،
- اعمال الحفر لايجاد الماء، اعمال البحث المائية والمناخية والجيولوجية المرتبطة المادة 3 : يضطلع وزير التجهيز من اجل القيام بالمهام المحددة اعلاه بما يأتي : يبادر ويقترح وينفذ اى اجراء ذي طابع تشريعي او تنظيمي يدخل في ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه، يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها واستعمالها الرشيد، ويتخذ اي اجراء تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة، يسهر خاصة على توفير ماء الشرب لاستهلاك الاسر يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها، يبادر بسياسة اسعار الماء ويقترحها وينفذها كما يتخذ اي اجراء تنظيمي لهذا الغرض ويسهر على تطبيقه،
- يسهر على وضع ادوات تخطيط للاعمال التابعة للتجهيز في جميع المستويات،
- يقترح مخططات التنمية في المدى البعيد والمتوسط والقصير
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية.
- يتولى مراقبة اعداد البرامج الخاصة بانجاز منشآت تعبئة المياه المعدة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها ويسهر على تنفيذها . وبهذه الصفة، يتخذ أي اجراء ذي طابع تشريعي او بتقدير موارد الماء السطحية وتحديد اماكن السدود والمنشآت | تنظيمي ينظم مهام الاشراف على انجاز المنشآت وتسيير الاخرى الخاصة بخزن الماء، الاعمال الخاصة بانتاج الماء المنزلي او الصناعي او الفلاحي بما في ذلك استعمال ماء البحر والمياه المستعملة، الاعمال التي تهم انجاز منشآت التخزين ووحدات معالجة المياه واستغلالها وصيانتها، الاعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها، التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة او الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجة
الاعمال وانجاز اشغال الرى ينظم تطوير جميع الاعمال المتصلة بالري. المادة 4 : يسهر وزير التجهيز على استغلال المنشآت والتركيبات الخاصة بالرى وصيانتها ويسعى الى تطوير الاعمال المتصلة بها. يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي او تنظيمي لهذا الغرض ويعده وينفذه. يتولى، بالاتصال مع القطاع المعني او القطاعات المعنية، | تطبيق برامج السقي والتطهير الفلاحيين ومتابعة تنفيذهما.
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يدخل في مجال اختصاص وزير التجهيز في ميدان الاشغال العمومية تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من اجل انجاز المنشآت الاساسية الطرقية والبحرية والجوية وصيانتها والمحافظة على الاملاك العمومية الطرقية والبحرية. المادة 6 : يتولى وزير التجهيز من اجل تأدية مهامه تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين : الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس .
-
اعداد ما يتعلق بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة للجمهورية الجزائرية / العدد 19 637 في مجال المنشآت الاساسية الطرقية :
-
قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وكذلك المتعلق منها بالطرق الولائية والبلدية القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفياتها بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل الشروط التقنية التي تتعلق بانجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير وهياكلها وبالاعمال المسندة اليها من وثائق ونصوص وتقنين | المكلف بالدفاع الوطني، وتنظيم . المادة 7 : يتولى وزير التجهيز بالتطابق مع مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية ما يأتي :
-
يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة
-
يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها
-
ينسق المخططات الرئيسية للطرق الولائية يحدد الاعمال المطلوب الشروع فيها في اطار البرامج | السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الاساسية البحرية والجوية
-
يضبط التوجيهات للجماعات المحلية قصد اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الاخرى. المادة 8 : يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية فيما يأتي : اعداد خطط النقل
-
اعداد مخططات تنمية المنشآت الاساسة في
-
قواعد حماية الاملاك العمومية الطرقية وشرطتها ضبط المقاييس التقنية الطرقية وموادها، في ميدان المنشآت الاساسية البحرية : القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل. شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية
-
ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها. في ميدان المنشآت الاساسية الجوية :
-
قواعد مساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في الاشارة او الاستغلال. المادة 10 : يشارك وزير التجهيز القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
-
اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لاسيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية، حسب محاور السكك الحديدية على الأمد المتوسط، 1 الشاحنات واعتدة النقل البرى واحجامها
-
اعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الاساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية للنقل. المادة 9 : يتولى وزير التجهيز بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :
-
تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والجوية
-
اعداد النصوص التي تخضع لها المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه
- أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته، تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن واعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية، والري والبناء، ضبط مقاييس تكاليف أشغال المنشآت الاساسية، ترقية الوقاية والامن الطريقيين. المادة 11 : يختص وزير التجهيز في ميدان التعمير بجميع الاعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضرى او في اعادة تهيئته باعتباره اطارا للحياة ومكانا للتبادل. وبهذه الصفة يلحق بأعمال التعمير استعمال الاراضي لاقامة المنشآت الاساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على اختلاف انواعها او المنشآت الاساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي. ويلحق بالتعمير زيادة على ذلك الانسجام المعمارى | الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الاساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والامن والصيانة. المادة 12 : يختص وزير التجهيز في ميدان البناء بما يأتي : تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء، وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه. المادة 13 : يتولى وزير التجهيز من اجل اداء المهام المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، ما يأتي : يبادر بالاجراءات القانونية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع ويدعم اعمال التعمير والبناء، وفي هذا الاطار يحدد ادوات التخطيط الحضرى في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ويسهر على استعمالها.
- يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة او اعادة التهيئة الحضرية وفي مجال البناء. المادة 14 : يسهر وزير التجهيز على الاستعمال المحكم للاراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في اعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها تصنيف الاراضي وقواعد الاختيار او نزع الملكية، وحماية المواقع، وعلى العموم، يشارك في اي اجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة تعود بالمنفعة على السكان. يسهر على اعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف اشكال البناء ويراقب تطبيقها. المادة 15 : يعد وزير التجهيز ويطبق التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أعمال البناء ويسهر على تطبيقها . ويعد لهذا الغرض التقنين الذي يخضع صاحب العمل ومنجز الاشغال ومنجز ما تتطلبه المنشآت الكبرى المهنية ويضبط ذلك التقنين باستمرار ويسهر على تطبيقه. يقترح التدابير التي تتعلق بالتحكم في نمو التجمعات السكانية تماشيا مع التوجيهات المستخلصة من تصاميم التهيئة العمرانية ومخططاتها. المادة 16 : يعد وزير التجهيز وينفذ ما يأتي : التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الاملاك العقارية ويسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها تكاليف البناء، التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الترقية العقارية العمومية والخاصة ويسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المعاملات في سوق العقار، ويسهر على تطبيق ذلك. المادة 17 : يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية في اعداد مخططات التهيئة العمرانية واشغال التخطيط. المادة 18 : يشجع وزير التجهيز البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين. يدعم المساعي لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد انشطة التجهيز يسهر على ترقية اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه وعلى تنظيمها،
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية في مجال التكامل الاقتصادى يساعد وزير التجهيز في ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات الخاصة بالاشغال العمومية | والري ومواد البناء. المادة 19 : يسهر وزير التجهيز على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 20 : يسهر وزير التجهيز على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة لهذا الغرض لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل، وتنفيذ ذلك، المادة 21 : يبادر وزير التجهيز باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصاته ويرسم اهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات . المادة 22 : يبادر وزير التجهيز باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصاته ويرسم اهدافه واسترايتجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات . المادة 23 : يسهر وزير التجهيز في مجال الرقابة التقنية على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
- مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات قصد ضمان الامن ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضع الانظمة التقنية والمقاييس نوعية الدراسات والمواد والاشغال والمنشآت نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ومستوى الخدمة المقدمة للمستعملين. المادة 24 : يشارك وزير التجهيز السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاته. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها للجمهورية الجزائرية / العدد 19 639 يشارك في اعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الرى والاشغال العمومية والتعمير والبناء، يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في اطار اختصاصاته يقوم بأية مهمة اخرى في العلاقات الدولية قد تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 25 : يبادر وزير التجهيز، من أجل اداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنها أن تساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المراسيم رقم 89-131 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ورقم 89-134 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل س 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-132 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-135 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-159 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية : مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، مديرية السقي والري الصغير والمتوسط، مديرية التنظيم وحماية الماء واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الاساسية البحرية والموانىء | الجوية، مديرية التنظيم التقني والبناء، مديرية السكن والترقية العقارية مديرية الهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط والشؤون | الاقتصادية مما يلي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات العامة والاستقبالية وتضيم :
- مكتب الري
- مكتب الهياكل الاساسية مكتب التعمير والبناء 2 (2) المديرية الفرعية لاشغال التخطيط وتضم : مكتب برامج الري مكتب برامج الهياكل الاساسية
- مكتب برامج التعمير والبناء، مكتب التلخيص. 3 (3) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويلات وتضم : مكتب الدراسات مكتب تمويلات برامج الري مكتب تمويلات برامج الهياكل الاساسية مكتب الاسعار والصفقات 4 (4) المديرية الفرعية لنظم الاعلام وتضم : مكتب نظم الاعلام الخاصة بالري مكتب نظم الاعلام الخاصة بالهياكل الاساسية مكتب نظم الاعلام الخاصة بالتعمير والبناء،
- مكتب نظم الاعلام الخاصة بمؤسسات البناء والاشغال العمومية والري. المادة 3 : تتكون مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مما يلي : 1: المديرية الفرعية للتكوين وتضم : مكتب تكوين المهندسين
- مكتب تكوين التقنيين.
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية 2 ) المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتضم : مكتب تحسين مستوى موظفي التأطير، مكتب تحسين مستوى الموظفين التقنيين وموظفي الاستغلال. 3 ) المديرية الفرعية للبحث والتعاون وتضم : مكتب برامج البحث والاعلام العلمي والتقني مكتب الهيئات التقنية والتعاون. 4 ) المديرية الفرعية للاعلام وتضم : مكتب تطبيقات الاعلام الآلي 1 مكتب التقنيات المكتبية 5 ) المديرية الفرعية للموارد البشرية وتضم : مكتب موظفي التأطير، مكتب الموظفين التقنيين والاداريين وموظفي الاستغلال مكتب القوانين الاساسية وتشريع العمل. المادة 4 : تتكون مديرية الادارة العامة ممايلي : 1 (1) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتضم : مكتب التنظيم العام مكتب شؤون المنازعات مكتب الدراسات القانونية مكتب مراقبة المهن. 2 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم : مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب التنظيم والتسيير المحاسبي المصالح الادارة، مكتب التنظيم والتسيير المحاسبي للمؤسسات العمومية . 3 ) المديرية الفرعية للادارة والموظفين وتضم : مكتب تسيير الموظفين
- مكتب النشاط الاجتماعي مكتب المحفوظات مكتب العلاقات الخارجية. 4 ) المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 641 مكتب العتاد ووسائل النقل مكتب التوثيق والطباعة مكتب المواد واللوازم
- مكتب تسيير المحلات. المادة 5 : تتكون مديرية التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية ممايأتي : 1 ) المديرية الفرعية للتهيئات الكبرى المائية وتضم :
- مكتب دراسات التهيئات المائية
- مكتب برامج التهيئات المائية مكتب التنظيم والتهيئات المائية. 2 ) المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتموين بمياه الشرب وتضم : مكتب دراسات التموين بمياه الشرب مكتب برامج التموين بمياه الشرب مكتب تنظيم التموينات بمياه الشرب. 3 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للتطهير وتضم : مكتب دراسات التطهير،
- مكتب برامج التطهير مكتب تنظيم التطهيرات. المادة 6 : تتكون مديرية السقي والري الصغير والمتوسط ممايلي : 1 ) المديرية الفرعية لكبرى مساحات السقي وتضم : مكتب دراسات كبرى مساحات السقي مكتب برامج كبرى مساحات السقي مكتب التنظيم وتقنيات السقي وصرف المياه. 2 ) المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط وتضم : مكتب السدود الصغيرة مكتب الآبار والتنقيب مكتب ترقية الري الصغير والمتوسط. المادة 7 : تتكون مديرية التنظيم وحماية المياه واستعمالها مما يلي : (1) المديرية الفرعية للاملاك المائية العمومية وتضم :
- مكتب الموارد المائية
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه
- مكتب حماية الاملاك المائية العمومية
- مكتب نوعية المياه. 2 ) : المديرية الفرعية للاقتصاد وتسعير المياه وتضم :
- مكتب الاعلام بشأن استعمال المياه، مكتب تسعير المياه. 3 ) المديرية الفرعية للامتيازات وتضم :
- مكتب امتيازات السقي
- مكتب امتيازات التموين بمياه الشرب، مكتب التثمين. المادة 8 : تتكون مديرية الطرق ممايلي : 1 ) المديرية الفرعية للطرق السريعة والمنشآت وتضم : مكتب دراسات الطرق السريعة مكتب برامج الطرق السريعة، مكتب المنشآت. مكتب تنظيم الطرق السريعة والمنشآت. 2 ) المديرية الفرعية للبرامج الخاصة بالطرق وتضم : مكتب التدعيمات مكتب الهياكل الاساسية الجديدة
- مكتب برامج الجنوب مكتب التظيم التقني الخاص بالطرق. المادة 9 : تتكون مديرية استغلال الطرق وصيانتها مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لاستغلال الطريق وتضم : مكتب الامن والاشارة الخاصة بالطرق
- مكتب المعطيات الخاصة بالطرق
- مكتب تنظيم الاملاك العمومية الخاصة بالطرق وتسييرها . 2 ) المديرية الفرعية لصيانة الطرق وتضم :
- مكتب التنظيم، مكتب برمجة أشغال الصيانة. المادة 10 : تتكون مديرية الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الجوية مما يلي : 1 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والاملاك البحرية العمومية وتضم : مكتب الاشارة والاملاك البحرية العمومية والتنظيم مكتب الهياكل الاساسية البحرية، مكتب الصيانة. 2 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الخاصة بالموانيء الجوية وتضم : مكتب برامج الهياكل الاساسية الخاصة بالموانيء الجوية، مكتب التنظيم التقني للهياكل الاساسية الخاصة بالموانىء الجوية مكتب الصيانة. المادة 11 : تتكون مديرية التنظيم التقني والبناء ممايلي : 1 ) : المديرية الفرعية للتنظيمات التقنية والبناء وتضم : مكتب التنظيمات مكتب المراقبة التقنية مكتب الاشراف على العمل. 2 ) المديرية الفرعية للاقتصاد وتقنيات البناء وتضم : مكتب تكاليف البناء، مكتب فروع البناء وتقنياته مكتب مواد البناء. 3 ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية وتضم : مكتب برامج التجهيزات العمومية مكتب مؤسسات التهيئات والتجهيزات العمومية. المادة 12 : تتكون مديرية السكن والترقية العقارية مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للسكن وتضم : مكتب الدراسات والمقاييس مكتب البرامج مكتب نوعية البناء مكتب المساعدة للبناء. 2 ) المديرية الفرعية للترقية العقارية وتضم :
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 643 مكتب التنظيم وأعمال الترقية العقارية، مكتب التثمين. 3 ) المديرية الفرعية للتسيير العقاري وتضم : مكتب حماية الاملاك العقارية مكتب الايجارات. المادة 13 : تتكون مديرية الهندسة المعمارية والتعمير مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للهندسة المعمارية وتضم :
- مكتب المواقع والمجموعات الحضرية المحمية،
- مكتب مهن الهندسة المعمارية مكتب الانشاء وترقية الهندسة المعمارية مكتب المشاريع ذات المصلحة الوطنية. 2 ) المديرية الفرعية للتعمير وتضم : مكتب التعمير التوجيهي
- مكتب التنظيم،
- مكتب تجزئة الاراضي وتهيئتها للبناء. 3 ) المديرية الفرعية للتنمية الحضرية وتضم :
- مكتب دراسة التنمية الحضرية
- مكتب مناطق ترقية الانشطة مكتب التجمعات السكنية الجديدة
- مكتب الحماية واعادة الاعتبار والتجديد الحضري. المادة 14 : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التجهيز، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 16 : تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم رقم 89-132 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ، ورقم 89-135 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-80 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير الصحة، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2: يحدد وزير الصحة استراتيجية تنمية اعمال القطاع واهدافها، لاسيما في مجال ما يأتي : الدراسات العامة والخاصة التي تساهم في معرفة | القطاع والتحكم فيه، وقاية صحة السكان ورعايتها، التحكم في النمو الديمغرافي والتخطيط العائلي التنظيم الصحي والخريطة الصحية
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه
- العلاج الطبي في هياكل الصحة، تحديد انماط تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين ممارسة المهن الطبية التزويد بالادوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها،
- الحماية الصحية في الوسط التربوي والعائلي الحماية الصحية في وسط العمل. المادة 3 : يتولى وزير الصحة من اجل القيام بالمهام المحددة اعلاه ما يأتي : يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 8 : يشارك وزير الصحة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر يشارك في اعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة. يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية تمثيل لها الاعمال التابعة لميدان اختصاصه ويعدها وينفذها ويسهر القطاع في المنظمات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار على تطبيقها، يدعم الاعمال التي لها علاقة بالوقاية ومكافحة الامراض الوبائية والمستديمة، ويقترح التدابير التي تمكن الدولة من التكفل بها. المادة 4 : يعد وزير الصحة مقاييس عمل الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، ويسهر على تطبيقها، ويتولى تقويمها. المادة 5 : يسهر وزير الصحة على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير حاجات الاعمال التي يتكفل بها. يبادر بعمل الدولة في هذا المجال، ويقترحه وينفذه لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد | المعلومات . ينظم المهن ويعد التنظيم الخاص بها. المادة 6 : يبادر وزير الصحة باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه. ويضبط الاهداف والاستراتيجيات التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 7 : يبادر وزير الصحة باقامة نظام رقابة يتعلق | بالاعمال التي تدخل في اختصاصه ويحدد الوسائل البشرية صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية يمكن ان تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 9 : يقترح وزير الصحة قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له أية هيئة تشاورية وتنسيقية مشتركة بين الوزارات، واي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يشارك في اعداد التنظيم الذي يطبق على مستخدمي الصحة. يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-80 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 . مولود حمروش
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-81 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 الذي يعدد صلاحيات وزير الصحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصحة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي : الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير
- الهياكل الآتية : مديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة، مديرية الوقاية مديرية ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية مديرية استثمار الموارد البشرية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 645 مديرية التخطيط، مديرية الموظفين والتقنين مديرية الميزانية والوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة مما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لضبط مقاييس منظومة الصحة وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 - مكتب ضبط المقاييس وتنظيم هياكل الصحة ب مكتب التنسيق بين الجهات ج - مكتب تصنيف العلاج د – مكتب برامج العلاج. 2 - المديرية الفرعية لتقويم اعمال الهياكل والمهن الصحية، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 - مكتب ضبط مقاييس الأعمال، ب - مكتب التقويم والرقابة ج - مكتب الاستعجالات ومخطط تنظيم العمليات د - مكتب رقابة المهن وهياكل الصحة الخاصة وشبه العمومية. 3 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 - مكتب المنشآت الاساسية ب - مكتب التجهيزات والتكامل ج - مكتب الصيانة. المادة 3 : تتكون مديرية الوقاية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للوقاية العامة وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 - مكتب حفظ الصحة ونظافة المحيط والامراض المعدية بواسطة المياه ب - مكتب الامراض المعدية الاخرى ج - مكتب الامراض غير المعدية د – مكتب مراقبة الأوبئة. 2 - المديرية الفرعية لحماية الصحة في الاوساط الخاصة وتضم المكاتب الخمسة الآتية :
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه ا – مكتب تنظيم طب العمل وضبط مقاييسه، ب - مكتب تفتيش طب العمل ج - مكتب الطب المدرسي، د مكتب الطب الجامعي، ه - مكتب حماية الصحة في الاوساط الخاصة الاخرى : 3 - المديرية الفرعية لصحة الامومة والطفولة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : ا - مكتب حماية صحة الامومة ب - مكتب حماية صحة الطفولة ج مكتب تسيير البرامج مع المنظمات الدولية. المادة 4 : تتكون مديرية ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والرقابة الصيدلية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 - مكتب ضبط المقاييس الصيدلية، ب - مكتب الرقابة الصيدلية، ج – مكتب المخدرات. 2 - المديرية الفرعية لضبط المنتوجات الصيدلية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : ا - مكتب ضبط المقاييس وتقويم استهلاك المنتوجات الصيدلية، ب - مكتب الاعلام الصيدلي ج – مكتب مراقبة جودة المنتوجات الصيدلية المادة 5 : تتكون مديرية استثمار الموارد البشرية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 - مكتب ضبط المقاييس، وتنظيم انماط التكوين ب - مكتب ضبط المقاييس وتنظيم برامج التكوين ج - مكتب المتابعة والتقويم د - مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى. 2 المديرية الفرعية للتكوين الطبي والبحث وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ – مكتب ضبط مقاييس انماط التكوين وتخطيطه ب مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى ج مكتب البحث. 3 - المديرية الفرعية للتكوين الاداري والتقني، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ – مكتب ضبط المقاييس وتنظيم انماط التكوين وبرامجه، ب - مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى ج مكتب المتابعة والتقويم. 4 المديرية الفرعية للوثائق وتضم المكتبين الآتيين : ا – مكتب تنظيم المحفوظات، ب - مكتب الاعلام. المادة 6 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم المكاتب الاربعة الآتية : ا – مكتب تخطيط الوسائل ب مكتب البرامج ج مكتب الاستثمارات د - مكتب الخريطة الصحية. 2 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي والاحصائيات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : ا - مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي ج - مكتب مؤشرات الصحة. 3 - المديرية الفرعية لتحليل البرامج وتقويمها، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية . أ – مكتب تقويم البرامج ب - مكتب تحليل نفقات الصحة ج مكتب التقويم الجهوي.
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تتكون مديرية الموظفين والتقنين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 - مكتب المستخدمين الطبيين ب - مكتب المستخدمين شبه الطبيين ج - مكتب المستخدمين الاجانب والتعاون. -2 المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات، وتضم المكتبيين الآتيين : 1 - مكتب المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات ب – مكتب مستخدمي الادارة المركزية. 3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 - مكتب التقنين . ب – مكتب المنازعات ج مكتب علاقات العمل. المادة 8 : تتكون مديرية الميزانية والوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 - مكتب ميزانيات تسيير مؤسسات الصحة ب - مكتب ميزانية الادارة المركزية، والرخص الإجمالية للاستيراد ج - مكتب رقابة تنفيذ ميزانيات مؤسسات الصحة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام | لوزارة الشبيبة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل للجمهورية الجزائرية / العدد 19 647 2 - المديرية الفرعية لتحليل تكاليف الصحة، وتضم المكتبين الآتيين : أ – مكتب تحليل تكاليف الصحة ب مكتب الموارد المالية. 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : ا - مكتب الصيانة والامن ب مكتب تسيير الوسائل المادية ج كتب الاستقبال والاعلام. المادة 9 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الصحة بقرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-81 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990. مولود حمروش فردية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه،
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة | عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين. السيد بغداد بوداعة، أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بغداد بوداعة بصفته أمينا عاما لوزارة الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء الواقع بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد سليمان حطابي، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني لفروع المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد | التقنولوجي للرياضة بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد | منصف بغدادي بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضة بوهران، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان اشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة (ولاية الجزائر) بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد براهيمي بصفته مديرا لديوان اشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة (ولاية الجزائر). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد علي لعناني بصفته مديرا للمعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين. والكيمياء الواقع بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد سيف الحق شرفاء بصفته نائب مدير الموظفين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التحويلات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى العوفي، بصفته مديرا للتحويلات بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات . والتقدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد بن بيتور بصفته مديرا للدراسات والتقدير بوزارة الاقتصاد بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية فرحات عازب، بصفته نائب مدير التقنين والمنازعات بوزارة الاقتصاد، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد علي حمودة، بصفته نائب مدير المحاسبة المؤسسات العمومية بوزارة الاقتصاد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان | وزير الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القادر لوماني، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون | الاجتماعية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 | مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى زازون، بصفته نائب مدير الخدمات الاجتماعية | بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 | مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القادر مسوس، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام في وزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد العزيز منصوري، بصفته مفتشا عاما في وزارة الفلاحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 649 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الملاطة المائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى بن حديد، بصفته مديرا الملاطة المائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد حمو سامر، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير الكيمياء بوزارة المناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد مراد بن زاغو، بصفته مديرا لتطوير الكيمياء، بوزارة المناجم، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد الشريف أو عبد السلام، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم، لاحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد زهير مدني، بصفته نائب مدير للصفقات والعقود بوزارة المناجم
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد موهوب فضيل، بصفته نائب مدير لمنشآت انتاج الكهرباء ونقلها، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام الآنسة جميلة عناد، بصفتها نائبة مدير للاعلام الآلي بوزارة المناجم بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام بوزارة النقل. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 5 منه | وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب | والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق. بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة | 5 منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الصغير عبد العزيز أمينا عاما لوزارة النقل يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الصغير عبد العزيز بصفته أمينا عاما بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. | المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الاتصال في وزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد علي حمزة، بصفته مديرا للاتصال في وزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد صلواتشي بصفته نائب مدير المواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر عودية، بصفته نائب مدير الاستغلال الدولي بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام المعهد باستور بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر بن عدودة، بصفته مديرا عاما لمعهد باستور بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة …. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد الطاهر حسين، بصفته مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة.
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 | مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد رزوق، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام | للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد الازهر غمري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم أيت أويحي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للصحة العمومية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 - مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام والثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد مهنان، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بوزارة الاعلام والثقافة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد حميد - دحماني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 651 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد مولاي ادريس داودي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمود بوصبيع صالح أمينا عاما لوزارة النقل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول | أبريل سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام | 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد علي حمزة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عمرو بكيوة، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو بكيوة، مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل س 1990 علي بن فليس قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية والعفو ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد جمال بوزرطيني، مديرا للشؤون الجزائية والعفو، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال بوزرطيني مدير الشؤون الجزائية ، والعفو، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990. علي بن فليس قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة السجون واعادة التربية. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد على صحراوي مديرا لادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل للجمهورية الجزائرية / العدد 19 653 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد على صحراوي، مدير ادارة السجون واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990. علي بن فليس قرارت مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول اكتوبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان نائبة مدير للدراسات القانونية بوزاة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة حفيظة هلال ، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول | ابريل سنة 1990. علي بن فليس
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 14 شوال عام 1410 ه ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 – 178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد نور الدين دربوشي ، نائب مدير للتشريع بوزاة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين دربوشي نائب مدير التشريع الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 . علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذى المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد شعبان ،زروق نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزاة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد شعبان زروق نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990. علي بن فليس وزارة الشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية يعين السيد بومدين درقاوي، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر