مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف ويعد، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية و في حدود اختصاصات كل منها، صلاحياته في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تأطير الأنشطة ذات الصلة بتسيير الشؤون الدينية والأوقاف وترقيتها وفق المرجعية الدينية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
اقتراح السياسات العمومية والاستراتيجية الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف والإشراف على تنفيذها، ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميدان اختصاصه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال اختصاصه، اقتراح وتنفيذ آليات تهدف إلى التعريف بتعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه ونشرها،
- الإسهام في ترقية إرادة الخير في المجتمع وترشيد ذلك،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه المساهمة في إحياء وترقية التراث الثقافي الديني وازدهار الحضارة الإسلامية.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التوجيه الديني وإدارة المساجد على الخصوص، ما يأتي :
تعزيز رسالة المسجد في المجتمع وجعله مركزا للإشعاع الروحي والديني و الثقافي والحضاري ترقية الخطاب الديني والنشاط المسجدي بما يخدم الوحدة الدينية والوطنية للمجتمع الجزائري
- تنظيم نشاط الفتوى وعصرنته السهر على توطيد علاقات المسجد بمؤسسات المجتمع، وتفعيل دوره في مجال التراحم والتضامن الاجتماعيين ضمان تحسين مستوى التأطير البشري لمساجد الجمهورية،
- السهر في عملية تشييد المساجد على احترام مطابقتها للنمطية المعتمدة، ضبط الخريطة الوطنية للمساجد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية تنظيم عمليتي إثبات واعتناق الإسلام، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التعليم القرآني على الخصوص، ما يأتي :
تنظيم التعليم القرآني وإعداد البرامج والمناهج ذات الصلة، 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م تشجيع المدارس القرآنية والزوايا على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، تنظيم التظاهرات القرآنية الوطنية والدولية، العناية ببناء المدارس القرآنية وتحسين مستوى مؤطريها.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال الأوقاف، على الخصوص ما يأتي :
- حصر الأملاك الوقفية وتحديث آليات إدارتها وتسييرها، عصرنة تسيير الأوقاف وإدارتها، والعمل على رقمنتها، وخصوصا بوضع منظومة إعلام خاصة بها، تثمير الأوقاف وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تشجيع الحركة الوقفية.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في مجال الشعائر الدينية على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية، والاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية، الاهتمام بشعيرة الزكاة وتنظيمها وترقية جمعها ومصارفها وفقا للأوجه المحددة في الشريعة الإسلامية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ترقية تنظيم وتأطير نشاطي الحج والعمرة، والسهر على توفير أحسن الظروف لأداء المناسك بالبقاع المقدسة،
- الترخيص بتنظيم نشاطي الحج والعمرة ومتابعة ذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية ذات الصلة.
المادة 8
فتح المادةيختص وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في مجال الثقافة الإسلامية والإعلام والاتصال على الخصوص، بما يأتي :
ترسيخ قيم الإسلام ومبادئه والثقافة الإسلامية في المجتمع وحماية التراث الثقافي الديني والمخطوطات،
- نشر المصحف الشريف وطبعه وتوزيعه على كل الدعائم، ترقية تنظيم التظاهرات الثقافية الدينية والعلمية ولاسيما منها الملتقيات الوطنية والدولية والأيام الدراسية والدورات والمسابقات والمعارض إعداد استراتيجية الاتصال المؤسساتي، والمساهمة في ضبط منظومة الإعلام الديني رصد ومتابعة المواضيع الإعلامية ذات الصلة بالشأن الديني، تشجيع طبع المجلات والكتب ذات الصلة بمجال اختصاصه
- تنظيم المسابقات الثقافية لإحياء التراث الإسلامي، الترخيص بنشر المصحف الشريف وطبعه واستيراده وتوزيعه، وكذا استيراد الكتب والمؤلفات الدينية، على كل الدعائم، بعد القراءة والتدقيق.
المادة 9
فتح المادةيختص وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التكوين وتحسين المستوى والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير منظومة التكوين القطاعية تحسين مستوى الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لتحقيق أهداف القطاع،
- تحديث آليات عمل مؤسسات التكوين القطاعية.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التنظيم على الخصوص، ما يأتي :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل القطاعات الأخرى، وإبداء الرأي فيها،
- المشاركة في وضع القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في مجال التعاون الدولي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المختصة على الخصوص، ما يأتي :
السهر على إعداد مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه وتنفيذها، تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج ضمن مجال اختصاصه
- المشاركة في أعمال المؤسسات والهيئات الإقليمية أو الدولية التي تندرج في مجال اختصاصه، القيام بجميع المهام الأخرى المسندة إليه ذات الصلة بالعلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.
المادة 12
فتح المادةيعمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف على ما يأتي :
إقامة أنظمة معلومات وتحديثها وعصرنة قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
- إرساء الممارسات الجيدة في العمل الإداري، القيام بالبحوث وإنجاز الدراسات الاستشرافية لتحقيق ذلك.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالعمل على ترقية التأطير الديني للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، والمساهمة في الترويج للإسلام الأصيل الذي تطبعه قيم الوسطية والاعتدال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في إطار التسامح واحترام الغير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع كل الإبداعات العلمية المرتبطة بميدان اختصاصه.
المادة 16
فتح المادةيساهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حدود صلاحياته ، وبالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على الخصوص، فيما يأتي :
- إعداد الأجيال الصاعدة ومساعدتهم على بناء شخصيتهم في ظل مبادئ وقيم الإسلام الأصيل،
- ترقية أنشطة الشباب والسهر على رعاية الطفولة في إطار التربية والثقافة الإسلاميتين،
- إصلاح ذات البين وحماية الأسرة وترقية دور المرأة في المجتمع، وضع الآليات الهادفة إلى رعاية المسنين والفئات الاجتماعية في وضع صعب والأشخاص ذوي الإعاقة، تنشيط الحملات الصحية والوقائية والتضامنية دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الجديدة إرشاد نزلاء السجون ومؤسسات إعادة التأهيل ومرافقتهم، تعزيز مكانة الممارسات الدينية الأصيلة ودور الزوايا بما يدعم أسس الدبلوماسية الدينية والتبادل الثقافي الديني،
- ترقية السياحة الدينية. 26 سبتمبر سنة 2021 م
المادة 17
فتح المادةيشجع وزير الشؤون الدينية والأوقاف حركية الشراكة مع المجتمع المدني في إطار تنفيذ سياسة قطاعه.
المادة 18
فتح المادةيقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، على الخصوص، ما يأتي :
تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، والسهر على سيرها الحسن تقدير الاحتياجات المتعلقة بالوسائل البشرية والمالية والمادية ، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتلبيتها.
المادة 19
فتح المادةيبادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بإنشاء كل فضاء تشاوري أو آلية أو أي جهاز آخر على مستوى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، من شأنه أن يتيح تكفلا أحسن بالمهام المسندة إليه.
المادة 20
فتح المادةيبادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ندوة وطنية وندوات جهوية في مجال اختصاصه، للتشاور والتنسيق والتوجيه.
المادة 21
فتح المادةيبادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها.
المادة 22
فتح المادةيمارس وزير الشؤون الدينية والأوقاف سلطته على الأجهزة والهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوصايته، ويسهر على سيرها الحسن.
المادة 23
فتح المادةيقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف إقامة أي إطار للتعاون والشراكة والتنسيق المشترك بين دائرته الوزارية والقطاعات الأخرى، بما يضمن حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-271
مرسوم تنفيذي رقم 25–271 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-214
مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولايتي الجزائر وبشار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الدينية والأوقاف 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-361
مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.