قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال الجزائرية للملاكمة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الفقرتان الأولى و 3 من المادة 5 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه
"المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاكمة من أربعة عشر (14) عضوا :
- أربعة (4) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة .1999 محمد عزيز درواز المجلس الأعلى للشباب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.