قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال الجزائرية للملاكمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.