مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الأول — الإنشاء – التسمية – المهام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 تطبيقا لأحكام المادة 97 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص "اللجنة"
توضع اللجنة تحت إشراف رئيس الحكومة
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر - المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة - 7 طريق أحمد واكد، دالي إبراهيم.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة في التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الإفريقية التاسعة .
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله مما يأتي :
1 - ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة آتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية
- وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
– وزارة النقل
- وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي،
– وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ،
- وزارة الأشغال العمومية
– وزارة السكن والعمران
- وزارة السياحة
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزارة الاتصال وزارة الثقافة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للجمارك، ممثل عن الوالي في كل من الولايات المعنية بالألعاب المؤسسة الوطنية للتلفزة المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي، وكالة الأنباء الجزائرية الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 26 يوليو سنة 2005 م 2-ممثلو الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة. 3-مديرو الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب. 4 – ممثلو الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية الآتية :
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رؤساء الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية الأولمبية ،
- الأعضاء الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية العالمية والدولية والإفريقية المعنية، رؤساء الاتحاديات وجمعيات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية . 5 ممثلو الجمعية الوطنية للصحافة الرياضية.
المادة 5
فتح المادةيعين ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
يعين ممثلو الإدارات من بين الإطارات السامية للدولة لدوائرهم الوزارية .
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مجلس تنفيذي، مديرية عامة للألعاب لجان متخصصة
- أمانة عامة .
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس التنفيذي للجنة، الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة ويساعده نائبان (2) للرئيس من :
- المدير العام للألعاب،
- المدير المكلف برياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة،
- المدير المكلف بتطوير الرياضة في وزارة الشباب والرياضة
- المدير المكلف بالتعاون والتنظيم في وزارة الشباب والرياضة ، ممثل والي الجزائر، 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله ،
- الأمين العام للجنة ،
- رؤساء اللجان المتخصصة
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيكلف المجلس التنفيذي للجنة ، لاسيما بالمهام الآتية :
جمع كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها، جمع شروط الإقامة والأمن اللائقة للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب،
– اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة، متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب
– دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المذكورة أعلاه مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها .
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية العامة للألعاب، لاسيما بما يأتي :
تنسيق مجمل أنشطة اللجان المتخصصة والأمانة العامة ،
- العمل على إنجاح الألعاب
- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية الإفريقية وكذا الاتحاديات الرياضية لكل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الإفريقية، دراسة الطعون المرتبطة بتحضير وتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- الشروع في توظيف مستخدمي اللجنة وتحديد أجورهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها .
المادة 10
فتح المادةيدير المديرية العامة للألعاب إطار سام للدولة يعين بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير العام للألعاب أمانة عامة وهياكل تقنية وإدارية ومستخدمون ضروريون لسير اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتكلف الأمانة العامة ، تحت سلطة المدير العام للألعاب، لاسيما بما يأتي :
مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها، تسيير مستخدمي اللجنة، بريد اللجنة ، التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها، يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من المدير العام للألعاب ينوب الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع له أو غيابه
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجان المتخصصة ، كل فيما يخصها ، بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم وإجراء الألعاب الإفريقية التاسعة واقتراحها وتنفيذها .
اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه هي :
1- لجنة التشريفات
2 - لجنة الإيواء والإطعام
3 - لجنة النقل
4 - لجنة المنشآت والتجهيزات والعتاد والتزيين
5 - لجنة الأمن 6 – لجنة التنظيم الرياضي 7 – لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات
8 - لجنة الإدارة والمالية
9 - لجنة الرعاية والتكفل والإشهار، والتسويق، 10 – لجنة الصحافة والإعلام والاتصال 11 – لجنة التكوين والتطوع 12 لجنة تنشيط الأنشطة الثقافية ومراسيم الافتتاح والاختتام.
يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجان المتخصصة، لاسيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومن ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل المعنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيمكن المجلس التنفيذي للجنة أن يحدث لجانا خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة 16
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم يحدث الولاة المعنيون بالألعاب ، لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة من أجل تحضير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم وتسييرها .
المادة 17
فتح المادةيحدد تنظيم الهياكل والجهاز واللجان المتخصصة للجنة وسيرها وصلاحياتها وكذا التشكيلة والقائمة الاسمية لأعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة
المادة 18
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه مساعدتها في مهامها.
المادة 19
فتح المادةتزوّد اللجنة ، في إطار مهامها بمستخدمين دائمين يوضعون تحت تصرفها من الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية .
يمكن المدير العام توظيف متعاقدين وأعوان غير دائمين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 20
فتح المادةيستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة تعويضات تحدد كيفياتها ومبلغها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية اللجنة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات : 1 – المساعدات التي تخصصها الدولة،
2 - المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لاسيما الجماعات المحلية الموطنة للتظاهرات
3 - مساهمات الهيئات الوطنية ، 4 – مساعدات الهيئات الدولية، لاسيما الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الإفريقية، 26 يوليو سنة 2005 م
5 - ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
6 - الهبات والوصايا
7 - المشاركات التطوعية لأشخاص طبيعيين وهيئات عامة أو خاصة،
8 - مساهمة الدول المشاركة ،
9 - ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب
10- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
تتم الإيرادات المذكورة في الحالتين 8 و 9 أعلاه ضمن احترام أحكام أنظمة الألعاب الإفريقية وبروتوكول الاتفاق بين الجزائر والمجلس الأعلى للرياضة بإفريقيا.
في باب النفقات :
1 - النفقات المتصلة بهدفها .
2 - النفقات المخصومة من اللجنة طبقا لبروتوكول الاتفاق بين الجزائر والمجلس الأعلى للرياضة بإفريقيا وكذا عن طريق تنظيمات الألعاب الإفريقية
المادة 22
فتح المادةتؤهل اللجنة لفتح حساب بنكي لدى هيئة مالية مختصة في هذا المجال .
ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية .
المادة 23
فتح المادةرئيس اللجنة هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة. ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية .
المادة 24
فتح المادةيمسك محاسبة اللجنة عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 25
فتح المادةيضمن مراقبة العمليات المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 26
فتح المادةتحل اللجنة بعد تصفية الحسابات.
يدفع الباقي المحتمل من إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
المادة 27
فتح المادةتكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية .
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 28
فتح المادةلتجسيد الأهداف المنوطة بالألعاب الإفريقية التاسعة وضمان نجاحها التام ، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة، يرأسها رئيس الحكومة وتتشكل من الوزراء المكلفين بالقطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة .
المادة 29
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لنجاح الألعاب الإفريقية التاسعة .
كما تقوم هذة اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها وإجرائها.
المادة 30
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها .
ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح من رئيس لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 19 أبريل سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-190
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1428 الموافق 4 فبراير سنة 2007 ، يحدّد مبلغ التعويضات للمدير العام والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر وكيفيات منحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-401
مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق وتنظيمها"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.