مرسوم تنفيذي رقم 01-261 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال. * رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والحركة الجمعوية وتنظيمها،
- متابعة النشاطات الشبابية متابعة النشاطات الرياضية متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية متابعة النشاطات اللامركزية للقطاع، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
مديرية ترقية الشباب وإدماجهم، مديرية تنشيط أعمال الشباب مديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي، مديرية تطوير الرياضة مديرية التكوين والبحث مديرية التخطيط مديرية التعاون والتنظيم مديرية إدارة الوسائل. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةمديرية ترقية الشباب وإدماجهم وتكلّف بما يأتي :
- إقامة حوار دائم مع الشباب من خلال وضع شبكة وطنية للإعلام والاتصال،
- ترقية مبادرات الشباب لا سيما عن طريق دفع الحركة الجمعوية وتشجيعها
- المساهمة في السياسة الوطنية لإدماج الشباب
- الحث على القيام بكل دراسة أو تحقيق يهدف إلى تحسين عمل الوزارة في ميادين الاتصال والإدماج وترقية مبادرات الشباب، أو إنجاز ذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لبرامج الإدماج وتكلف بما يأتي :
- دراسة وإعداد واقتراح برامج الأعمال المرتبطة بالإدماج الاجتماعي للشباب ومتابعة تطبيقها بالاتصال مع المؤسسات المعنية، المشاركة في برامج الوقاية في مجال ترقية صحة الشباب متابعة عمل شبكة الإصغاء والوقاية في الوسط الشباني وتقييمه. * المديرية الفرعية لترقية المبادرات وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحياة الجمعوية في الوسط الشباني
- دراسة إمكانيات تدخل الجمعيات ومشاركتها في مختلف البرامج المتعلقة بالشباب وتدعيمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية
- إعداد الإطار والآليات التي تحدد علاقة جمعيات الشباب بهياكل القطاع،
- ترقية ودعم كل المشاريع والمبادرات الصادرة عن الشباب والهادفة إلى إدماجهم اجتماعيا ومهنيا
- اقتراح كل أعمال البحث أو دراسة المشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب، والقيام بها. 28 جمادى الثانية عام 1422 / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م * المديرية الفرعية للاتصال وتكلف بما يأتي :
اقتراح سبل ووسائل دعم وتطوير الشبكة الوطنية للإعلام والاتصال تجاه الشباب ووضعها حيز التطبيق بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- تنشيط شبكة الإعلام والاتصال تجاه الشباب وتوجيهها ومتابعتها القيام بكل الدراسات والتحقيقات وسبر الآراء حول تطلعات الشباب واحتياجاتهم.
المادة 3
فتح المادةمديرية تنشيط أعمال الشباب وتكلّف بما يأتي :
- دراسة برامج الأعمال في مجال التنشيط التربوي والجواري الترفيهي ومبادلات الشباب وإعدادها واقتراحها ووضعها حيز التطبيق
- اقتراح الوسائل التي يجب وضعها حيز التطبيق في مجال التنشيط التربوي والترفيهي للشباب تبعا للحاجات المحصاة والنتائج المتحصل عليها،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب التابعة للقطاع وتنسيقها ومراقبتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنشيط التربوي وتكلف بما يأتي :
- تنظيم المهرجانات الثقافية والعلمية بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية، ترقية التنشيط التربوي والجواري تجاه الشباب
- المساهمة في ترقية إنجازات التجهيز التربوي - الاجتماعي في أوساط الشباب. * المديرية الفرعية لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب وتكلّف بما يأتي :
ترقية النشاطات الترفيهية والمبادلات والسياحة الشبانية ومراكز العطل نية 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م
- متابعة ومراقبة نشاطات وسير المؤسسات والهيئات المكلفة بالنشاطات الترفيهية للشباب
- ضمان متابعة ومراقبة مستخدمي التأطير المتطوعين لمراكز الترفيه ومراكز العطل ومنشطي النشاطات السياحية ومبادلات الشباب. * المديرية الفرعية للمناهج والبرامج وتكلف بما يأتي :
تصوّر برامج ومناهج التنشيط التربوي والترفيهي في الوسط الشباني، تحديد القواعد والمقاييس في مجال التجهيز وعتاد التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيهي للشباب
- المشاركة في إعداد الوسائل التعليمية والتقنية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيهي للشباب،
- ضمان متابعة مؤسسات الشباب في مجال التنظيم والعمل والتسيير واقتراح التدابير المصححة.
المادة 4
فتح المادةمديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي وتكلف بما يأتي :
تحديد مخططات تطوير الممارسات البدنية والرياضية النخبوية وذات المستوى العالي ومتابعة تنفيذها،
- توفير ظروف اكتشاف المواهب الرياضية الشابة على الصعيد الوطني وتوجيهها وانتقائها والتكفل بها، ضبط معايير تصنيف الهياكل المكلفة برياضة النخبة وذات المستوى العالي وضمان متابعتها ومراقبتها، المشاركة في تأطير هياكل وأجهزة رياضة النخبة وذات المستوى العالي، المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية الموجهة لرياضة النخبة وذات المستوى العالي،
- المساهمة في وضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة وذوي المستوى العالي والسهر على تطبيقه المشاركة في تحديد الأهداف الدولية والأولمبية للفرق الوطنية والرياضيي النخبة وذوي المستوى العالي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لرياضة المستوى العالي وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد أهداف الأداء الرياضي ودراسة وتوجيه المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتحضير رياضيي المستوى العالي ومشاركتهم في المنافسات الدولية، ومتابعة تطبيقها، تقييم كل الأعمال الرامية إلى ترقية نشاطات رياضيي المستوى العالي ومؤطريهم ومراقبتها،
- السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية - المهنية لرياضيي المستوى العالي ومؤطريهم،
- المشاركة في تحديد معايير ومقاييس تصنيف الرياضيين ذوي المستوى العالي وتطبيقها وإعداد القوائم السنوية. * المديرية الفرعية لهياكل رياضة النخبة وتكلف بما يأتي :
- دراسة نشاطات هياكل ودعم رياضة النخبة وتوجيهها وتنسيقها ومتابعتها،
- إعداد المناهج والبرامج المتعلقة بالممارسات الرياضية النخبوية والسهر على وضعها حيز التطبيق وضمان متابعتها وتقييمها
- المشاركة في إعداد مخططات وبرامج ترقية الطب الرياضي وتطويره ومكافحة تعاطي المنشطات
- المشاركة في تحديد ومراقبة المقاييس التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المديرية الفرعية للمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتوجيه ودعم ومتابعة إعداد وتطبيق المخططات المستقبلية والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لاكتشاف المواهب الرياضية والفرق الوطنية والبحث عنها وانتقائها،
- المشاركة في تحديد معايير ومقاييس اكتشاف وانتقاء وتصنيف المواهب الرياضية والفرق الوطنية،
- ضمان متابعة كل الأعمال المرتبطة بالمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتقييمها ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةمديرية تطوير الرياضة وتكلّف بما يأتي :
تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الأوساط التربوية وخارجها وفي الأوساط المهنية المتخصصة وتقييم احتياجاتها، المشاركة في دراسة وتصنيف المنشآت والتجهيزات المتخصصة، المبادرة بمخطّطات وبرامج الأعمال مابين القطاعات لتطوير وترقية الرياضة ودعمها ومتابعة تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للرياضة في الأوساط التربوية وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد مخططات الأعمال وبرامج ومحتوى ممارسات التربية البدنية والرياضية والتنشيط الرياضي والتنافسي في أوساط التربية والتكوين وضمان دعمها،
- تحديد مخططات وبرامج ومناهج تقييم القدرات الرياضية في أوساط التربية والتكوين ووضعها حيّز التطبيق بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- دراسة وتقييم واقتراح كل التدابير المتعلقة بتطوير التربية البدنية والرياضية وترقيتها. / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م * المديرية الفرعية للرياضة الجوارية وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ببرامج الممارسات الرياضية الترفيهية والجوارية وإعدادها ومتابعة تنفيذها وتقييم ذلك،
- المبادرة بالتدابير الملائمة والمحفزة لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الجوارية في البلديات والأحياء والأوساط المهنية ودراستها واقتراحها، المشاركة في إعداد برامج ترقية وتطوير الرياضة النسوية ووضعها حيز التطبيق المساهمة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع واسترجاع اللياقة البدنية تحديد برامج ردّ الاعتبار للألعاب والرياضات التقليدية والمحافظة عليها وتطويرها والسهر على وضعها حيز التطبيق. * المديرية الفرعية لهياكل تطوير الرياضة وتكلف بما يأتي :
- تحديد آليات وشروط متابعة ومراقبة أجهزة وهياكل تنظيم وتنشيط ودعم تطوير الرياضة ضمن المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ووضعها حيز التطبيق
- دراسة برامج ومخططات أعمال هياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتوجيهها ودعمها وضمان تقييمها ومراقبتها
- المشاركة في تحديد ووضع حيز التطبيق برامج ما بين القطاعات لمكافحة العنف في الرياضة وترقية خلق الروح الرياضية المشاركة في تحديد مقاييس تسيير هياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وسيرها والسهر على وضعها حيز التطبيق.
المادة 6
فتح المادةمديرية التكوين والبحث وتكلّف بما يأتي :
تحديد كل الأعمال والقيام بها قصد ترقية وتطوير النشاطات التي لها صلة بالتكوين والبحث 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م وتثمين التأطير في ميادين الممارسات البدنية والرياضية وأعمال التنشيط والاتصال والترفيه في :
الوسط الشباني، السهر على تنفيذ سياسة قطاع الشباب والرياضة في ميدان التكوين والبحث ضمان مراقبة ومتابعة المخططات والبرامج والأعمال المتخذة في مجال التكوين والبحث تحديد إجراءات ومقاييس تسليم الإجازات والشهادات المتوجة للتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للتكوين وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج الأعمال وتحديد التدابير المتعلقة بالتكوين التدرجي وما بعد التدرجي وعن بعد وذي المدى القصير في ميادين الممارسات البدنية والرياضية وأعمال التنشيط والاتصال والترفيه في الوسط الشباني تحديد محتوى البرامج البيداغوجية للتكوين بالاتصال مع الهياكل أو الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ مخططات وأعمال التكوين المتواصل وتحسين أداء وتأهيل مؤطري الشباب والرياضة
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين مؤطري الشباب والرياضة وتنسيقها ومراقبتها. * المديرية الفرعية للبحث وتكلّف بما يأتي :
إعداد برامج البحث والتطوير التقنولوجي للقطاع ومتابعة وضعها حيّز التطبيق وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تعميم ونشر وتثمين نتائج البحث والتطوير التقنولوجي، ضمان متابعة هياكل أو أجهزة البحث للقطاع وتنسيقها ومراقبتها.
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط وتكلّف بما يأتي :
- بعث نشاطات الدراسات والتخطيط والإحصاء في القطاع وتنسيقها، تشجيع إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
- ترقية استعمال وسيلة الإعلام الآلي وتعميمه
- دراسة مشاريع برامج تطوير قطاع الشباب والرياضة وتحضيرها مع الهياكل المعنية وضمان تطبيقها ومتابعتها
- السهر على تطبيق القواعد والمقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية وتكلّف بما يأتي :
- ضمان إدارة مجموع الأعمال الضرورية لتحضير مخططات الإنجاز الخاصة بالقطاع،
- إعداد برامج الاستثمار في القطاع
- المبادرة بكل عمل وكل برنامج مخططين لوضع التجهيزات والمنشآت الاجتماعية - التربوية وتطويرها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد المقاييس والتنظيمات التقنية لتثمين المنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية وصيانتها. * المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات المستقبلية وتكلف بما يأتي :
إعداد برنامج سنوي للدراسات في القطاع ومتابعة إنجازه،
- إعداد البرنامج القطاعي للإنتاج الإحصائي، جمع ومعالجة مجموع الإحصائيات المتعلقة بمجال صلاحيات القطاع وضمان توزيعها
- المبادرة بكل دراسة وكل مشروع من شأنهما توجيه وتشجيع تنفيذ السياسات الوطنية والقطاعية وكذا الاستثمارات الوطنية والدولية في مجال الشباب والرياضة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق وتكلف بما يأتي :
- تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير وسيلة الإعلام الآلي في القطاع ومتابعة تطبيقها، تطوير شبكة الإعلام الآلي في القطاع وتسييرها،
- تحديد الحاجات واقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير رصيد الوثائق وأرشيف القطاع.
المادة 8
فتح المادةمديرية التعاون والتنظيم وتكلّف بما يأتي :
- تحديد محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الشباب والرياضة والالتزامات الوطنية المتعلقة بها،
- إعداد برامج وبروتوكولات التعاون والسهر على متابعة تطبيقها وتقييمها،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية والمساهمة في تحديد السياسة الوطنية للتعاون الدولي وتنفيذها في الميادين التي تخص القطاع،
- المشاركة في أعمال إعداد وتنسيق وتلخيص مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى
- دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للتعاون وتكلّف بما يأتي :
تحديد محاور التعاون وميادينه واقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج الملائمة من أجل سياسة وطنية للتعاون في ميدان الشباب والرياضة،
- المبادرة بكل عمل للبحث والتوصل إلى التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الشباب والرياضة 28 جمادى الثانية عام 1422 ه العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م
- المبادرة بكل عمل ومشروع يشجع المبادلات في مجال الشباب والرياضة
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات والتظاهرات الدولية بالاتصال مع الهياكل المعنية. * المديرية الفرعية للتنظيم وتكلف بما يأتي :
دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتنسيق إعدادها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى وحصرها دراسة قضايا المنازعات التي تكون وزارة الشباب والرياضة طرفا فيها، ومتابعتها،
- القيام بتقنين نصوص القطاع.
المادة 9
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل وتكلف بما يأتي :
تحضير تقديرات ميزانية القطاع وضمان تنفيذها، ضمان تسيير الوسائل المخصصة للإدارة المركزية تحضير سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها، وضع إجراءات ووسائل مراقبة المساعدات والإعانات المالية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم ،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في تسيير مستخدميهم، 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م تشجيع وبعث أعمال التكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين التقنيين والإداريين في القطاع. * المديرية الفرعية للميزانية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية ومتابعتها، مراقبة استعمال الاعتمادات والمساعدات والإعانات المالية الممنوحة من القطاع. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات الإدارة المركزية من عتاد وأدوات وتجهيزات، وتلبيتها ضمان تسيير وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للمحافظة على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-411
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-258
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-475
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-411
مرسوم تنفيذي رقم 05-411 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب و الرياضة. 10
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن الشباب. 12 تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن 7 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة مديرين. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 25 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 26 2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، الرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والبحث
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، النخبة وذات المستوى العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، أعمال الشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والتنظيم. أبريل سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، الشباب وإدماجهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-164
مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002، مديرين. 21 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-86
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، الرياضة. 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 18
-
قرار
قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، النخبة وذات المستوى العالي. 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، أعمال الشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، الشباب وإدماجهم. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.