قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأعضاء الخبراء في لجنة القراءة من تعويض شهري جزافي قدره خمسون ألف دينار 50.000( دج).
المادة 3
فتح المادةيتوقف صرف التعويض الجزافي المحدد بموجب هذا القرار، لفائدة كل خبير عضو في اللجنة، على تقديم :
– إثبات طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، المودعة لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– إثبات أداء العمل الفعلي للخبير على أساس محضر اللجنة.
المادة 4
فتح المادةيقيد الاعتماد المتعلق بالتعويضات المنصوص عليه في هذا القرار، في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة .2018 وزير الشؤون وزير المالية الدينية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان راوية وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.