قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام بالمادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي تدعى في صلب النص " الاتحادية ".
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على النحو الآتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا، 28 مايو سنة 2000 م
- رئيس كل رابطة ولائية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا، رئيس النادي الرياضي الهاوي أو المحترف المنخرط مباشرة في الاتحادية، أو في حالة غيابه عضو منتخب ومفوض قانونا ممثلان (2) عن رياضيي النخبة المنتمين للفريق الوطني (أ) يعينهما زملاؤهما، ممثل الحكام الرئيسيين الدوليين الممارسين يفوضه زملاؤه قانونا،
- الطبيب الاتحادي، مدربو الفرق الوطنية على أساس مدرب واحد
(1) لكل صنف،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام، المؤسسة قانونا والمعترف بها من الاتحادية، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للمدربين، المؤسسة قانونا والمعترف بها من الاتحادية، أو في حالة غيابه عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس أو عضو منتخب مؤهل قانونا عن كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج، معترف بها من الاتحادية
- الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بكرة القدم، الرؤساء القدامى للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عشرة (10) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة لمدة العهدة الجديدة للجمعية العامة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم المجيد لجبهة التحرير الوطني أثناء ثورة التحرير الوطني، مندوب الرياضات العسكرية
- الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي الممارسون. 2 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة بصوت استشاري :
مسؤولو الهياكل المنهجية للمكتب الاتحادي الممارس. 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م 3 أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظ :
مندوب المرصد الوطني للرياضة المفوض قانونا، مندوب اللجنة الأولمبية الجزائرية المفوض قانونا، ملاحظو الهيئات الدولية التي انضمت إليها الاتحادية.
المادة 3
فتح المادةتقصى الوظائف، بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، من أي عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكل المكتب الاتحادي الذي يضم : * الرئيس، * نائبان (2) للرئيس. * أمين للخزينة.
من ثمانية عشر (18) عضوا يتكونون مما يأتي :
ثلاثة عشر (13) عضوا منتخبا من الجمعية العامة من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل الإدارية والمنهجية الدائمة للاتحادية : * الأمين العام الاتحادي، * مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بتنظيم المنافسات. * مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بالفرق الوطنية، * مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بالتنمية والتكوين * مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بالمواهب الشابة.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات انتخاب الجمعية العامة أعضاء المكتب الاتحادي المنتخبين بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية.
المادة 7
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة، بناء على اقتراح من رئيس الاتحادية، أعضاء المكتب الاتحادي الخمسة (5) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة ضمن احترام التنظيم المعمول به.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية الأعضاء المنتخبين.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000.
عبد المالك سلال وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.