قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف من تعويض شهري جزافي قدره خمسة وخمسون ألف دينار 55.000( دج).
المادة 3
فتح المادةيتوقف صرف التعويض الجزافي، المحدد بموجب هذا القرار، لفائدة كل عضو خبير في اللجنة، على تقديم :
– إثبات طلبات الترخيص المسبق لنشر المسحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، المودعة لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– إثبات أداء العمل الفعلي للخبير على أساس محضر اللجنة.
المادة 4
فتح المادةيقيد الاعتماد المتعلق بالتعويضات المنصوص عليه في هذا القرار في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة .2018 وزير الشؤون وزير المالية الدينية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان راوية H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.