قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المتعلقة بنقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ، وضبط تدابير النظافة وحماية الأشخاص المكلّفين بالقيام بهذه العمليات، وكذا أولئك المكلفين بمساعدتهم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، سواء كانت حالات مؤكدة أو محتملة بالإصابة، ويُدعون في صلب النص "الجثامين".
المادة 3
فتح المادةيتعين على الوالي المختص إقليميا، في إطار اللجنة الولائية لتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، متابعة عمليات نقل ودفن جثامين المتوفين وتنسيقها، طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةعندما تحدث الوفاة بمسكن المتوفى، يمكن معاينة الوفاة في المنزل من قبل طبيب ممارس في القطاع العام أو الخاص تنقل بمحض إرادته أو بتسخيرة من السلطات المختصة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-80 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه ، إذا لاحظ الطبيب المعاين للوفاة وجود أعراض الوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإنّه يقرّر نقل الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بغرض التشخيص المحتمل، ويُعلم بذلك فورا مصالح الأمن المختصة. كما يجب عليه إعلام أفراد أسرة المتوفى بالتدابير الواجب اتخاذها لتفادي أي عدوى.
و في هذه الحالة، يتم نقل الجثمان طبقا لأحكام المواد من 9 إلى 15 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيتم غسل جثمان الشخص المتوفى الذي ترتبط وفاته بالعدوى بفيروس كورونا (كوفيد - (19)، وجوبا، على مستوى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لمكان الوفاة، أو القريبة من مكان الوفاة.
المادة 7
فتح المادةيُسمح للأشخاص الراغبين في غسل الجثامين التطوع للقيام بهذه الخدمة على مستوى مصلحة حفظ الجثث، مع الاحترام الصارم لتدابير الوقاية والحماية والأمن التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
كما يمكن الوالي تسخير أشخاص مختصين للقيام بهذه العملية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 69-20 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
يجب على المصالح المختصة للولاية تزويد الأشخاص المتدخلين في عملية الغسل بتجهيزات الوقاية والحماية المناسبة.
المادة 8
فتح المادةيُسمح لأفراد عائلة المتوفى من الأصول والفروع فقط بإلقاء النظرة الأخيرة على الشخص المتوفى، بعد غسله، مع احترام شروط الوقاية والتدابير المتعلقة بالحماية والتباعد الاجتماعي المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — نقل الجثامين
المادة 9
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يُفوّض الترخيص بنقل الجثامين لكل موظف مؤهل حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يُعد الترخيص بالنقل، دون انتظار، بناء على الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الوفاة ورخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، ويسلّم لممثل عائلة الشخص المتوفى أو ممثل المصلحة المكلفة قانونا بنقل الجثمان.
وفي حال دفن الجثمان في نفس بلدية مكان الوفاة، يعتبر الترخيص بالدفن الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، بمثابة ترخيص بالنقل.
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن مكان الوفاة، يتم نقل جثامين الأشخاص المتوفين، من أجل غسلها ودفنها، بواسطة مركبات مخصصة للنقل الصحي تابعة للمؤسسات المختصة، العمومية والخاصة، وكذا التابعة لمصالح الجنائز. 30 مايو سنة 2020 . م يمكن الوالي، عند الحاجة، تسخير المركبات التي تتوفر فيها نفس الخصائص التقنية للمركبات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 69-20 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب القيام بنقل جثامين الأشخاص المتوفين بوباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) في ظل الاحترام الصارم لقواعد الوقاية والحماية والنظافة والأمن.
وبهذه الصفة، يجب على الأطراف المكلفة أو المسخرة لنقل الجثامين أن تتولى تنظيف وتطهير المركبات المخصصة لهذا الغرض، قبل وبعد عملية النقل.
المادة 12
فتح المادةيجب على الأطراف المكلّفة أو المسخرة لنقل الجثامين أن تسهر على وضع وسائل الحماية الفردية والجماعية الضرورية في متناول المتدخلين المباشرين في هذه العملية، لضمان حمايتهم.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم نقل الجثمان نحو المقبرة تحت المراقبة والمرافقة الأمنية لمصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني المختصة إقليميا.
المادة 14
فتح المادةيطبق إجراء النقل نفسه على الأشخاص المتوفين في مكان خاضع للحجر الصحي، الذين يتعين نقل جثامينهم إلى مصالح حفظ الجثث بغرض غسلها، طبقا لأحكام هذا القرار، لا سيما المادة 10 منه.
المادة 15
فتح المادةعندما يجب إجراء الدفن في ولاية غير تلك التي حدثت فيها الوفاة المرتبطة بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإنّ النقل يتم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.
الفصل الثالث — دفن الجثامين
المادة 16
فتح المادةطبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتم دفن جثمان الشخص المتوفى على جناح السرعة على أساس الشهادة الطبية التي أعدها الطبيب المعاين للوفاة المرتبطة بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، والترخيص بالدفن المسلّم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يجب إتمام إجراءات التصريح بالوفاة وقيدها في سجلات الحالة المدنية ضمن احترام الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةيتم دفن الجثامين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه. 7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 م
المادة 18
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي وجه إليه طلب الدفن أن يرخص بذلك إذا أبدى أقارب المتوفى الرغبة في دفنه في بلدية ميلاده أو بلدية أصوله.
المادة 19
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يجوز الترخيص بالدفن في ولاية أخرى غير تلك التي حدثت فيها الوفاة المرتبطة بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بشرط أن يكون النقل مضمونا من قبل مصلحة للجنائز أو وحدة نقل صحي معتمدة قانونا. وفي هذه الحالة، تُسلّم رخصة النقل من قبل الوالي المختص، طبقًا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تلتزم المصلحة المعنية بنقل الجثمان، بموجب تصريح شرفي، باحترام تدابير الوقاية والحماية والنظافة والأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب على الطرف المستفيد من نقل الجثمان من الولاية مكان الوفاة، بغرض دفنه في إقليم ولاية أخرى، تسديد أتعاب عملية النقل.
المادة 20
فتح المادةيمكن الأشخاص الراغبين في المشاركة في عمليات الدفن التطوع للقيام بهذه الخدمة تحت إشراف المستخدمين البلديين المختصين.
كما يمكن الوالي تسخير أشخاص مختصين للقيام بهذه العملية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 69-20 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
يجب على المصالح المختصة للولاية تزويد الأشخاص المتدخلين في عمليات الدفن بتجهيزات الوقاية والحماية المناسبة أثناء عمليات الحفر وإغلاق القبر.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن القيام بالدفن إلا إذا كان الجثمان محفوظا في كيس مشرحة و/أو في تابوت مشمع توفرهما المصالح المختصة للولاية، وذلك لتفادي أي خطر للعدوى.
يجب أن يستجيب التابوت وكيس المشرحة للمواصفات التقنية المعمول بها المتعلقة بحاجزية الماء والقابلية للتحلل وكذا المقاومة عند الاستعمال.
يُمنع فتح كيس المشرحة أو التابوت منعا باتا.
المادة 22
فتح المادةيُسمح ، خلال دفن الشخص المتوفى، بحضور أفراد العائلة من الأصول والفروع فقط، وذلك في ظل احترام الشروط والتدابير المتعلقة بالحماية وبالتباعد الاجتماعي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيجب احترام التدابير المتعلقة بالوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي أثناء زيارات المقابر للترحم على الأشخاص المتوفين.
يمكن الوالي، عند الضرورة ، اتخاذ أي إجراء مناسب من شأنه ضمان احترام شروط الوقاية والتباعد الاجتماعي أثناء زيارات المقابر للترحم على الأشخاص المتوفين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
ويطبق الإجراء ذاته أيضا، عند تقديم واجب العزاء للأسرة لا سيما على مستوى مسكن الشخص المتوفى.
المادة 24
فتح المادةيجب على الولاة ، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، السهر على ضمان توفير أماكن الدفن، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، من أجل تهيئة القطع الأرضية المخصصة لاستعمالها كمقابر و/أو تخصيص قطع أرضية لهذا الغرض، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — إجلاء جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج
المادة 25
فتح المادةيتم إجلاء جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج بسبب العدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، في ظل احترام الإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالترخيص بالدفن الذي يسلّمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، والترخيص بنقل الجثمان الذي يسلّمه رئيس المركز القنصلي المختص.
و في هذا الإطار، لا يسلّم الترخيص بنقل الجثمان من طرف رئيس المجلس المركز القنصلي المختص إلا بعد تعهد مكتوب من مصلحة الجنائز المعنية، باتخاذ جميع تدابير الحماية والوقاية من انتشار العدوى، إضافة إلى الملف التنظيمي.
وفي هذه الحالة، تطبق على جثامين الجزائريين الذين يتم إجلاؤها من الخارج، تدابير وإجراءات النقل والدفن المنصوص عليها في هذا القرار.
الفصل الخامس — نقل جثامين الأشخاص الأجانب المتوفين بالجزائر ودفنها
المادة 26
فتح المادةيتم تحويل جثامين الأشخاص الأجانب المتوفين بالجزائر إلى الخارج في ظل احترام التدابير والإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكورة أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار.
وفي هذه الحالة، تطبق على جثامين الأشخاص الأجانب المتوفين بالجزائر، التدابير والإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 27
فتح المادةيتم نقل ودفن الأشخاص الأجانب المتوفين على التراب الوطني طبقًا لأحكام المادتين 6 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، دفن جثمان الشخص الأجنبي في الجزائر إلا بعد موافقة أسرته أو ممثليته الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالجزائر، مع احترام الآجال المتعلقة بحفظ الجثمان، طبقا لأحكام المادة 203 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
الفصل السادس — إزالة الأغراض والمعدات الملوثة وتطهير الأماكن
المادة 28
فتح المادةقصد تفادي أي عدوى، يتم إزالة الأغراض غير القابلة للتطهير الخاصة بالشخص المتوفي والمعدات المستعملة في تحضير الجثة لغسلها، وكذا تلك المستعملة في النقل والدفن، على مستوى المؤسسات الصحية أو منشآت معالجة النفايات، طبقا لأحكام القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يمكن الوالي تسخير منشآت معالجة النفايات للقيام بهذه العملية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. 30 مايو سنة 2020 م يحدد الطبيب الذي عاين الوفاة أو المصالح الصحية المختصة الأغراض الخاصة التي تستدعي التطهير أو الإزالة.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يخضع المسكن أو محل الإقامة، وعند الاقتضاء، مكان العمل الخاص أو أي وسيلة أخرى استعملها المتوفى في إطار عمله، والتي قد تشكل ناقلاً للعدوى، إلى إجراءات التطهير ، حسب الحالة، من طرف مصالح البلدية المختصة أو الهيئة المستخدمة.
تنقل الأغراض الخاصة بالمتوفّى والتجهيزات غير القابلة للتطهير ، حسب الحالة، من طرف المصالح المختصة للبلدية أو الهيئة المستخدمة، وتزال على مستوى منشآت معالجة النفايات.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو 2020 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان بن بوزيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.