قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر البطاقية الوطنية للمساجد أداة لإحصاء المساجد عبر التراب الوطني وجردها، بما يُمكن من ترشيد تسيير المساجد ومتابعة تجسيد وظائفها.
المادة 3
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسك البطاقية الوطنية للمساجد.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- إنشاء قاعدة بيانات ممركزة للمساجد وحفظها، على جميع الدعائم،
- تأمين قاعدة بيانات البطاقية الوطنية للمساجد،
- ضمان تحيين البطاقية الوطنية للمساجد دوريا.
المادة 4
فتح المادةتحتوي البطاقية الوطنية للمساجد على البيانات الآتية :
- البطاقة الفنية للمسجد : تحتوي على تسمية المسجد وموقعه وترتيبه وقدرة استيعابه ووضعيته القانونية والمادية،
- المرافق المتوفرة بالمسجد : تضم ما يتوّفر عليه المسجد من المرافق الملحقة به طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- التأطير البشري للمسجد : ويتضمن الموارد البشرية المؤطرة للنشاط المسجدي،
- ممتلكات المسجد، العقارية منها والمنقولة،
- المخططات الطبوغرافية والأمنية للمسجد،
- مراجع الشخص الطبيعي و/أو المعنوي المكلف بالبناء والتجهيز،
- بيانات أخرى، عند الضرورة.
المادة 5
فتح المادةتسجل في البطاقية الوطنية للمساجد، جميع الرخص الإدارية المتضمنة جمع التبرعات التي استفاد منها المسجد.
المادة 6
فتح المادةتسجل في البطاقية الوطنية للمساجد، جميع الهبات والوصايا المقبولة قانونا.
المادة 7
فتح المادةتحيّن البطاقية الوطنية للمساجد آنيا، من قبل المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 8
فتح المادةتضمن المصالح المختصة بالإدارة المركزية متابعة عملية إدخال المعلومات والبيانات وتحيينها وانسجام آليات العمل.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تكون المعلومات التي تحتويها البطاقية الوطنية للمساجد، موضوع دراسة تقنية من طرف المصالح المركزية ا لمختصة، بما يسمح باستغلال نتائجها لتحديد الفوارق بين الأوضاع السابقة والحالية والمتوقعة، والعمل على تصحيح الاختلالات.
المادة 10
فتح المادةيحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها، وفق النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعّبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة .2017 محمد عيسى الملحق 12 أكتوبر سنة 2017 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية رقم التسجيل الوطني:
الولاية:
والأوقاف بطاقية المسجد التسمية :
العنوان : البلدية :
ترتيب المسجد : مسجد رئيسي قطب :
مسجد وطني :
مسجد محلي :
مسجد حي :
مسجد تاريخي :
الوضعية القانونية :
أصل وطبيعة الملكية :
مراجع مسح الأراضي ( القسم والقطعة ) :
مراجع سند الملكية ( الحجم والرقم ) :
الوضعية المادية : المساحة الإجمالية
- نسبة الإنجاز :
- قديم / جديد : سنة
- سبق ترميمه : سنة
- مراجع المخططات الطبوغرافية والأمنية :
توزيع المرافق المتوفرة بالمسجد : ➢ - قاعة الصلاة : المساحة : ➢ - بيت الوضوء : المساحة : ➢ - المكتبة : المساحة : ➢ - السكن الوظيفي : المساحة :
الدائرة : : المساحة المبنية :
الإنجاز :
الترميم : تكلفة الترميم :
قدرة الاستيعاب :
قدرة الاستيعاب :
قدرة الاستيعاب :
العدد :
الملحق (تابع) ➢ - المدرسة القرآنية المتصلة بالمسجد :
- قدرة الاستيعاب :
- عدد الطلبة المسجلين :
- عدد الأقسام :
- أخرى :
- الأقسام القرآنية المتصلة بالمسجد :
- قدرة الاستيعاب :
- عدد الطلبة المسجلين :
- عدد الأقسام : ➢ - المقصورة : ➢ - فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي : ➢ - مساحات خضراء :
التأطير البشري :
عدد المؤطرين :
توزيع المؤطرين : إمام :
المرشدة الدينية:
أستاذ التعليم القرآني :
مؤذن :
قيّم :
نسبة العجز في التأطير ( قياسا بالخريطة المسجدية ) :
الجهة المكلفة بالبناء والتجهيز:
المساحة :
المساحة :
المساحة :
المساحة : طبيعة الأنشطة :
المساحة : طبيعة الأغراس :
العدد : الرتب :
العدد : الرتب :
العدد :
العدد :
العدد :
اللجنة الدينية : الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له :
الدولة :
الجماعات المحلية :
الملحق (تابع)
1 - البيانات الخاصة بالتمويل :
- قيمة التمويل :
- مدة الإنجاز :
- طبيعة التمويل ( مشترك، أحادي ) :
- رخص جمع التبرعات : عددها قيمتها :
- الهبات والوصايا المقبولة : عددها : طبيعتها :
2 - البيانات الخاصة بالبناء :
- اسم ولقب المقاول :
- عنوانه :
- مراجع رخصة البناء :
- مراجع عقد المقاولة :
- مراجع عقد المتابعة التقنية : )CTC( :
- مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة : )BET( :
- مراجع موافقة مصالح الحماية المدنية :
- مراجع شهادة المطابقة :
- مراجع قرار / مقرر الفتح :
3 - البيانات الخاصة بالتجهيز:
- الأسماء والألقاب للمعنيين بالتجهيز :
- جدول جرد التجهيزات المنقولة مرفقة بالبطاقية الحالية.
بيانات أخرى، عند الضرورة : 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.