مرسوم تنفيذي رقم 89-192 192 . مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة 1181
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مصالح رئيس
- الحكومة .
المادة 2
فتح المادةيساعد رئيس الحكومة مدير ديوان، ورئيس | ديوان ومكلفون بمهمة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة مدير الديوان فيما يأتي :
يدرس جميع القضايا التي تدخل في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، يتابع تطبيق مقررات الحكومة وتوصياتها، يحضر لرئيس الحكومة جميع أعمال التلخيص والتحليل في اطار صلاحياته.
يساعد مدير الديوان في ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه مديرو دراسات ومديرون.
المادة 4
فتح المادةيتولى رئيس الديوان انجاز اشغال البحث والدراسات والاستشارة والادارة المرتبطة بما يلي : 1 الاتصالات بالجمعيات والمنتخبين 2 3 - ادارة الوسائل، 3 التشريفات، تنظيمية 4 أمن مقر مصالح رئيس الحكومة.
يساعد رئيس الديوان في ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه، مكلفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان ومدير مكلف بادراة الوسائل.
المادة 5
فتح المادةيتولى المكلفون بمهمة متابعة الملفات الخاصة لحساب رئيس الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيكون التنظيم الداخلي ومهام المصالح الخاضعة لاحكام هذا المرسوم، عند الحاجة موضوع نصوص خاصة.
المادة 7
فتح المادةيكون التعيين في المناصب الناجمة عن تنظيم مصالح رئيس الحكومة حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-176
« تُلغى كلّ الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-152
مرسوم تنفيذي رقم 03-152 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-176
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الميزانية والمحاسبة الحكومة سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير
-
قرار
قرارات مؤرخة في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير مقررات، آراء رئيس الحكومة سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 8 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. . 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. للجمهورية وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 49 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-197
مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة رئيس الديوان. ! 14 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة ديوان رئيس الحكومة. 9 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 ديوان رئيس الحكومة 5 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 رئيس ديوان رئيس الحكومة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بمصالح رئيس الحكومة. 1980
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي 1947
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير فهرس وزارة الاقتصاد
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة، 1567
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن أحداث لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1753
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.