قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقدمها المركز الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى مهمته الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- إصدار ا لمجلاّت والمنشورات ذات الصلة بمهام المركز على جميع الدعائم ورقمنتها وتداولها،
- تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والعروض الفنية الإسلامية،
- إصدار الدعائم السمعية والسمعية البصرية الخاصة بالأنشطة الثقافية والعلمية والمساعدة الفنية في تنظ يمها، وكذا إن جاز الأشغ ال المباشر فيها على ألاّ تتنافى مع أهداف المركز،
- إيجار التجهيزات وقاعات المحاضرات والفضاءات المخصصة للمعارض،
- الخدمات المكتبية والمطبعية والتوثيق،
- استغلال محلات وخدمات الأنترنت.
المادة 3
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدير المركز الثقافي الإسلامي.
المادة 4
فتح المادةتقدم الأشغال والنشاطات والخدمات ال م ذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار طلبيات أو عقود أو اتفاقيات.
المادة 5
فتح المادةتتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء.
المادة 7
فتح المادةيقصد بالأعباء المبالغ التي تم صرفها لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات على الخصوص، ما يأتي :
- شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز الخدمات،
- المصاريف الناتجة عن استغلال المحلات والمنشآت الأخرى،
- المصاريف الناتجة عن إنتاج الخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
- تسديد الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة .2017 محمد عيسى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.