قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691 مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697 مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698 مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام | مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 695 عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 701
690΄ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703 مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 705 مرسوم تنفيذي رقم 89-105 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. 705 مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706 مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع ) قرارات، مقررات، مناشير رئيس الحكومة مقررات مؤرخة في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 تتضمن تعيين مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمجلس الوطني للتخطيط. 707 وزارة النقل قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتمم القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ). 711 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. 711 قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 ( 3 و4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بحماية قدماء المجاهدين اجتماعيا المعدل
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالنظام الايجار المطبق على المحلات المخصصة للسكن المبنية من قبل مكاتب الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها ولا سيما المادتان 89 و 90 منه وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المواد 148 154 و 196 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع المكاتب الترقية والتسيير العقاري تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقارى العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق علي بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استعمالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-249 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الاحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة | الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم نظام الإيجار المطبق علي الاملاك العقارية التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه الفصل الاول احكام عامة المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه، كل مسكن أو محل مهما يكن وجه استعماله أو موقعه، تملكه الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لها، ويحتله أو يستعمله أو يحوزه كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص غير مالكه، يترتب عليه إبرام عقد إيجار ودفع كراء يحدد مبلغه وكيفيات دفعه في أحكام هذا المرسوم. المادة 3 : لا تعني أحكام هذا المرسوم المساكن والمحلات : المخصصة للممثليات الديبلوماسية والقنصلية
- ذات الوجهة السياحية أو التي تنطوي على فائدة خاصة للنشاط السياحي
- المصنفة كمبان تاريخية الخاضعة لأحكام خاصة، عند الاقتضاء، التي تملكها أو تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية. الفصل الثاني العناصر المكونة للإيجار وطريقة حسابه المادة 4 : يتكون مبلغ الإيجار من عنصرين اثنين :
- مبلغ الإيجار الرئيسي التكاليف الإيجارية. القسم الاول مبلغ الإيجار الرئيسي المادة 5 : يحسب مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني على أساس ما يأتي :
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق.أ.م )، مساحة المسكن ( م.م )، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع | السكني الموجود فيه المسكن ( ط . م )،
- موقع الحي الذي يوجد فيه المسكن ( و . م )، عناصر أسباب الراحة التي يحتويها المسكن ( ع ر ) . نحصل علي مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني ) أ.ر. س ) بتطبيق الصيغة الآتية : . ر.س = ق. أ.م م.م ط.م و.م ع.ر .أ المادة 6 : يحسب مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال غير السكني على أساس : القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق.ا.م )،
- مساحة المحل ( م.م )، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الموجود فيه المحل ( ط . م )،
- موقع الحي الذي يوجد فيه المحل (و.م )،
- نوع النشاط الممارس في المحل المذكور ( ن.م )، نحصل على مبلغ الإيجار الرئيسي لهذه المحلات ( أ.ر.م ) بتطبيق الصيغة الآتية : = ق . أ.م × م.م × ط.م × و.م × ن.م .أ.ر.م المادة 7 : تحدد مبالغ القيم الايجارية المرجعية ( ق.أ.م ) المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية، ووزير التجارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية للأسعار وتكون هذه المبالغ قابلة للمراجعة كل سنتين. المادة 8 : الضوابط الأخرى المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه والمتخذة أساسا لتحديد مبلغ الإيجار الرئيسي هي الضوابط نفسها المحددة في المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية. القسم الثاني التكاليف الإيجارية المادة 9 : تتكون التكاليف الإيجارية من النفقات التي يتحملها المستأجر وتغطي مبلغ الاشغال والخدمات اللازمة لبقاء الاجزاء المشتركة من الصنف الاول كما حددها المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه في حالة صلاحية السكن.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة لا تدخل في عداد التكاليف الإيجارية، الاعباء الملحقة والاتاوى التابعة المتعلقة بالامدادات الفردية من ماء وكهرباء | وغاز وهاتف والخدمات المقرونة بها، وإنما تفوترها الهيئات | المعنية للمستأجرين مباشرة. تبين العناصر المكونة للتكاليف الإيجارية وكيفيات حسابها وتحصيلها بقرار من الوزير المكلف بالاسكان. المادة 10 : لا تستحق التكاليف الإيجارية للهيئة المؤجرة وتدمج في الإيجار الا عندما تكون الهيئة المذكورة هي المتصرفة في العمارة، وهي التي تتولي بهذه الصفة القيام بالأشغال والخدمات المتعلقة بها، أو تأمر بها. الفصل الثالث إعانة على الكراء المادة 11 : يسمى الفرق بين الإيجارات الاقتصادية والإيجارات الاجتماعية المحددة تنظيميا ، المذكور في المادة 148 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، إعانة معممة. يدرك الإيجار الاقتصادي من خلال القيمة الإيجارية الحقيقية التي تغطي التكاليف المتعلقة بتسديد القروض المبرمة لتمويل الممتلكات العقارية والفوائد المرتبطة بها، وبالترميمات الكبرى والترميمات العادية، وبمصاريف تسيير الهيئة المؤجرة، وبالضرائب والرسوم. يدرك الإيجار الاجتماعي من خلال القيمة الإيجارية المرجعية كما هي محددة في المادة أعلاه. المادة 12 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يكون للاشخاص الطبيعيين المستأجرين لمسكن يخضع لهذا المرسوم ويفوق مبلغ إيجاره الرئيسي قسطا من إيراداتهم الشهرية حق في إعانة شخصية على الكراء تدعى باختصار ) أ.ش.ك ) وتمنح الاعانة في شكل تخفيض من الإيجار المطلوب. المادة 13 : المقصود بالايرادات المذكورة في المادة 12 أعلاه في مفهوم هذا المرسوم هو إيرادات المستأجر بصفته تلك وإيرادات قرينه الذي يعيش معه عادة تحت سقف واحد. المادة 14 يحدد قسط الايرادات المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بما يأتي : 15 %15 في المنطقتين 1 و 2
- 12 في المنطقتين 3 و4، الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 المادة 15 : يحسب مبلغ الاعانة الشخصية على المسكن استنادا إلى مسكن “ نموذجي “ من ثلاث ( 3 ) غرف ومساحة سكنية قدرها 70م2. ولا يخول جزء الإيجار المتعلق بالمساحات الفائضة حقا في الاعانة. المادة 16 : لا يجوز أن يقل قسط الإيجار الرئيسي الباقي في ذمة المستأجر عن %10% من أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور، المعدود شهريا. المادة 17 : تخضع الاستفادة من الاعانة الشخصية على المسكن إلى طلب يقدم إلى الهيئة المؤجرة في مطبوع خاص يحدد نموذجه “ النمطي “ عن طريق التنظيم. تعالج الهيئة المؤجرة الملفات وتدرسها حسب الشروط والكيفيات التي تبين بقرار من الوزير المكلف بالاسكان. وتشرك لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الشعبي البلدي في دراسة الملفات. المادة 18 : تمنح الاعانة الشخصية على المسكن بمقرر تتخذه لجنة تجتمع في مستوى كل ولاية وتتكون اللجنة التي يرأسها رئيس القسم الولائي المكلف بالصحة والسكان من : ممثل للمجلس الشعبي الولائي
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ( رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ) ،
- ممثل المديرية المالية في الولاية
- ممثل للهيئة المؤجرة التي تتبعها الملفات المدروسة. تتولى الهيئة المؤجرة أعمال الكتابة التقنية. المادة 19 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الظروف ذلك. المادة 20 : تكون مقررات اللجنة قابلة للطعن فيها لدى الوالي المختص إقليميا، الذي يمكنه أن يأمر بأي تحقيق، ويفصل في كل غبن محتمل يهم حقوق الطالبين إعانة شخصية على المسكن. ويقضي بالغاء أية مقررات تتخذها اللجنة وتكون مشوبة بمخالفة القانون.
694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه. المادة 21 : تخول الأجهزة والمصالح والسلطات المكلفة بتسيير الاعانة الشخصية على المسكن حق استعمال جميع الوسائل لفحص الوثائق التي يقدمها المترشحون والتصريحات التي يدلون بها دعما لطلبهم. المادة 22 : يبدأ مفعول الاستفادة من الاعانة الشخصية على المسكن بعد مقرر اللجنة خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الملف. يضبط جدول اسمي للمستفيدين باستمرار في دفتر خاص مرقوم وموقع من رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه. المادة 23 : تفقد الاعانة الشخصية على المسكن الممنوحة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم طابعها المكتسب إذا لم تعد العناصر المساعدة على منحها تستجيب للشروط المطلوبة. المادة 24 : يتعين على المستفيدين من الاعانة الشخصية على المسكن تجديد ملفهم كل سنتين. ويترتب على عدم تجديد الملف القانوني في حينه إلغاء الاعانة الشخصية على المسكن. ولا تستحق الاعانة الجديدة إلا في الشهر الموالي لتاريخ استلام الملف الجديد، وبعد موافقة اللجنة الخاصة عليها. المادة 25 : تجمد الهيئة المؤجرة دوريا مبالغ الاعانات الممنوحة في شكل جداول تلخيصية. وترسل هذه الجداول للتعويض الى المؤسسة المعنية حسب نوع الاعانة. المادة 26 : يتم تسديد الاعانات الممنوحة للهيئات المؤجرة إما في شكل تخفيض من ديونها على القروض المبرمة أو في شكل دفع المبالغ المطابقة. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية. الفصل الرابع كيفيات دفع مبالغ الايجار المادة 27 : يتعين على المستأجر قبل احتلاله الاماكن وهذه الكفالة ترد الى المستأجر عند انتهاء مدة الايجار | بعد خصم مبلغ ترميم ما يكون قد تسبب هو في تلفه، أو المستحقات الاخرى المحتملة إن لزم الأمر. تعفى الارادات والهيئات والمؤسسات العمومية ذات
- الطابع الاداري من إيداع هذه الكفالة. المادة 28 : يصرح بمبلغ الايجار في عقد الايجار أو اتفاقية الكراء. ويبلغ كل مستأجر بمراجعة مبالغ الايجار التي تحصل تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، عن طريق إرسال مسجل، ولا تترتب عليه مراجعة شكلية لعقد الايجار أو اتفاقية الكراء. المادة 29 : يجب ان يذكر في وصل الايجار الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالاسكان مبلغ الايجار الرئيسي والزيادات والتخفيضات المطبقة عليه، وكذلك التكاليف الايجارية المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، إن اقتضى الامر. المادة 30 : يستحق مبلغ الايجار عند حلول أجله ويدفع بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من تاريخ تسليم الوصل، ويدفع الايجار بكل طريقة دفع قانونية. المادة 31 : ترفع مبالغ الايجار التي لا تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها بنسبة 5% عن كل شهر من التأخير. وإذا لم يبرىء المستأجر ذمته من التزاماته في مجال الايجار بعد ستة ( 6 ) أشهر من حلول أجل الاستحقاق، وثلاثة ( 3 ) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، فان المبالغ المستحقة منه تقتطع كما هو الشأن في الضرائب وذلك عملا بأحكام المادة 154 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعرض المخالف إلى المتابعات القانونية قصد طرده من المسكن زيادة على الفسخ التلقائي العقد ايجاره غير أن هذا الفسخ للعقد والمتابعات القانونية قصد الطرد لا يحصلان الا بعد مرور اثنى عشر ( 12 ) شهرا على أجل الاستحقاق الاول غير الموفى به . المادة 32 : يتم دفع مبالغ إيجار المساكن المتنازل كفالة يساوي مبلغها قيمة ثلاثة ( 3 ) اشهر من الايجار | عنها وفقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 89-10 الرئيسي. المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الفصل الخامس احكام ختامية المادة 33 : تحسب التخفيضات التي تمنح خاصة للمجاهدين وذوي الحقوق والاشخاص الذين يواجهون متاعب مالية، في إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على اساس الاجر الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني. لا يمكن المستفيدين من المنافع المذكورة في الفقرة السابقة أن يحظوا عند اللزوم بالاعانة الشخصية على المسكن الا بعد تطبيق التخفيضات المذكورة. المادة 34 : يتكفل حساب النتائج في الخزينة العمومية بالاعانة المعممة كما هي محددة في المادة 11 وبالتخفيضات المذكورة في المادة 33 أعلاه، وفقا لاحكام المادة 148 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988. يتكفل حساب التخصيص الخاص في الخزينة العمومية الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “ بالاعانة الشخصية على المسكن كما هي محددة في المادة 12 وما يليها من هذا المرسوم وذلك وفقا لاحكام المادة 196 من القانون رقم 78-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية. المادة 35 : يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990. وتلغى ابتداء من ذلك التاريخ جميع الاحكام المخالفة له، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 36 : تبقى الزيادات المستحقة في مجال الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتولى وزير الشؤون الدينية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور، وضع السياسة الوطنية في ميدان العمل الديني في جميع المستويات وتطبيقها. يقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الشؤون الدينية صلاحياته في ميدان الشؤون الدينية الذى يشمل أعمالا تهدف الى معرفة تعاليم الاسلام ومبادئه وقيمه الاساسية ونشرها، ومعرفة تاريخ الثقافة الاسلامية والفكر الاسلامي والحضارة الايجارات عملا برفع أسعار التنازل عن الممتلكات المنصوص | الاسلامية ونشرها ، ومعرفة التراث الاسلامي بصورة عامة، عليها في المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بدون مفعول في انتظار والحفاظ عليه وصيانته وتطويره. ويمارس أي عمل يساهم في توفير أحسن شروط ازدهار تاريخ دخول الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم حيز التنفيذ | القيم والحضارة الاسلامية. المادة 37 : تبين أحكام هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادة 3 : تتمثل مهمة وزير الشؤون الدينية في نشر التربية والثقافة الاسلاميتين اللتين يدرجهما بالتشاور مع المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الوزيرين المعنيين في البرامج المدرسية والجامعية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح المادة 4 : يتخذ وزير الشؤون الدينية التدابير اللازمة الرامية إلى متابعة الجهود المبذولة في مجال التعليم القرآني وفي جعل المسجد مكانا للصلاة والعبادة ومركزا للاشعاع في مجال التربية والثقافة والحضارة الاسلامية.
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه المادة 5 : يتولى وزير الشؤون الدينية إعداد الاجيال الطالحة لمعرفة أحسن وأصدق لأسس عقيدة الاسلام وآثارها على الشخصية والتاريخ الجزائريين. المادة 6 : يخول وزير الشؤون الدينية القيام بأية دراسة وأي عمل قصد تحقيق ما يأتي : 1 ) دعم قيمة الاسلام الاساسية والشاملة وإبرازها 2 ) القضاء على مصادر الفهم المغلوط للاسلام والاسباب التي أخرت ازدهار قيمه الاساسية،
- تنشيط معرفة التاريخ الاسلامي والثقافة الاسلامية والفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية وتعزيز هذه المعرفة 4 ) تخطيط تنمية العلوم الاسلامية 5 ) إدارة الاوقاف. ولهذا الغرض، ينظم كل ملتقيات للفكر الاسلامي وكل المبادلات المفيدة في هذا المجال مع العالم الاسلامي، ويتخذ جميع التدابير المفيدة لتنشيط أعمال المؤسسات الدينية والمراكز الثقافية الاسلامية والاعمال المرتبطة بالمبادلات الثقافية وتطويرها. المادة 7 : يتولى وزير الشؤون الدينية شرح المبادىء الاجتماعية للعدل والمساواة التي تمثل أسس الاسلام ونشرها . المادة 8 : يساهم وزير الشؤون الدينية في تطبيق الشروط والوسائل للتكفل بالعمليات الوطنية المتعلقة بالحج والعمرة. المادة 9 : يضمن وزير الشؤون الدينية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. يساهم في ترقية الجمعيات الدينية وفي تطوير كل عمل | يرمي الى تأمين أحسن تغطية في مجال المساجد وأماكن العبادة. وبهذه الصفة، فهو يكفل تأطير المنشآت الاساسية الدينية بالمستخدمين المؤهلين. المادة 10 : يقوم وزير الشؤون الدينية، قصد القيام بالمهام العامة المحددة أعلاه، بما يأتي : يبادر بأية إجراءات تخضع لها الاعمال التابعة | لميدان اختصاصه ويطبقها ويسهر على تنفيذها، يدفع عجلة تنمية الاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها، يقترح خطوات تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصه ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال التابعة لميدان اختصاصه أو يأمر بانجازها، ويقترح تدابير العون والدعم اللذين تقدمهما الدولة في هذا الميدان يشجع البحث العلمي المطبق على الاعمال التي يضطلع بها وينشط عملية نشر النتائج لدى الهيئات المعنية يسهر على تكثيف العلاقات بين المؤسسات، ويتخذ أي إجراء لهذا الغرض للنهوض بأطر اللقاءات وتبادل الاعلام المتعلق بأعمال المساجد والمؤسسات التابعة لوصايته ونشره، وتنظيم ذلك. المادة 11 : تعود الى وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الاعلام المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيرسم أهدافه ويضع استراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات. المادة 12 : تعود الى وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الرقابة المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيضبط أهدافه ويضع استراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالتنسيق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات. المادة 13 : يقوم وزير الشؤون الدينية بما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه، ويقدم لها يد المساعدة يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق فيما يخص الدائرة الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في أعمال المؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشؤون الدينية يقوم بأية مهمة أخرى ذات العلاقة الدولية يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 14 : يقترح وزير الشؤون الدينية، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 . تعود اليه مبادرة اقتراح أية هيئة تشاور و/ أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أحسن بالمهام المسندة اليه. المادة 15 : يمارس وزير الشؤون الدينية الوصاية على جميع المؤسسات العمومية التابعة لميدان اختصاصه. . 1 يشارك في وضع القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح ( مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، .- وبمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية : مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مديرية الاوقاف والشعائر الدينية مديرية الثقافة الاسلامية مديرية التخطيط والتكوين مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب تنشيط المساجد، ب ) مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد. 2- المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب المدارس الاسلامية ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات. المادة 3 : تتكون مديرية الأوقاف والشعائر الدينية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاوقاف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب تسيير الأوقاف، ب مكتب الموارد والنفقات. 2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتضم المكتبين الآتيين : J
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية م الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
- مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب ) مكتب الاعياد الدينية. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة شؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب أمانة اللجنة الوطنية للحج، ب ) مكتب المتابعة والمراقبة. المادة 4 : تتكون مديرية الثقافة الاسلامية، مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للتراث، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التراث الثقافي الاسلامي ب ) مكتب مراقبة طبعات القرآن والحديث 2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الملتقيات ب ) مكتب المبادلات. 3 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب التنشيط الثقافي ب ) مكتب تعميم المكتبات المسجدية. المادة 5 : تتكون مديرية التخطيط والتكوين، مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين 1 (1) مكتب التخطيط ومتابعة الانجازات ب ) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب البرامج والمناهج ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات. ج ) مكتب التكوين المستمر. المادة 6 : تتكون مديرية إدراة الوسائل، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين الاداريين ب ) مكتب متابعة موظفي السلك الديني ج ) مكتب الشؤون الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الميزانية والمراقبة ب ) مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العتاد والصيانة ب ) مكتب الصفقات. المادة 7 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 8 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الدينية، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 10 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 المادة 4 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة من أجل في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | القيام بمهامه المحددة أعلاه ما يأتي : المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ك يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير الصناعات الخفيفة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليها طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الصناعات الخفيفة، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعات الخفيفة صلاحياته في ميدان اختصاصه الذي يشتمل على ما يأتي :
- جميع الاعمال التي تسمى صناعات مواد البناء التي هدفها البحث عن المواد الاولية ذات الاصل المعدني | وإنتاجها وتحويلها إلى منتوجات ومواد للبناء، وكذلك خزن هذه المنتوجات والمواد وتسويقها واستيرادها وتصديرها جميع الاعمال التي تسمى الصناعات الزراعية الغذائية التي هدفها تحويل المواد الاولية ذات الاصل الحيواني والنباتي أو المعدني الى منتوجات للتغذية البشرية وكذلك توضيب هذه المنتوجات وخزنها وتسويقها واستيرادها | وتصديرها، جميع الاعمال التي تسمى الصناعات المعملية التي تعد لانتاج التبغ والكبريت والانسجة الطبيعية والتركيبية والاصطناعية والجلود الطبيعية والتركيبية والاصطناعية وكذا أعمال التفصيل والخياطة والبزازة والمصنوعات الجلدية وصناعة الاحذية وكل منتوج آخر يشتق من الجلد والنسيج. جميع الصناعات التحويلية التي تشمل صناعات الخشب والسيليلوز والورق والزجاج والخزف والتأثيث والتجهيز المنزلي والخردوات وأدوات الرياضة واللعب وأدوات الموسيقى وأدوات الترفيه والتسلية الاخرى التطبيقات التقنية المرتبطة بالميكانيكا الدقيقة لاسيما أدوات المكاييل والموازين الشرعية والقياسة. المادة 3 : تدخل أيضا في اختصاص وزير الصناعات الخفيفة الاعمال الحرفية مثلما حددها القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي. يبادر بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تخضع لها أعمال ميادين اختصاصه وينفذها ويسهر على تطبيقها
- يشجع تنمية الصناعات الخفيفة ويدعمها،
- يعد القوانين والتنظيمات التي يخضع لها نظام البحث عن هذه المواد الاولية وإنتاجها وشروط ذلك،
- يسهر خاصة على حماية مناجم هذه المواد والمحافظة عليها واستغلالها استغلالا عقلانيا. المادة 5 : يحدد وزير الصناعات الخفيفة أدوات التخطيط وضبط المقاييس في جميع المستويات ويسهر على إقامتها . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يقترح استراتيجيات الاعمال المقصودة ومخططاتها التنموية في المدى الطويل والمتوسط والقصير، مهما يكن نظام ملكيتها، مع احترام الاهداف التي تنشدها الحكومة من أجل التهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي. كما ينشط وينجز أو يكلف من ينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور هذه الاعمال
- يقترح سياسة استكشاف المواد الاولية التي تخصص لصناعات ميادين اختصاصه، وإنتاجها، يسهر على صيانة المنشآت الصناعية ويبادر بمقاييس قواعد الامن العام والخاص، ويقترح ويطبق أي إجراء يحدد شروط العمل، ويسهر على المحافظة على البيئة. يحدد سياسة ضبط المقاييس ويقترحها، يسهر على إعداد تشريع لضبط المقاييس وحماية المستهلك فيما يخص المنتوجات التابعة لقطاعه
- يعد بالاتصال مع المؤسسات المعنية التشريع الخاص بالملكية الصناعية.
- المادة 6 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة في ميدان الحرافة ما يأتي : يقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحمي وتدعم وترقي وتنمي الاعمال الحرفية، يبادر بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تخضع لها أعمال حرافة إنتاج المعدات والخدمات وينفذها ويسهر على تطبيقها،
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
- يعد القوانين والتنظيمات ونظام ممارسة المهن | الحرفية لانتاج المعدات والخدمات وشروطها، يسهر على تكامل الاعمال الحرفية في مخططات تنمية الصناعات الخفيفة في المدى الطويل والمتوسط والقصير، ينشط وينجز أو يكلف من ينجز دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال الحرفية
- يقترح سياسة تزويد هذه الاعمال بالتجهيزات والادوات والمنتوجات شبه المصنعة والمواد الاولية وقطع الغيار، ويسهر على تنفيذها، يقترح التدابير الكفيلة بتشجيع تصدير المنتوجات الحرفية ويسهر على تطبيقها، يسهر على ترقية سياسة جودة المنتوجات والخدمات الحرفية ويسلم علامات الصنع والشهادات المطابقة لها. يوسع أطر اللقاءات والتوجيه والتحكيم لضمان تساوي الجميع في الحصول على مواد التزود النادرة، لاسيما التي تأتي من الاستيراد. المادة 7 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة ما يأتي : يشجع البحث العلمي المطبق على الاعمال التي يتكفل بها ويحث على نشر النتائج لدى المتعاملين المعنيين يدعم أعمال تكوين الوثائق الصالحة لتطوير الصناعات الخفيفة يسهر على تكثيف العلاقات المهنية، ويتخذ من أجل ذلك كل التدابير لتنظيم أطر اللقاءات وتبادل المعلومات | العلمية والتقنية المتعلقة بالصناعات الخفيفة ونشرها، يساعد على تنمية التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والمعدات النوعية التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 8 : يسهر وزير الصناعات الخفيفة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة في قطاعات نشاطه. يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لاسيما في مجال التكوين المهني. ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال. المادة 9 : يبادر وزير الصناعات الخفيفة بإقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد | هدفه واستراتيجيته ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات.. المادة 10 : يبادر وزير الصناعات الخفيفة باقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته ويحدد وسائله البشرية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 11 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة ما يأتي :
- يشارك السلطة المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويساعدها في ذلك. يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ويطبق في مجال وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مساهمة القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الصناعات الخفيفة، يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في ميدان العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 12 : يضمن وزير الصناعات الخفيفة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 13 : يقترح وزير الصناعات الخفيفة من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، كما يسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وله أن يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه . يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع … يقدر حاجة الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-101 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 الهياكل الآتية : مديرية التخطيط مديرية التنمية الصناعية والاستراتيجيات مديرية ضبط الوتيرة مديرية التقنين وضبط المقاييس مديرية مواد البناء مديرية الصناعات الزراعية الغذائية مديرية الصناعات المعملية والمتنوعة مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : (1) المديرية الفرعية للصناعات الزراعية الغذائية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات ب مكتب المتابعة والتقويم. 2 ) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء وتضم المكتبين الآتيين : ا ) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات ب ) مكتب المتابعة والتقويم. 3 ) المديرية الفرعية للمنتوجات المعملية والمتنوعة وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات ب ) مكتب المتابعة والتقويم. 4 ) المديرية الفرعية لانظمة الاعلام والاحصاء وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب أنظمة الاعلام ب ) مكتب الاحصاء ج ) مكتب الاعلام الآلي د ) مكتب الوثائق العامة. المادة 3 : تتكون مديرية التنمية الصناعية والاستراتيجيات مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الدراسات الصناعية ب ) مكتب استراتيجيات الفروع.
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه 2 ) المديرية الفرعية للخدمات الصناعية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الهندسة والأساليب، ب ) مكتب التكامل الاقتصادي ج ) مكتب حلقات الجودة. 3 ) المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج البحث ب ) مكتب الدراسات التقنولوجية. 4 ) المديرية الفرعية للمحيط الدولي، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 ) مكتب الدراسات الصناعية ب ) مكتب التحاليل الاقتصادية والمالية ج ) مكتب التكامل المغاربي. المادة 4 : تتكون مديرية ضبط الوتيرة مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية والمالية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب التكاليف والاسعار. ب ) مكتب التحاليل 2 ) المديرية الفرعية لضبط وتيرة الموارد المادية وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب المخططات الوطنية للتموين ب ) مكتب المخططات الوطنية للتوزيع. 3 ) المديرية الفرعية لتأطير الصناعتين الصغيرة والمتوسطة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الخريطة الوطنية للصناعتين . الصغيرة والمتوسطة ب ) مكتب التصنيع المحلي، ج ) مكتب ترقية الاعمال. 4 (4) المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج المبادلات ب ) مكتب ضبط الوتيرة الاقتصادية الخارجية. 1 المادة 5 : تتكون مديرية التقنين وضبط المقاييس مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 ) مكتب ضبط المقاييس، ب ) مكتب التقنين ج ) مكتب المنازعات. 2 ) المديرية الفرعية لضبط المقاييس والجودة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب ضبط المقاييس ب ) مكتب الجودة. 3 ) المديرية الفرعية للقياسة الشرعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية، ب ) مكتب الرقابة التقنية. المادة 6 : تتكون مديرية مواد البناء مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الدراسات الصناعية ب ) مكتب برامج التنمية. 2 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 ) مكتب الملاطة المائية ب ) مكتب المنتوجات الحمراء ومنتوجات المقالع ج ) مكتب الزجاج والخزف د ) مكتب الخشب والمتنوعات. المادة 7 : تتكون مديرية الصناعات الزراعية الغذائية مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الدراسات الصناعية ب ) مكتب برامج التنمية.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة 2 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الحبوب ومشتقاتها، ب ) مكتب المواد الدسمة والسكر، ج ) مكتب المشروبات والتبغ. المادة 8 : تتكون مديرية الصناعات المعملية والمتنوعة مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات الصناعية، ب ) مكتب برامج التنمية. 2 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 ) مكتب النسيج، ب ) مكتب الجلود، ج ) مكتب السيليلوز والورق. 3 ) المديرية الفرعية لاعمال ، الانجاز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب برامج الانجاز ب ) مكتب وسائل الانجاز. المادة 9 : تتكون مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للتشغيل والعلاقات الصناعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التشغيل ب ) مكتب العلاقات الصناعية. 2 ) المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب التكوين ب ) مكتب التنسيق بين المعاهد. 3 ) المديرية الفرعية للموظفين ووسائل المصالح وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
- مكتب الموظفين الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 ب ) مكتب تسيير الممتلكات والتموينات ج ) مكتب الصيانة والحراسة. 4 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الميزانية ب ) مكتب المحاسبة. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعات الخفيفة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تشكيل الدواوين الوزارية المعدل
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-101 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكون لكاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، قصد الاضطلاع بصلاحياته في مجال الصناعة التقليدية المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه، ديوان وهياكل مبينة فيما يأتي : مديرية الدراسات والتخطيط مديرية ترقية الاعمال مديرية التقنين والادارة. المادة 2 : تشتمل مديرية الدراسات والتخطيط على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب الدراسات، ب ) مكتب التخطيط. 2 المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنظيم الاقتصادي والمالي، ب ) مكتب التنظيم التجاري. 3 المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام والوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب الاحصائيات ب ) مكتب الوثائق. المادة 3 : تشتمل مديرية ترقية الاعمال على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للصناعات الحرفية الفنية والصناعات الحرفية التقليدية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المراقبة والحماية ب ) مكتب التنمية. 2 - المديرية الفرعية للمهن، وتضم المكاتب الآتية :
- مكتب إنتاج السلع ب ) مكتب تقديم الخدمات ج ) مكتب المؤسسات الحرفية. المادة 4 : تشتمل مديرية التقنين والادارة، على ما يأتي : 1- المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب ) مكتب تقنين الوظائف. 2 المديرية الفرعية للتكوين والتمهين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التمهين ب ) مكتب التكوين وتحسين المستوى. 3 المديرية الفرعية لادارة الوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
- مكتب المستخدمين ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة ج ) مكتب الوسائل العامة. المادة 5 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصة، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل، لاسيما المادتان 18 و 19 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 | ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تشكيل الدواوين الوزارية المعدل، لاسيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-101 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-103 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، على النحو التالي : رئيس ديوان ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ملحقين بالديوان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 مرسوم تنفيذي رقم 89-105 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 159 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة مساحتها 33 هكتارا و 82 آرا و 50 سنتيارا ، التابعة لغابة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص | الساحل بلدية زمورى، وذلك قصد تخصيصها لبلدية زمورى لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك لوزير المالية ووزير الري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ( و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 7 جمادى الاولي عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها | ويضبط كيفيات ذلك يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الارض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة بولاية بومره اس. ¥ المادة 2 : تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الارض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 أكتوبر سنة 1988 الصفحة 1431 - العمود الثاني - المادة 7. بدلا من :
- ممثل وزير الداخلية، المديرية العامة للوظيفة العمومية يقرأ :
- ممثل وزير الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) ( الباقي بدون تغيير )
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 قرارات، مقررات، مناشير رئيس الحكومة مقررات مؤرخة في 27 شوال عام 1409 الموافق أول ونيو سنة 1989 تتضمن تعيين مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بالمجلس الوطني للتخطيط بموجب مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 صادر عن المندوب للتخطيط، يعين السيد رشيد معاش مديرا بقسم الاعمال المنتجة، قائما بالاعمال مؤقتا، بالمجلس الوطني للتخطيط. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 صادر عن المندوب للتخطيط، يعين السيد نور الدين قهرية، مديرا بقسم التكوين والتشغيل والمداخيل قائما بالاعمال مؤقتا، بالمجلس الوطني للتخطيط. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … بموجب مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 صادر عن المندوب للتخطيط، يعين السيد أحمد الشريف جملي، مديرا بقسم اللامركزية والتنمية الجهوية، قائما بالاعمال مؤقتا، بالمجلس الوطني للتخطيط. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر …V.F) اثناء الليل. إن وزير النقل، وبمقتضى الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعيد سير الطائرات المعدل بالامر رقم 72-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1972، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعدلة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير النقل، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني وإجازاتهم ومؤهلاتهم وخصائصها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1964 والذي يحدد شروط تسليم شهادات الملاحين الخواص في الطيران المدني ( مستخدمي قيادة الطائرات، والحوامات والطائرات المروحية والمظليين ( وإجازاتهم ومؤهلاتهم وتحديدها،
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالشروط التقنية لاستغلال الطائرات التي تقوم بخدمات خصوصية أو بعمل جوي، وكذلك بقواعد تهيئة هذه الطائرات وأمنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 والذي يحدد شروط التحليق الذي تقوم به فوق الماء طائرات النقل العمومي وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتنظيمات الجوية ( قواعد الجو)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع الطيران الخاص بالنظر ( VFR) أثناء الليل لاحكام هذا القرار زيادة على قواعد الطيران الخاص بالنظر. المادة 2 : يجب أن يتوفر للطيارين غير الحائزين تأهيلا للطيران بواسطة أدوات تأهيل للطيران أثناء الليل للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل. المادة 3 : لا يجوز القيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل الا عند الإنطلاق من مطارات معتمدة من لدى الوزير المكلف بالطيران المدني ومنشورة عن طريق الاعلام الطيراني أو عند الاتجاه إليها. المادة 4 : لا تعتمد المطارات لكي تستغل في الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل الا إذا توفر فيها على الاقل ما يأتي : إشارات ضوئية تبين حدود المدرج بكثافة ومزودة بتموين كهربائي مساعد،
- مصلحة على الارض مكلفة بتبادل رسائل السير الجوي،
- محطة أو مركز للارصاد الجوية تخدم المطار. المادة 5 : يجب أن تتوفر الشروط المناخية للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل حسب الحالة : 1 - طيران يتم جوار مطار :
- إمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها، لا أثر لوجود سحاب يقل ارتفاعه عن 450 مترا فوق الارض. ب طيران يتم للأسفار : امكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها على كامل المسافة
- لا أثر لسحاب يقل ارتفاعه عن الارض عن 1500 متر، ولا لاضطرابات جوية أو رعود أو ضباب خفيف متوقعة بين المطارات المنطلق منها والمطارات المتجه إليها أو المطارات المنحرف اليها. المادة 6 : يجب الا يقل الارتفاع الادنى في الطيران التجولي عن 650 مترا تحت أو على عائق يقع على بعد 8 كلم من كلا جانبي الممر الاسمي المقرر في مخطط الطيران ما عدا في المسالك وخطوط السير المنشورة التي تسمح بمخالفة هذه القاعدة. غير أن هذه القيمة يمكن تخفيضها إلى 450 مترا في | بعض الحالات. المادة 7 : يتم الطيران الأفقي الخاص بالنظر أثناء الليل على ارتفاع 900 متر فوق مستوى المتوسط في البحر أو على ارتفاع 650 مترا فوق الارض إذا كانت هذه القيمة أعلى حسب أحد مستويات الطيران المناسب للطريق المسلوك والمذكور في جدول مستويات التجوال كما هو منشور في وثائق الاعلام الطيراني. المادة 8 : يجب ألا يتم الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل داخل الممرات الجوية إلا برخصة خاصة، ويجب ان تسلك فيه المسالك وخطوط السير المنشورة، مفصولة عن ممرات الطيران حسب نظام الطيران بالادوات داخل أي مجال مراقب آخر. المادة 9 : يجب ان تتوفر للطائرة تجهيزات القيادة وأدواتها المطابقة للقائمة المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : إيداع مخطط الطيران إجباري لتسهيل خدمة الاعلام الطيراني وخدمة الانذار وعملية البحث والانقاذ المحتملة. ويجب أن يودع مخطط الطيران :
- قبل 30 دقيقة من الساعة المقرر الانطلاق فيها بالنسبة إلى كل جزء طيران خاص بالنظر اثناء الليل،
- قبل 30 دقيقة من وقت غروب الشمس عن مطار الوصول بالنسبة إلى أي مخطط طيران أرسل أثناء الطيران.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة المادة 11 : الاتصال باللاسلكي إجباري في جوار مطارات الانطلاق والوصول. ويمكن أن يطالب به لعبور بعض المجالات الجوية. المادة 12 : يمكن أن يطالب برصد تردد لاسلكي للمسافة كلها أو جزء منها، بين مطارات الانطلاق ومطارات الوصول والاجراءات الواجب اتخاذها في حالة ضياع أو تعذر الاتصال جو / أرض بمطار الوصول منشورة عن طريق الاعلام الطيراني. المادة 13 : تنشر الاجراءات المحددة لكل مطار وكذلك الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 وسائل للتأكد من حسن سير أدوات الطيران المطالب بها، أنوار الموقع ضوء مضاد للتصادم، ضوء أو ضوءان للهبوط على الارض
- جهاز إنارة قابل للضبط بسهولة قراءة الادوات والمماسات المطالب بها. وينبغي الا تتسبب هذه الاجهزة في أي عائق ( شعاع مضيىء مباشر أو انعكاسات ضوئية معرقلة ) ،
- مجموعة صهائر للتبديل ومصدر ضوئي محمول في مسالك الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل عن طريق الاعلام | متناول اليد. الطيراني. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ثانيا : تجهيزات لاسلكي الاتصال : جهاز إرسال واستقبال (VHF). جهاز إرسال واستقبال عالي التردد (HF) للطيران حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 | فوق المناطق المقفرة و / أو فوق الماء. مارس سنة 1989 عن وزير النقل الامين العام الصغير عبد العزيز الملحق قائمة التجهيزات المطالب بها في الطيران الخاص بالنظر ( V.F.R ) اثناء الليل أولا : ادوات الطيران وتجهيزاته :
- مرياح مجهز بمضاد الصقيع
- مرفاعان مضغاطيان
- دليل للسرعة عمودي دقيق ( محاث )،
- مقياس للزمن
- مقياس الحرارة الجو الخارجي، بيكار ممغنط
- بيكار مدواري ( محافظ الاتجاه )،
- أداة تبين الاستحثاث الموازي المحور التموج ( كويرة ).
- دليل مدواري للتمايل والتموج ) أفق اصطناعي ) ثالثا : تجهيزات لاسلكي الملاحة : جهاز استقبال (VOR) مستقل
- راديو بيكار آلي رابعا : تجهيزات متنوعة : كما يطالب عند الاقتضاء بما يلي : تجهيزات الطيران فوق الماء، تجهيزات الطيران فوق المناطق المقفرة. قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( R F. V. ) إن وزير النقل وبمقتضى الأمر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 ، والمتعلق بقواعد سير الطائرات المعدل بالأمر رقم 72-5 المؤرخ في أول مارس سنة 1972،
- بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق | بالمصالح الجوية، 1
710 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 ، والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية المادة 3: يمنح الترخيص الاستثنائي حسب الشروط | المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه لحالة الطائرات بين أن تكون الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران | مجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أو غير المدني الدولي، المعدلة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتعلق بصلاحيات وزير النقل المعدل. وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1383 الموافق 4 مايو سنة 1964 ، والذي يحدد شروط تسليم شهادات تأهيل الملاحين الخواص في الطيران المدني وإجازاتهم وتحديدها ( مستخدمي قيادة الطائرات والطائرات الحوامة، والطائرات المروحية والمظليين )، . وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني وإجازاتهم ومؤهلاتهم وخصائصها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالكيفيات التقنية لاستغلال الطائرات التي تقوم بخدمات خصوصية أو بعمل جوي، وكذلك بقواعد تهيئة هذه الطائرات وأمنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 والذي يحدد شروط التحليق الذي تقوم به فوق الماء الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتنظيمات الجوية ( قواعد الجو ) يقرر ما يلي : المادة الاولى : المراد بالطيران الخاص بالنظر (FR) هو طيران غير الطيران الذي تقوم به طائرة بأدوات داخل منطقة رقابة وبناء على ترخيص استثنائي يمنحه جهاز رقابة السير الجوي حسب الشروط الدنيا المطلوبة من حركات طيران خاصة بالنظر. المادة 2 : يكون الطيار مسؤولا عن اختيار مدى مناسبة القيام بطيران خاص بالنظر مع مراعاة المعلومات التي يحصل عليها لدى مصالح الأرصاد الجوية فيما يخص المسافة كلها. مجهزة بها. المادة 4 : يمكن الطائرات المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أن يرخص لها باجراء طيران خاص بالنظر متى توفرت الشروط الآتية :
- ألا تتداخل مساراتها المحددة بالنسبة الى علامات في الأرض مع مسارات طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات،
- أن يمكن إقامة حراسة جو / أرض بصفة دائمة بين المراقبة والطائرة التي تقوم بطيران خاص بالنظر،
- ألا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر. المادة 5 : يمكن أن يرخص للطائرات غير المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة باجراء طيران خاص بالنظر متى توفرت الشروط الآتية :
- أن تبقى الطائرة باستمرار على مرأى المراقب ويكون في مقدورها أن تتلقى الاشارات البصرية التي يصدرها هذا المراقب
- أن تكون مساحة الهبوط على الأرض على مرأى الطيار باستمرار،
- الا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر الايتداخل مسار الطائرة المحدد بالنسبة إلى علامات في الأرض مع مسار طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات. المادة 6 : يمكن جهاز مراقبة السير الجوي أن يتخذ تدابير خاصة بصدد رخص الانطلاق ووقف الطيران. المادة 7 : لا تصلح رخصة الانطلاق الالطيران يجري في نطقة مراقبة المطار. ويمكن الطائرة غير المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أن يرخص لها باجراء طيران خاص بالنظر قصد مغادرة منطقة مراقبة المطار بشرطين اثنين :
- ألا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر،
- ألا يتداخل مسارها المحدد بالنسبة إلى علامات في الأرض مع مسار طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات. المادة 8 : يقرر جهاز مراقبة السير الجوي توقيف الطيران ويتم هذا التوقيف بالطريقة الآتية :
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة 1 - توقيف الانطلاق 2 - استرجاع الطائرات التي تكون في الجو. 3 إشعار مركز المراقبة بالتدابير المتخذة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 عن وزير النقل الأمين العام الصغير عبد العزيز قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتمم القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ) . إن وزير النقل
- بمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المعدلة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتعلق بتحديد صلاحيات وزير النقل المعدل وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية )، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 المتعلقة بالتعريفات المحددة في القرار المؤرخ في 8 يوليو المذكور أعلاه كالآتي : الليل : الليل هو الفترة الواقعة بين آخر الشفق المدني | والفجر المدني. الشفق المدني : ينتهي الشفق المدني عندما تكون الشمس في الدرجة 6 تحت الأفق. ويبدأ الفجر المدني : عندما تكون الشمس في الدرجة 6 فوق الأفق.. الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 وينتهي الشفق المدني في مكان معين بعد غروب الشمس ب 30 دقيقة. . ويبدأ الفجر المدني في مكان معين قبل طلوع الشمس ب 30 دقيقة. المادة 2 : تحسب ساعات طلوع الشمس وغروبها في مكان معين بواسطة الرزنامة الخاصة بالطيران التي توزعها مصلحة الاعلام للطيران. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 عن وزير النقل الأمين العام الصغير عبد العزيز وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا لادارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد بوشملة، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989. الشريف رحماني قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، نائب مدير الميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 الشريف رحماني ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس ، نائب مدير الوسائل العامة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو هجوس، نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989. الشريف رحماني ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، * وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن | يونيو سنة 1989. تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة الشريف رحماني المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر