مرسوم تنفيذي رقم 01-261 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 01-261 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-411

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-258

    مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-475

    مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-411

    مرسوم تنفيذي رقم 05-411 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب و الرياضة. 10

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن الشباب. 12 تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن 7 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة مديرين. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 25 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 26 2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، الرياضة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والبحث

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، النخبة وذات المستوى العالي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، أعمال الشباب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والتنظيم. أبريل سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، الشباب وإدماجهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-164

    مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002، مديرين. 21 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-86

    مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، الرياضة. 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 18

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، النخبة وذات المستوى العالي. 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، أعمال الشباب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، الشباب وإدماجهم. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.